Moaamen Forum
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

Moaamen Forum

ماشاء الله لاقوة الا بالله .. اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  المشاركات الجديدة  

 

 قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mahmoud ahmed
:: عـضـو مشـارك ::
Progress | 20%

:: عـضـو مشـارك ::Progress | 20%
mahmoud ahmed


تاريخ التسجيل : 27/08/2010
عدد المشاركات : 358
الجنس : ذكر

قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية Empty
مُساهمةموضوع: قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية   قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية Emptyالأربعاء سبتمبر 01, 2010 5:16 pm

قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986



مادة 1

------

يعفى من الضرائب الجـمركية وفقا للشروط والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص ما ياتى :-

1- ما تستورده وزارة الدفاع والشركات و الوحدات والهيئات التابعة لوزارة الانتاج الحربى لاغراض التسليح من اسلحة وذخائر وتجهيزات ووسائل نقل ومواد وادوات والات ومهمات واجهزة طبية وادوية .

2- ما تستورده الحكومات و المؤسسات الاجنبية تنفيذا لعقود تبرمها مع وزارة الدفاع لاغراض التسليح .

3- ما تستورده هيئة الامن القومى من اجهزة خاصة لازمة لنشاطها 0

4- ما تستورده رئاسة الجمهورية من اشياء للاستعمال الرسمى والتى يحددها امين عام رئاسة الجمهورية .

5- ماتستورده وزارة الداخلية من اسلحة وذخائرومهمات واجهزة خاصة ووسائل انتقال لازمة لنشاطها فيما عدا سيارات الركوب .



مادة 2 ( البند 9 مستبدل بموجب القانون رقم 71 لسنة 1996 – والبند 10 مضاف بالقانون رقم 8 لسنة 2005 )



-------

تعفى من الضرائب الجمركية وبشرط المعاينة الاشياء التالية وفقا لما يصدر بتحديده قرار من وزير المالية : 1- الهدايا والهبات والعينات الواردة لوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة .

2- الامتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين ومقــيمين فى البـلاد عند القدوم والمغادرة .

3- الاشياء الشخصية المجردة من اية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية .

4- الاثاث والاداوات والامتعة الشخصية والسيارات التىتسبق تصديرها من الجمهورية بصفة مؤقتة والخاصة باشخاص يعتبر محل اقامتهم الاصلى فى الجمهورية بشرط التحقق من عينتها .

5- الاشياء التى تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها 0

6- الاشياء التى تقتضى العمليات التجارية مع الخارج استيرادها وذلك بشرط تصدير بضاعة من ذات القيمة والنوع من الانتاج المحلى .

7- المؤن ومواد الوقود والمهمات اللازمة لسفن اعالى البحار والطائرات فى رحلاتها الخارجية وما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها ..

8- المهمات التى ترد من الخارج دون قيمة (بدل تالف او ناقص) عن رسائل سبق توريدها او رفض قبولها وحصلت الضرائب الجمركية عليها كاملة فى حينها .

9- الاشياء وسيارات الركوب الصغيرة المجهزة تجهيزا طبيا خاصا الواردة برسم المرضى والمعوقين .

ويحظر التصرف فى السيارات المعفاه بأى نوع من انواع التصرفات القانونية خلال خمس سنوات من تاريخ الافراج عنها جمركيا ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تم الاعفاء منها ، ويكون لمن استحق الاعفاء طبقا للفقرة الاولى بعد مضى السنوات الخمس المشار اليها التصرف فى السيارة المعفاه دون سداد الضرائب والرسوم سالفة الذكر والتمتع باعفاء سيارة اخرى مجهزة تجهيزا طبيا خاصا . اذا تم التصرف فى السيارة الاولى وفقا للقواعد السابقة . ويعتبر التصـرف قبل مضى خمس سنـوات من تـاريخ الافراج بــدون اخطـار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة تهربا جمركيا .

10- العينات التجارية ونماذج التصنيع

مادة 3( الفقرة (أ) من البند (3) مستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1997 )

--------

تعفى من الضرائب الجمركية وبشرط المعاينة :-

1- ماتستورده المنشات المرخص لها بالعمل فى المناطق الحرة من الادوات والمهمات والالات ووسائل النقل (فيما عدا سيارات الركوب والاثاث) اللازمة لمزاولة نشاطها داخل المنطقة الحرة وذلك دون الاخلال بالاحكام الاخرى المنصوص عليها فى المادتين 36،37من نظام استثمارالمال العربى والاجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43لسنة1974 .

2- سيارات ركوب صغيرة ذات اربعة سلندرات فاقل او دراجة الية واحدة بشرط ان تكون مجهزة تجهيزا طبيا خاصا تخصص للاستخدام الشخصى لمن يصاب من افراد القوات المسلحة والعاملين المدنيين بها الذين اصيبوا او يصابون فى العمليات الحربية

او فى احدى الحالات المشار اليها فى المادة 31 من قانون التقاعد والتامينوالمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90لسنة 1975 ونتج عن اصابتهم شلل اوفقد احد الاطراف والذين تستدعى حالاتهم بناء على قـرار المجـلس الطبى العسـكرى المـركزى تزويدهم بعربة ركوب او دراجة الية مجهزة تجهيزا طبيا خاصا وذلك وفقا للشروط الاتية :-

1- ان تكون العربة او الدراجة الالية مجهزة تجهيزا طبيــا خاصــا يتنــاسب وحـالــة المصاب الصحية حسبما يقرره المجلس الطبى العسكرى العام .

2- الا يزيد عدد سلندرات السيارة على اربعة والا تجـاوز سعـة محـرك السـيارة 1800سم 0

3- الا تجاوزقيمة السيارة ما يحدده مجلس الوزراء وفى حالة تجاوزالسيارة لهذه القيمة مع استيفائها لكافة الاشتراطات الاخرى فيقتصرالاعفاء على ما يساوى القيمة المذكورة .

4-( الفقرتان الأولى والثانية مستبدلتان بالقانون رقم 71 لسنة 96 ) يحظر التصرف فى السيارة اوالدراجة الالية المعفاه بأى نوع من انواع التصرفات القانونية خلال مدة خمس سنوات من تاريخ الافراج عنها جمركيا ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تم الاعفاء منها،

ويعتبرالتصرف قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الافراج بدون اخطار مصلـحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الـضرائب والــرسوم المسـتحقة تهــربا جمركيا، ويكون للمعوق بعد مضى السنوات الخمس المشاراليها التصرف فى السيارة او الدراجة الالية المعفاه دون سداد الضرائب والرسوم سالفة الذكر والتمتع باعفاء سيارة او دراجة الية اخرى مجهزة تجهيزا طبيا خاصا اذا تم التصرف فى السيارة او الدراجة الاليــة الاولى وفقا للقواعد السابقة . وفى جميع الاحوال لا تستحق الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها اذا تم التصرف بعد وفاة المعوق مالك السيارة او الدراجة . ويجوزللمصابيين فى العمليات الحربية الذين سـبق لـهم استــيراد سيـــارات ركوب او دراجات الية مجهزة تجهيزا طبيا خاصا واعفيت من الضرائب والرسوم الجمركية بمقتضى قوانين سابقة على هذا القانون ان يطلبوا تطبيق هذا البند عليهم بشرط توفر القواعد والشروط الواردة به ، ويعامل افراد الشرطة نفس المعاملة المقررة لافراد القوات المسلحة وفقا لاحكام هذه المادة اذا اصيبوا اثناء وبسبب احد المهام الامنية المكلفين بها طبقا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية .

3- الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاثات المنزلية والسيارات الخاصة لأعضاء البعثات والاجازات الدراسية للدارسين تحت الاشراف العلمى للبعثات الحاصلين على شهادة الدكتوراة او ما يعادلها سواء كان ايفاد العضو على نفقة الدولة او على منح اجنبية او على نفقتة ، وذلك عند عودتة النهائية بعد انتهاء دراستة او عند عودة أسرتة فى حالة وفاتة ، وذلك بالشروط الاتية :-

أ- الا تزيد قيمة الضرائب الجمركية المقررة على الأشياء المعفاة طبقا للفقرة السابقة على عشرة الاف جنية ، وذلك بالاضافة الى اعفاء كمبيوتر شخصى واحد وطابعة عادية .

ب- الا يتمتع الشخص بهذا الاعفاء أكثر من مرة واحدة .

ج- الحصول على تصديق من القنصل المختص او وزارة الخارجية المصرية على كشف بالأشياء الواردة بالبيانات الخاصة بها وان قيمتها مسددة بالكامل .

د- ان تصل هذه الاشياء خلال ستةاشهرمن تاريخ حصول صاحب الشان على الدكتوراه اوما يعادلها ويجوز لوزير المالية التجاوز عن شرط المدة اذا وجدت اسباب تبرر ذلك. ولا يجوز الجمع بين هذا الاعفاء واى اعفاء اخر . وفى حالة استحقاق احد الزوجين او كليهما معا للاعفاء المقرربهذه المادة واستحقاق احداهما لاعفاء من نوع اخر فيسرى الاعفاء المقرر بهذه المادة ما لم يقرر الزوجين الافادة من الاعفاء الاخر . ويجظر التصرف فى اى شى من الاشياء المعفاه خلال خمس سنوات من تاريخ الافراج النهائى عن الاشياء المعفاه والا استحقت الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وفقا لحالة هذه الاشياء وقيمتها وقت السداد وطبقا لفئات التعريفة الجمركية السارية فى هذا التاريخ .

4-الامتعةالشخصية والاثاث الخاص باعضاءالسلكين الدبلوماسى والقنصلى لجمهورية مصر العربية وموظفى وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج وموظفى الوزارت الاخرى الملحقين بهذه البعثات والمعارين لهيئة الامم المتحدة والوكالات المتخصصة وكذلك رعايا جمهورية مصر العربية العاملين فى الخارج بجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الافريقية وذلك

بالشروط والاوضاع وفى الحدود التى يتفق عليها بين وزير الخارجية ووزير المالية

5-الاشياء التى يصدرباعفائها قرارمن رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزيرالمالية 0



مادة 4 ( مستبدلة بالقانون رقم 8 لسنة 2005 )

-------

تحصل ضريبة جمركية بنسبة (5%) من القيمة على ما يستورد مما يأتى

1- الالات والمعدات والاجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التى يقتضيها النشاط مما يلزم لانشاء المشروعات أو التوسع فيها وفقا لأحكام قانونى ضمانات وحوافز الإستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ، وشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وكذا المشروعات التى يتم انشائها أو التوسع فيها أةوأ فى المجتمعات العمرانية الجديدة و مشروعات الاستصلاح والاستزراع التى تقام على الاراضى الصحراوية والمشروعات التى تقوم بها وحدات التعاون الإسكانى الخاضعة للقانون رقم 14 لسنة 19811 ومشروعات الإسكان الشعبى لالتى تقوم بها الجهات التى تحدد بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأى الوزير المختص 0

2- الألات والمعهدات ووسائل نقل المواد والسيارات ذات الإستعمالات الخاصة بالبناء ( من غير سيارات الركوب ) اللازمة لإنشاء مشروعات التعمير والتوسع فيها ، والتى يتم تنفيذها طبقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير

3- الألات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشاء وتوسعة المشروعات والمنشأت الفندقيقة والسياحية الخاضعة للقانون رقم 1 لسنة 1973 0

4- سيارات الركوب والأوتوبيسات اللازمة لإنشاء وتوسعة الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال النقل السياحى الخاضعة للقانون رقم 38 لسنة 1977 0 ومفقا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بالتشاور مع وزير السياحة "

كما يسرىحكم هذه المادة على ما تستورده المنشات الفندقية والسياحية المنصوص عليها فى القانون رقم 1لسنة1973من الالات والمعدات والاجهزة اللازمة لانشائها .



مادة 5

---------

تخضع المكونات اللازمة لتجميع وتصنيع اجهزة التليفزيون والراديو والمسجل والبيك اب التى تستوردها شركات القطاع العام لفئة ضريبة وارد جمركية بواقع (5%) من القيمة وذلك لمدة عام من تاريخ العمل بهذا القانون . وتسرى بعــد انقــضاء هـذه المــدة احكــام المــادة (6) مـن قــرار رئـيس الجمهورية باصدارالتعريفة الجمركية ، ويحدد عدد السيارات التى يتنــاولـها الاعفاء طبقا للبـنـديــن الســابقين بسيــارة واحــدة للاستعمال الشخصى وخمس سيارات للاستعمال الرسمى للسفارة اوالمفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمى للقنصلية ويجوز زيادة هذا العدد بموافقة وزارة الخارجية .

3-مايرد للاستعمال الشخصى - بشرط المعاينة - من امتعة شخصية واثاث وادوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة للموظفين الاجانب العاملين فى البعثات الدبلوماسية او القنصلية الذين يستفيدون من الاعفاء المقرر فى البند (1) من هذه المادة بشرط ان يتم الاستيراد خلال ستة اشهر من تاريخ وصول المستفيد من الاعفاء ويجوز لوزارة المالية بموافقة وزارة الخارجية مد هذا الاجل .

وتمنح الاعفاءات المشار اليها فى هذه المادة بعد اعتماد طلب الاعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية او القنصلية بحسب الاحوال والتصديق على ذلك من وزارة الخارجية .

ويحظر التصرف فى الاشياء التى اعفيت طبقا لاحكام هذه المادة فى غير الاغراض التى اعفيت من اجلها خلال خمس سنوات من تاريخ سحبها من الدائرة الجمركية الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية وفقا لحالة هذه الاشياء وقيمتها وقت السداد وطبقا للتعريفة الجمركية السارية فى هذا التاريخ وذلك مالم يكن نظام المعاملة بالمثل يقضى بغير ذلك .

مادة 6

-------

يعفى من الضرائب الجمركية ومن المعاينة وذلك بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة وفقا لبيانات وزارة الخارجية :-

1- مايرد للاستعمـال الشخصى الـى اعضـاء السلكين الــدبلوماسى والقنصــلى الاجـانب العاملين (غير الفخريين ) المقيدين فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية وكذلك مايرد الى ازواجهم واولادهم القصر .

2-ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غيرالفخرية للاستعمال الرسمى عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والادخنة .



مادة 7

-------

يجوز بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزارة الخارجية اعفاء ما يرد للاستعمال الشخصى لبعض ذوى المكانة من الاجانب وذلك بقصد المجاملة الدولية .



مادة 8 ( مستبدلة بالقانون رقم 8 لسنة 2005 )

--------

"" فى غير الحالات التى يفرج فيها عن البضائع وفقا للمادة (101) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ، يجوز الإفراج مؤقتا عن الألات والمعدات والأجهزة للعمل أو التأجير داخل البلاد ن على أن تخضع لضريبة جمركية بواقع (2% ) من قيمة الضريبة الجمركية السارية فى تاريخ الإفراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه وبحد أقصى (20%) سنويا ، وذلك طوال مدة بقائها داخل البلاد ، وحتى تاريخ إعادة تصديرها للخارج أو تاريخ الإفراج النهائى عنها وفقا للقواعد المنظمة لذلك 0"



مادة 9 ( الفقرات أ و [ و ز مستبدلة بالقانون 71 لسنة 1996 ثم إستبدلت الفقرة أ بالقانون رقم 8 لسنة 2005 ))

-------

مع عدم الأخلال بما ينص علية هذا القانون من احكام خاصة تخضع الأعفاءات الجمركية للأحكام الأتية :

(أ) يحظر التصرف فى الأشياء المعفاة سواء كان الأعفاء كاملأ اوجزئيا او بتخفيضات فى التعريفة الجمركية اوكانت الأشياء خاضعة لحكم المادة (4) من هذا القانون بأى نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية لغير الأشخاص والجهات التى تتمتع بذات الإعفاء أو إستعمالها فى غير الأغراض التى تقرر الأعفاءمن أجلها إلا بعد إخطار مصلحة الجمارك 0

ويبدا الحظــر من تاريخ الأفــراج ما لــم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب و الرسوم ، عن الأِشياء المعفاة، وفقا لحالتها و قيمتها وقت التصرف منسوبة لسنوات الإستعمال و طبقا للتعريفة المعمول بها فى تاريخ السداد ويسرى هذا الحظر لمدة :-

1- خمس سنوات بالنسبة إلى سيارات الركوب والأوتوبيسات الالازمة لإنشاء الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال النقل السياحى أو التوسع فيها على أن يسدد كامل الضرائب والرسوم إذا تم التصرف فيها خلال الثلاث سنوات وتسدد بنسبة (40%) إذا تم التصرف خلال السنة الرابعة وتسدد بنسبة (20% ) إذا تم التصرف خلال السنة الخامسة ، وذلك بشرط أن تكون قد إستعملت الإستعمال الدارج فى هذا النشاط حسب ما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0

2- سبع سنوات لباقى الاشياء المعفاه 0

ويعتبر التصرف قبل مضى اى من المدتين المشار اليهما حسب الاحوال بدون اخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة تهربا جمركيا ،

كما يعتبر الإستعمال فى غير الأغراض التى تقرر الإعفاء أو التخفيضات أو تطبيق حكم المادة (4) من هذا القانون من أجلها مخالفة لحكم المادة (118/4 ) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 0

ولصاحب الشان بعد انقضاء مدة الحظر المنصوص عليها فى هذه المادة التصرف فى الشىء المعفى دون سداد الضرائب أو الرسوم المقررة .

(ب) لا يجوز ان تزيد قيمة الضرائب الجمركية التى تحصل بسبب التصرف فى الاشياء المعفاه بموافقة مصلحة الجمارك او استخدامها فى غير الغرض المعفاه من اجله على قيمة الضرائب التى تم الاعفاء منها .

(ج) لاتشمل عبارة وسائل النقل الواردة فى هذا القانون سيارات الركوب ولا تعفى الا اذا نص عليها صراحة .

(د) لاتشمل الاعفاءات الجمركية الاثاث مالم ينص على ذلك صراحة .

(هـ) تحدد بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالاجراءات الجمركية الكفيلة بالرقابة على المناطق الحرة .

(و) يحظر الافراج من الجمارك عن السجائر او السيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاه من الضرائب الجمركية بموجب هذا القانون او بقوانين وقرارات اخرى مالم يكن ملصقا عليها طابع ( البندرول ) او العلامة المميزة الدالة على اعفائها مــن هذه الضرائب ، ويعتبر عرضها للبيع باى وسيلة او تواجدها فى المحال العامة تهربا جمركياً.

(ز) تلتزم الجهات المعفاه بمسك دفاتر وقيودات نظامية تخضع لرقابة مصلحة الجمارك للتاكد من استعمال الاصناف المعفاه فى الغرض الذى اعفيت من اجله .

ويعتبر عدم مسك هذه الدفاتر او التلاعب فى قيد البيانات بالسجلات على النحو المشار اليه فى الفقرة السابقة مخالفة لنظم الاعفاءات الجمركية ويخضع للعقوبة المنصوص عليها فى المادة (118) من قانون الجمارك ، فاذا وقع الفعل بغرض التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها او بعضها عوقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة (122) من قانون الجمارك .


--------------------------------------


قرار رقم 861 لسنة 2005

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية



وزير المالية

بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963

وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 300 لسنة 2004 بإصدار التعريفة الجمركية :

وعلى قرار وزير المالية رقم 193 لسنة 1986 باللائحة التنفيذية

لقرار رئيس الجمهورية رقم 182 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية :

قرر :

( المادة الاولى )

يعمل باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المرفقة .

( المادة الثانية )

يلغى قرار وزير المالية رقم 193 لسنة 1986 المشار إليه ، كما يلغى كل حكم

يتعارض مع أحكام اللائحة المرفقة .

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

صدر فى 29/ . 1/ 2005







وزير الماليه

د. بوسف بطرس غالى









اللائحة التنفيذية

لقانون تنظيم ا لإعفاءات الجمركية

مادة (1)

يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (1) من المادة (1) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ما يأتى :

1- أن تكون الرسالة واردة برسم وزارة الدفاع أو الشركات أو الوحدات أو الهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى أو لحسابها أو تقديم ما يفيد ذلك من رئيس هيئة القوات المسلحة.

2- 2- أن تتقدم الجهة طالبة الإعفاء بشهادة من وزارة الدفاع تفيد أن الأشياء المستوردة لازمة لأغراض التسليح .

3- ويجوز بنا ء على طلب وزير الدفاع أو من يفوضه ، وبعد تقديم النموذج ( 11ك .م معدل ) الإعفاء من المعاينة إذا اقتضى الأمر ذلك .

4-مادة (2)

5- يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (2) من المادة (1) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية تقديم خطاب معتمد من وزارة الدفاع يفيد التعاقد مع الجهة طالبة الإعفاء على

6- الأصناف المطلوب إعفاؤها . ومدته ( بداية ونهاية التعاقد ) ، كما يفيد أن هذه الأصناف

7- لازمة لأغراض التسليح .

8- ويجوز ينا ء على طلب وزير الدفاع أو من يفوضه ، وبعد تقديم ( 11ك . م معدل ) الإعفا ء من المعاينة اذا اقتضى الأمر ذلك .

9-مادة (3)

10- يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (3) من المادة( 1) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ما يأتى :

11- 1- تقديم خطاب معتمد من رئيس هيئة الأمن القومى أو من يفوضه بأن الأجهزة لازمة لنشاطها .

12- 2- أن ترد هذه الأجهزة برسم الهيئة أو لحسابها أو تقديم ما يفيد ذلك من رئيس الهيئة أو من يفوضه .

13- ويجوز بنا ء على طلب رئيس الهيئة أو من يفوضه ، وبعد تقديم النموذج ( 11ك .م .معدل ) الإعفاء من المعاينة إذا اقتضى الأمر ذلك .



14- مادة (4)

15- يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (4) من المادة (1) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ما يأتى :

16- 1- تقديم خطاب معتمد من أمين عام رئاسة الجمهورية يتضمن الأشياء المطلوب إعفاؤها ، وبأنها لازمة للاستعمال الرسمى .

أن ترد الأشياء المطلوب إعفاؤها برسم رئاسة الجمهورية أو لحسابها أو تقديم ما يفيد ذلك من أمين عام رئاسة الجمهورية أو من يفوضه .

مادة (5)

يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (5) من المادة (1) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ما يأتى :

1- تقديم خطاب معتمد من وزير الداخلية او من يفوضه محددا به الاصناف المطلوب إعفاؤها وبأنها لازمة لنشاط الوزارة .

2- أن ترد هذه الأصناف برسم وزارة الداخلية أولحسابها أو تقديم مايفيد ذلك من وزير الداخلية أو من يفوضه .

مادة (6)

يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (1) من المادة (2) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ما يأتى :

1 - أن تتحقق مصلحة الجمارك من قبول السلطة المختصة للإهداء أو الهبة أو المنحة طبقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزرا ء رقم 115 لسنة 1982 بشأن الضوابط وقواعد الرقابة الخاصة بالمنح والهبات والتبرعات المقدمة من جهات أجنبية أو دولية .

2- تقديم خطاب معتمد من رئيس الجهة الإدارية أو رئيس الهيئة بأن الأشياء المطلوب إعفاؤها واردة على سبيل الهدية أو الهبة أو المنحة أو أنها واردة باعتبارها عينة مطلوبة ولازمة للجهة .

مادة (7)

يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند ( 2) من المادة ( 2) من قانون تنظيم الجمركية ما يأتى :

أولا - بالنسبة للسياح والعابرين :

ألا تتجاوز الأمتعة الشخصية للسائح أو العابر القادم ما يأتى :

1- الملابس الشخصية المستعملة .

2- جميع ما يحمله من آلات تصوير وآلات كاتبة أو حاسبة أو أجهزة راديو أو تسجيل

أو فيديو أو نظارات مسرحية وغير ذلك مما تستعمله هذه الفئة عادة فى رحلاتها سواء كانت جديدة أو مستعملة وكذلك الحلى والمجوهرات الشخصية التى تكون معه ، بشرط ألا يكون لها صفة الاتجار .

3 - لتر من المشروبات الروحية و200 جرام سجائر أو 25 سيجارا أو 200 جرام دخان .

4- الأدوية متى كانت للاستعمال الشخصى .

5- الأشياء الجديدة فى حدود ألف وخمسمائة جنيه ، وبشرط ألا يكون لها صفة الاتجار ، وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على ما يزيد عن حد الإعفاء

6- ما يتم شراؤه للاستعمال الشخصى من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية ، وذلك خلال 48ساعة من وصول الراكب ، بما لا يجاوز مبلغ 200 دولار أمريكى فى حالة عدم تمتع السائح أو العابر بالإعفاء المشار إليه بالبند ( ه ) ، وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الأخرى على ما يزيد على المبلغ المشار إليه وذلك بما لا يجاوز أربع مرات فى العام الواحد ، مع إثبات ذلك على جواز لسفر ، وبشرط تواجد صاحب جواز السفر شخصيا .



ثانيا - بالنسبة للمقيمين :

1- عند المغادرة:

آن يثبت المغادرة الأصناف ذات القيمة فى حالة رغبتة فى إعادتها إلى البلاد على النموذج المعد لذلك .

2- عند العودة :

ألا تتجاوز الأمتعة !لشخصية للعائد ما يأتى :

( أ ) الأمتعة الشخصية والأشياء المثبتة بالنموذج المشار إليه فى البند السابق .

(ب ( الأشيا ء الجديدة المعدة للاستعمال الشخصى كالهدايا فى حدود ألف وخمسمائة جنيه ، وتحصل الضرائب الحمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على ما زاد عن حد الإعفا ء .

(ج) ما يتم شراؤه للاستعمال الشخصى من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية ، وذلك خلال 48 ساعة من وصول الراكب ، بما لا يجاوز مبلغ 200 دولار أمريكى وذلك فى حالة عدم تمتعه بالإعفاء المنصوص عليه بالبند

السابق ، وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الأخرى على ما يزيد على المبلغ المشار إليه .ذلك بما لا يجاوز مرتين فى العام الواحد ، مع إثبات ذلك على جواز السفر وبشرط تواجد صاحب جواز السفر شخصيا .

(د ) عدد . . 2 سيجارة أو 25 سيجارا أو 00 2 جرام دخان ولتر مشر وبات روحية ولتر من الكحول المعطر ( كولونيا ) .

مادة (

يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر للأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية المنصوص عليه فى البند (3) من المادة (2) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية أن تكون هذه الأشياء شخصية ،

سواء برسم شخص طبيعى أو اعتبارى أو برسم. فرقة قومية تمثل جمهورية مصر العربية فى مسابقات معترف بها .

مادة (9)

يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر للأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التى سبق تصديرها بصفة مؤقتة والمنصوص عليها فى البند ( 4 ) من المادة ( 2) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ما يأ تى :

1- أن يحرر عنها استمارة ( 126 ك . م ) عند التصدير من أصل وصورة وتسلم الصورة لصاحب الشأن ليتم المراجعة عليها عند العودة .

2- أن يتحقق الجمرك من أن الأشياء ، الواردة هى ذاتها التى سبق تصديرها .

3- التحقق من أن لمالك الأشياء الواردة محل إقامة بجمهورية مصر العربية

وفقأ لأحكام القوانين المصرية وأن تواجده بالخارج كان بصفة مؤقتة .

مادة (10)

يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر للأشياء التى تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها والمنصوص عليها فى البند ( 5) من المادة ( 2) من قانون تنظيم الإعفاءات

الجمركية ما يأتى :

1- الرسائل التى لا تحمل الصفة التجارية :

أن يحرر منها استمارة (126 ك .م ) عند التصدير من أصل وصورة وتسلم الصورة لصاحب الشأن ليتم المراجعة عليها عند العودة ، وبالنسبة للآثار المصرية يمكن الإكتفاء، بتقديم شهادة من الجهة المختصة بوزارة الثقافة تفيد بأنها آثار مصرية .

2- الرسائل التجارية التى تصدر للخارج ، ثم تعاد للبلاد بعينها لرفضها :

( أ ) أن يتم إعادتها خلال سنة من تاريخ تصديرها ويجوز مدها لمدة أخرى لأسباب جدية يقبلها رئيس مصلحة الجمارك .

(ب ) أن يتحقق الجمرك من أن الأصناف المعادة هى ذات الأصناف السابق تصديرها بعينها ، وأنها معادة بالحالة التى تم تصديرها بها .

(ج) أن يتحقق الجمرك من عدم رد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم

الملحقة بها أو الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليها عند التصدير ، فإذا تبين ردها عند التصدير فلا يفرج عنها إلا بعد تحصيلها .

(د ) أن يتحقق الجمرك من أنه لم يسبق معاملة هذه الأشياء بنظام السماح المؤقت .

3- السيارات المنتجة محليا والسابق تصديرها للخارج عند إعادة إستيرادها .

( أ ) ألا يكون قد تم رد أى ضرائب أو رسوم عند التصدير ، وألا تكون السيارة قد عوملت بنظام السماح المؤقت .

(ب ) أن تتم مراجعة ومطابقة بيانات السيارة على البيانات الواردة بدفتر الملكية الصادر من الشركة المنتجة والمعتمدة من الجمارك عند التصدير ، على أن يكون شاملا لكافة البيانات المتعلقة بالسيارة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mahmoud ahmed
:: عـضـو مشـارك ::
Progress | 20%

:: عـضـو مشـارك ::Progress | 20%
mahmoud ahmed


تاريخ التسجيل : 27/08/2010
عدد المشاركات : 358
الجنس : ذكر

قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية   قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية Emptyالأربعاء سبتمبر 01, 2010 5:17 pm

مادة (11)

يشترط لتطبيق الإعفا ء المقرر بالبند ( 6) من المادة (2) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية أن تتحقق مصلحة الجمارك من استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الماليه .

مادة ( 12 )

يكون إعفاء المؤن ومواد الوقود والمهمات وما يلزم لاستعمال الركاب والملاحين بالإعفاء ، المنصوص عليه فى البند ( 7) من المادة ( 2) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية وفقا للنظم المقررة ، وتحت رقابة مصلحة الجمارك .

ويقصد بالمؤن ومواد الوقود والمهمات وما يلزم لاستعمال الركاب والملاحين المشار إليها فى تطبيق حكم هذه المادة :

1- المؤن : المأكولات والمشروبات والأصناف التى تدخل فى صناعتها ، اللازمة للركاب والملاحين سواء كانت مخصصة للاستهلاك أو البيع على السفن والطائرات .

2- 2- مواد الوقود : السوائل والمواد والشحومات وغيرها من مواد الوقود اللازمة لتشغيل السفن والطائرات ومولدات الطاقة بها .

3-

3- المهمات :

( أ ) العدد والآلات والأجهزة والمواد اللازمة لتشغيل السفينة أو الطائرة والمبينة فيما يأتى :

- العدد اليدوية والآليه .

-الأجهزة اللاسلكية ومعدات التأمين .

- وحدات الإدارة الهوائية .

- وحدات الإدارة الكهربائية .

- الباليتات والحاويات وطبالى التحميل الخاصة بالطائرات .

- أجهزة قياس واختبار الطائرات

- معدات رصد السفن بالموانئ

- العلامات الإرشادية 0

- المواد المستخدمة فى الإصلاح .

(ب ) السيارات الجرارات التى تستخدم داخل المطارات والمجهزة خصيصا لإعداد الطائرات للإقلاع والمبينة فيما يأتى :

- سيارات التكييف وسيور العفش والتواليتات والسلالم ونقل المؤن والإمداد بالمياه - جرارات سحب الطائرة وجرارات وعربات سحب العفش .

- السيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر بما فيهم السائق المجهزة لنقل الركاب داخل المطار بين الصالات والطائرات .

- وحدات تموين الطائرات بالوقود ( سيارات مجهزة لتموين الطائرات ) .

- سيارات مجهزة بوحدات إدارة كهربائية .

- سيارات مجهزة ومعده كورش للصيانة .

(ج) قطع الغيار الخاصة بالأصناف المنصوص عليها فى البندين السابقين وكذلك قطع

غيار الطائرات والسفن عدا المحركات والأجزاء الرئيسية .



4- مواد الدعاية والوثائق والمطبوعات الفنية التى تستخدم على الطائرة او السفينة .

5 - ما يلزم لاستخدام الركاب والملاحين .

(أ) الأدوات و الأجهزة اللازمة لتجهيز الوجبات ، وتقديمها لاستهلاكها على السفينة أو الطائرة ، وقطع غيارها .

(ب ) الأدوات والأجهزة ومعدات النظافة التى تستخدم فى السفينة أو الطائرة ، وقطع غيارها

(ج) المعدات و الأجهزة والمواد الطبية للإسعاف والإنقاذ داخل السفينة أو الطانرة ، وقطع غيارها .

(د) كراسى و أجهزة المعوقين وقطع غيارها .

ويقتصر الإعفاء المنصوص عليه فى هذه المادة على ما يستخدم منها فى الرحلات الخارجية للسفن و الطائرات ، ويقصد بالرحلة الخارجية الرحلة التى تكون نقطة بدايتها ونهايتها فى إقليم دولة أخرى غير إقليم الدولة المسجلة بها الطائر ة أو السفينة .

مادة (13)

يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر للمهمات التى ترد من الخارج دون قيمة ، والمنصوص

عليه فى البند ( من المادة ( 2) من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية ما يأتى :

1- أن تكون الضرائب الجمركية قد سددت منها ، وأن يكون ذلك ثابتا فى البيان الجمركى الذى وردت به الرسائل الأصلية ، وأن يرفق مع البيان الجمركى الفاتورة وبوليصة الشحن التى يستدل منها على أن المشمول بدل تالف أو ناقص عن رسالة سبق توريدها أو رفض قبولها .

2- أن تكون الرسالة واردة بدون قيمة ، وأن تصل خلال سنة من تاريخ وصول الرسالة الأصلية ، ويجوز مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة ولأسباب جدية يقبلها رئيس المصلحة أو رئيس الإدارة المركزية أو المدير العام المختص .

3- أن ترد الرسالة من الخارج برسم المستورد الأصلى .

4- أن يتحقق الجمرك المختص من إعادة تصدير الرسالة الأصلية أو إعدامها تحت الملاحظة الجمركية ، قبل إعمال الإعفا ء المقرر بالنسبة لبدل التالف ويجوز أن تتم إعادة التصدير خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإفراج عن الرسالة الواردة ( بدل تالف أو بديل عن رسالة سبق رفضها ) لأسباب جدية يقبلها مدير عام الجمرك المختص بعد تقديم أحد الضمانات الجمركية المقررة بقيمة الضرائب والرسوم محل الإعفا ء .

مادة ( 14 )

يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر للأشياء وسيارات الركوب الصغيرة المجهزة تجهيزا طبيا خاصا المنصوص عليه فى البند (9) من المادة (2) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

ما يأتى :

1- ورود تقرير من المجلس الطبى العام يتضمن البيانات الخاصة بالمربض أو المعوق وتحديد حالته المرضية والأشياء المجهزة تجهيزا طبيا خاصا يتناسب وهذه الحالة .

2- أن ترد الأشياء المطلوب إعفاؤها من الخارج مباشرة برسم المريض او المعوق .

ويشترط بالإضافة إلى ما تقدم بالنسبة لسيارات الركوب والدرجات الآلية المجهزة

تجهيزا طبيا ما يأتى :



( أ ) أن تكون السيارة أو الدراجة الآلية مجهزة بالتجهيزات الطبية المبينة بتقرير المجلس الطبى العام الصادر لصاحب الشأن .

(ب ) ألا تتجاوز قوة محركها أربعة سلندرات وألا تزيد سعته على 1600 سم 3.

(ج ) ألا تتجاوز قيمة السيارة أو الدراجة الآلية 20000 جنيه ( عشرين ألف جنيه )

للمعوق العادى و 000 25جنيه ( خمسة وعشرين ألف جنيه ) للمعوق المصاب أثنا ء العمل وبسببه ،و بشرط ألا تقل نسبة الإصابة عن ( 35%) ، ويثبت ذلك بتقرير من اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحى ، وفى حالة تجاوز السيارة أو الدراجة الآلية لهذه القيمة مع استيفائها جميع الاشتراطات الأخرى يقتصر الإعفاء على ما يقابل تلك القيمة .

(د) تقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركى عن سيارة أو دراجة آلية مجهزة تجهيزا طبيا خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفا ء .

ويحظر التصرف بأى نوع من أنواع التصرفات فى الأشياء وسيارات الركوب فى غير الأغراض التى تقرر الإعفاء من أجلها أو استعمالها فى غير تلك الأغراض ، مالم تسدد عنها الضرائب الجمركية التى تم الإعفا ء منها ، ويسرى هذا الحظر من تاريخ الإفراج ولمدة:

(أ ) خمس سنوات للسيارات المجهزة .

(ب ) سبع سنوات للأشياء الأخرى .

ويحق للمربض أو المعوق التمتع بإعفاء سيارة أخرى مجهزة تجهيزا طبيا خاصا وفقا

للقواعد المقررة بعد انقضاء فترة الحظر .

وفى حالة وفاة المريض أو المعوق يجوز لورثته من الدرجة الأولى استعمال السيارة

أو الدراجة المعفاة دون أداء الضرائب الجمركية على أن يسرى عليها عند التصرف فيها

أحكام التصرف المقررة فى هذه المادة خلال فترة الحظر .

مادة (15)

يشترط لتطبيق الإعفا ء المقرر للعينات التجارية و فقا للقانون رقم 237 لسنة 1955بالموافقة على الاتفاقية الدولية لتسهيل استيراد العينات التجارية ومواد النشر والموقع عليها فى جنيف بتاريخ 7 من نوفمبر سنة 1952 ، ونماذج التصنيع المنصوص عليهما فى البند ( 10 ) من المادة ( 2) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ما يأتى :

1- ألا تكون ذات صفة تجارية أو متماثلة .

2- ألا تكون العينات التجارية ونماذج التصنيع مصنوعة من المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة .



3- موافقة الجهة الفنية المختصة بالنسبة للعينات أو النماذج الواردة لأغراض

الأبحاث العلمية أو التسجيل أو التصنيع .

4- أن ترد العينات للوكلاء التجاريين والمستوردين والمصدرين والموزعين المعتمدين

والمشروعات الإنتاجية ، بشرط ألا تكون صالحة للبيع أو للاستخدام بحالتها

5- وبالنسبة للنماذج الصناعية يتم تقديم خطاب من وزارة التجارة الخارجية والصناعة يفيد بأن النموذج الصناعى الوارد للمشروعات الإنتاجية فى نطاق النشاط المرخص لها وألا يكون للإستخدام بحالته .

مادة(16)

تقوم مصلحة الجمارك بتطبيق الإعفاء المقرر بالبند ( ا ) من المادة (3) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية بشرط أن تكون البوليصة واردة برسم المشروع المقام داخل المنطقة الحرة ، وأن يتم اعتماد مستندات الرسالة من ادارة المنطقة الحرة المختصة .

مادة (17)

يكون تطبيق الإعفاء المقرر بالبند ( 2) من المادة (3) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية وفقا للشروط المنصوص عليها فى هذا البند وبمراعاة ما يأتى :

1- أن ترد سيارة الركوب أو الدراجة الآلية المجهزة طبيا ، حسبما يقرره المجلس الطبى العسكرى العام ، برسم المصاب أو المعاق .

2- أن يرد للجمارك خطاب معتمد من وزارة الدفاع مبينا به الإصابة ونسبة العجز والتجهيزات الطبية التى تتناسب مع الحالة المعروضة .

ويعامل أفراد الشرطة الذين يصابون أثنا ء وبسبب إحدى المهام الأمنية المكلفين بها

معاملة أفراد القوات المسلحة المشار إليهم فى البنود السابقة وبذات الشروط ، مع مراعاة

الضوابط الآتية :

1 - أن ترد السيارة أو الدراجة الآلية المجهزة تجهيزا طبيا يتناسب والحالة حسبما

يقرره المجلس الطبى بوزارة الداخلية برسم المصاب أو المعاق .

2- أن تكون المهام المكلف بها المصاب تتعلق أو ترتبط بأعمال التصدى للعنف .

3- أن يرد للجمارك خطاب معتمد من إدارة شئون الضباط أو الأفراد بوزارة الداخلية مبينا به نوع الإصابة وسببها ونوع المهمة التى كان المصاب مكلفا بها ونسبة العجز .

ويحظر التصرف فى السيارة أو الدراجة الآلية المعفاة بأى نوع من أنواع التصرفات

القانونية خلال مدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها جمركيا ما لم تسدد منها

الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الى تم الإعفاء منها .



مادة (18 )

يكون تطبيق الإعفاء المقرر بالبند (3) من المادة (3) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية لأعضاء البعثات والإجازات الدراسية وفقأ لأحكام هذا البند ، وبمراعاة ما يأتى :

ا - ألا تزيد قيمة الإعفاء من الضرائب الجمركية على عشرة آلاف جنيه ، وذلك بالإضافة إلى إعفاء كمبيوتر شخصى واحد وطابعة عادية ، وفى حالة زيادة الضريبة

الجمركية من هذا الحد يلتزم العضو بسداد ما يزيد على ذلك .

2 - تقديم شهادة من الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالى وفقا للنموذج

المرفق ( مرفق رقم 1 )

3- أن تكون هذه الأصناف واردة من الخارج أو مشتراة من المناطق الحرة أو الأسواق

الحرة داخل البلاد خلال ستة أشهر من تاريخ الحصول على الدكتوراه أو ما يعادلها ،

ويجوز لوزير المالية التجاوز عن شرط المدة إذا وجدت أسباب تبرر ذلك .

مادة (19)

يكون تطبيق الإعفاء المقرر بالبند 4 من المادة( 3) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية وفقا لما يلى :

1 - أن يتم الإعفاء عند العودة النهائية بسبب النقل أو إنهاء الخدمة أو الإحالة إلى الاستيداع أو عودة أسرة المتمتع بالإعفاء فى حالة الوفاة .

2- أن تكون تملك الأمتعة والأثاث محل الإعفاء والبدء فى استعمالها سابقا على تحقق سبب العودة

3- الحصول مقدما على موافقة رئيس البعثة التى ينتمون إليها وتصديقه على كشف شامل مبينا به بالتفصيل جميع هذه الأمتعة والأثاث ، وترسل صورة من هذا الكشف فورا إلى وزارة الخارجية .

4 - ألا تجاوز قيمة الأمتعة الشخصية والأثاث محل الإعفاء بالنسبة إلى المعارين إلى هيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة ( . 3% ) من مجموع المرتب وبدل التمثيل عن السنة السابقة على صدور قرار النقل أو انتهاء الخدمة وألا تقل مدة المهمة عن سنة .

5- أن يتم شحن الأمتعة الشخصية والأثاث المطلوب إعفاؤها خلال ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد لتنفيذ النقل أو إنهاء الخدمة أو الإحالة إلى الاستيداع .

مادة(20)





يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (5 )من المادة (3) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية أن يقدم طلب الإعفاء بكتاب معتمد من الوزير المختص أو رئيس الجهة الإدارية المختصة إلى وزير المالية موضحا به بيان الأصناف المطلوب اعفاؤها ومبررات الاعفاء ومدى لزومه .

وتتولى وزارة المالية فى حالة الموافقة على اقتراح الإعفاء إعداد مشروع القرار اللازم ومذكرته.



مادة (21)

يشترط لتمتع المشروعات والمنشآت المنصوص عليها فى المادة (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية بفئة الضريبة الجمركية الموحدة ( 5%) من القيمة على ما تستورده

من الأصناف المبينة بتلك المادة ، ما يأتى :

ا - تقديم شهادة صادرة من الوزارة أو الهيئة المختصة ، وعلى مسئوليتها ، بأحقية الجهة في التمتع بالفئة الوحدة ( 5% ) بالنسبة إلى الأصناف المستوردة والمحددة بالشهادة والفواتير المعتمدة منها .

2- معاينة مصلحة الجمارك للأصناف الواردة للمشروع كما ونوعا ومطابقتها على مشمول الشهادة المشار إليها والفواتير المعتمدة وكذلك على قوائم التعبئة المعتمدة في حالة ورودها مفككة أو على شحنات جزئية لحين التركيب والمعاينة .

3- إذا كانت الجهة من بين الجهات التي تقوم بتنفيذ مشروح للإسكان الشعبي فيجب أن يكون منصوصا عليها في قرار وزير المالية المحدد لهذه الجهات .

ويشترط لتمتع سيارات الركوب السياحية ( الليموزين) وسيارات النقل السياحى( الأتوبيس) بالفئة الموحدة ( 5%) وذلك بالإضافة إلى ما ورد بالبندين (1) و(2)

من هذه المادة ما يأتى :

1- صدور قرار من وزبر السياحة أو من يفوضه عند إنشاء الشركة أو التوسع فيها

محدد فيه عدد المقاعد اللازمة لممارسة النشاط والفترة الزمنية المقررة لاستيفا ء هذا العدد .

2- أن يقتصر استخدام السيارات السياحية المشار إليها على النشاط المرخص من أجله .

مادة (22)

تسرى أحكام المادة ( 6) من قرار رئيس الجمهورية رقم 300 لسنة 2004 المشار إليه والقرارات المنفذة له على صناعات التجميع .

مادة (23 )

يشترط لتطبيق الإعفاءات المقررة بالمادة ( 6) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ما يأتى :

1- أن يكون اسم المستفيد بالإعفاء من أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملين ( غير الفخريين ) فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية .

2- تقديم الاستمارة رقم ( 4 ك م ) المعتمدة من إدارة المراسم بوزارة الخارجية ومحددا بها المعاملة الجمركية طبتأ لمبدأ العاملة بالثل .

3 - الحصول على موافقة إدارة إعفاءات الدبلوماسيين قبل الإفراج عن السيارة .

4- أن يرد المشمول بالنسبة للمنصوص عليهم بالبند (3) من المادة ( 6) المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ وصول المستفيد بالإعفاء ، على أن يقدم صاحب الشأن كشفا بالمشمول معتمدا من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية ، ومختوما بخاتمها مع الحصول على موافقة إدارة إعفاءات الدبلوماسيين قبل الإفراج عن السيارة .

ويجوز لرئيس المصلحة أو رئيس الإدارة المركزية المختص بموافقة وزارة الخارجية مد المهلة لأسباب جدية .

مادة (24 )

يكون تطبيق الإعفاء المقرر بالمادة (7) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

وفقا لما يأتى :

1- أن تتقدم وزارة الخارجية لمصلحة الجمارك بطلب الإعفاء مبينا به الأصناف المطلوب إعفاؤها ، وأنها لازمة للاستعمال الشخصى لذوى المكانة المطلوب إعفاؤهم .

2- أن ترد الأصناف المطلوب إعفاؤها باسم الشخص المقترح له الإعفا ء دون وسيط وتتولى مصلحة الجمارك إعداد مذكرة مستوفاة ترفع لوزير المالية لإصدار قرار الإعفاء .



مادة (25 )

يكون تطبيق فئة الضريبة الجمركية المقررة بالمادة ( من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية بالنسبة للأصناف المحددة بهذه المادة ، والتى يفرج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت

بغرض التأجير أو العمل بصفة مؤقتة داخل البلاد وفقا لما يأتى :

ا- أن ترد الألات والمعدات والأجهزة تحت نظام الإفراج المؤقت بغرض التأجير أو العمل بصفة مؤقتة داخل البلاد وفقا للقواعد المحددة لنظم الإفراج المؤقت بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية .

2- أن يسدد مقدمأ عند الإفراج المؤقت نسبة الضريبة الجمركية المحددة بالقانون عن المدة التى يقر عنها عند طلب الإفراج مع تقديم أحد الضمانات المقررة من كامل الضرائب والرسوم المستحقة .

3- أن يتقدم صاحب الشأن للجمرك المختص قبل انتهاء المدة المحددة المسدد عنها الضريبة الجمركية بطلب لإعادة التصدير أو طلب مد المدة وسداد نسبة الضريبة الجمركية عن المدد المطلوب إبقاء الآلات والمعدات والأجهزة فيها داخل البلاد بشرط صلاحية الضمان المقدم عن المدة المطلوب تجديدها .

4- أن يستمر تحصيل نسب الضريبة الجمركية المعددة على الآلات والمعدات والأجهزة

المشار إليها طوال مدة بقائها فى الداخل وحتى إعادة تصديرها للخارج .

ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على :



1- حالات الإفراج المؤقت التى يصدر بها قرار من وزير المالية تطبيقا لقانون الجمارك ،

2- ما يفرج عنه مؤقتا من الآلات والمعدات والأجهزة المعفاة من الضريبة الجمركية

طبقا للقوانين المعمول بها للجهات المعفاة .

وفى حالة التصرف بموافقة مصلحة الجمارك فى الأشياء الخاضعة لحكم المادة ( من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية يتم تحصيل الضريبة الجمركية المقررة بعد خصم نسبة الضريبة الجمركية المسددة خلال الشهر الذى تم فيه التصرف فقط .

ماده ( 26)

فى تطبيق حكم المادة ( 9) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ، يقصد بالاستعمال الدارج لسيارات الركوب والأتوبيسات اللازمة لإنشاء الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال النقل السياحى أو التوسع فيها ، استخدام هذه السيارات أو الأتوبيسات استخداما فعليا متوازنا مع حجم حركة النقل اللازمة لتحقيق أغراض الشركة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mahmoud ahmed
:: عـضـو مشـارك ::
Progress | 20%

:: عـضـو مشـارك ::Progress | 20%
mahmoud ahmed


تاريخ التسجيل : 27/08/2010
عدد المشاركات : 358
الجنس : ذكر

قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية   قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية Emptyالأربعاء سبتمبر 01, 2010 5:18 pm

مادة (27 )

يحظر التصرف فى الأشياء المعفاه ، سواء كان الإعفاء كاملا أو جزئيا ، أو بتخفيضات فى التعريفة الجمركية أو كانت الأشياء خاضعة لحكم المادة (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ، بأى نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية خلال فترة الحظر المقررة ، إلا إذا كان التصرف لشخص أو جهة تتمتع بذات الإعفاء أو التخفيضات أو تسرى عليها المادة (4 ) المشار إليها ، كما يحظر استعمالها فى غير الأغراض التى تقرر الإعفاء أو التخفيضات أو تطبيق حكم المادة (4) من أجلها ، إلا بعد إخطار مصلحة الجمارك

الجهة الإدارية المشرفة على النشاط .

ويقصد بالاستعمال فى غير الغرض الذى تفرر الإعفا ء أو التيسير الجمركى من أجله .

فى تطبيق أحكام هذه اللائحة ، استخدام الأشياء خلال فترة الحظر بواسطة نفس الشخص الذى تقرر له الإعفاء أو التيسير ولكن فى غير الغرض المعفاة من أجله ، أو بواسطة أشخاص أو جهات غير التى تقرر لها الإعفاء أو التيسير ، ويعتبر الاستخدام على ذلك الوجه مخالفة جمركية يطبق بشأنها حكم المادة (118) من قانون الجمارك .

وفى حالة التصرف فى المشروع بكامله أو جزء منه أو أيلولته للغير أو تخارج المؤسسين منه ، يكون للجمارك حق تتبع الأشياء المعفاة تحت أى يد بغرض التحقق من استخدامها فى الغرض الذى أعفيت من أجله طوال مدة حظر التصرف ، على أن يكون ذلك بموافقة الجهة المختصة بمصلحة الجمارك والجهة المشرفة على النشاط .

ولا يدخل فى مفهوم التصرف فى الأشياء المعفاة كليا أو جزئيا أو المتمتعة بتخفيضات فى التعريفة الجمركية أو التى أخضعت لحكم المادة (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية إعادة التصدير للخارج أو الرهن للبنوك ، وذلك دون إخلال بأن حقوق مصلحة الجمارك تعتبر دينا ممتازا وفقا لأحكام المادة ( 5) من قانون الجمارك .

وعلى الجهات المتمتعة بالإعفاء التأمين على الأصناف المفرج عنها طبقا لحكم المادة (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية بقيمة الضرائب والرسوم الجمركية التى أعفيت منها ، ويجوز قبول تعهد من الجهة الحكومية المختصة الخاضعة لها قبل الإفراج بسداد تلك الضرائب والرسوم وذلك فى حالة سرقتها أو وقوع حادث يؤدى إلى تدميرها جزئيا أو كليا ( باستثناء القوة القاهرة وفقأ لأحكام القانون المدنى ) وذلك طوال فترة الحظر المقررة قانونا .

مادة ( 28)

فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بسيارات الركوب السيارات ذات المحركات المعدة لنقل الأشخاص والتى يجوز ترخيصها مروريا للسير على الطرق العامة ، ويعتبر أثاثا الأثاثات المنزلية والمكتبية والمفروشات والأثاثات اللازمة للإقامة والإيواء وغيرها مما يندرج فى عموم لفظ الأثاث .

مادة ( 29)

يحدد بقرار من رئيس مصلحة الجمارك الجهة المختصة بتصميم طابع البندرول أو العلامة

المميزة للصق على السجائر والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضرائب

الجمركية بالتنسيق مع مصلحة الضرائب على المبيعات .

مادة (30)

تلتزم الجهات المعفاة بإمساك دفاتر مرقمة تعتمد من مصلحة الجمارك وتخضع



القيودات بها لمراقبة المصلحة المذكورة للتأكد من استعمال الأصناف المعفاة فى الغرض الذى أعفيت من أجله ، ويجب أن تتضمن هذه الدفاتر رقم وتاريخ البيان الجمركى الذى تم بموجبه الإفراج عن الأصناف المعفاة ورقم وتاريخ سداد قيمة العوائد الجمركية المسددة منها ورقم وتاريخ ضم الأصناف المعفاة إلى العهدة المخزنية لتلك الجهات ونظام الصرف منها .

وعلى شركات النقل السياحى إمساك دفاتر معتمدة من كل من وزارة السياحة و مصلحة الجمارك تقيد بها تحركات السيارات الخاضعة لحكم المادة (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية .

وعلى الجهات والشركات المشار إليها تقديم هذه الدفاتر والقيودات لمندوبى مصلحة الجمارك ، وتمكينهم من الاطلاع عليهاا كلما طلبوا ذلك ، ولمصلحة الجمارك الحق فى الحصول ( على أية بيانات أو أوراق ومستندات مودعة لدى هذه الجهات والشركات بمجرد طلبها ، ولا يجوز لأى منها الادعاء بالسرية أو التذرع بأية أسباب أخرى .

كما يجب على تلك الجهات والشركات الاحتفاظ بهذه الدفاتر والقيودات طوال مدة الحظر المقررة ولا ينتهى هذا الالتزام إلا بموافقة مصلحة الجمارك . وعليها إخطار مصلحة الجمارك بالجهة والمكان المختص بإمساك هه الدفاتر لإمكان الرجوع إليها .

وتسرى هذه الأحكام على ما يرد للجهات المنصوص عليها فى المادة (4 ) من قانون في

تنظيم الإعفاءات الجمركية .

مادة (31)

على الجهات المتمتعة بإعفاءات أو تخفيضات جمركية بمقتضى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية إخطار مصلحة الجمارك بصورة من توقيعات المختصين بإعتماد طلبات الإعفاء أو التخفيض .



مادة (32 )

على مصلحة الجمارك إمساك دفاتر للإعفاءات والتيسيرات الجمركية المنصوص عليها فى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ، على أن يكون من بين هذه الدفاتر دفترا عاما الإعفاءات تقيد فيه قيمة الأصناف المعفاة والجهات الواردة لها هذه الأصناف وقيمة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها والتى تقرر لها التيسير والجهة الواردة لها ونوع التيسير الممنوح ، كما تخصص مصلحة الجمارك دفترا خاصا لكل جهة من الجهات المعفاة أو لكل غرض من أغراض الإعفاء تقيد فيه قيمة الأصناف المعفاة وقيمة الضرائب والرسوم التى أعفيت منها ، وتخصص دفترا أو أكثر لكل جهة من الجهات التى يتقرر له تيسير جمركى ، ويصدر بتنظيم هذه الدفاتر وكيفية القيد فيها قرار من وزير المالية أو من يفوضه .

--------------------------------------------------


شهادة رقم : ( )

لتقديمها إلى مصلحة الجمارك فى :

الاسم :0000000000000000000000000000000000000000000000000

نوع الإيفاد والفرض منه :

تاريخ السفر :

بالحروف سافر فى :

تاريخ العودة :

بالحروف عاد فى :

رقم صفحة العودة :

جواز السفر : رقم ( ) صادر من " . . . . . . . . . . . بتاريخ

المرتب الأصلي بالعملة الأجنبية خلال الستة شهور الأخيرة . . . . . . . . . . . . شهريأ

الجهة التى قامت بالصرف :

الدولة التى كان موفدا إليها : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المؤهلات الحاصل عليها : . . . . . . . . . . . . . . . بتاريخ . . . . . . . . . . . من جامعة

000000000000000000000000000000000000000000000000000

علمأ بأن السيد العضو كان مسافرا للخارج للحصول على الدكتوراه بقرار اللجنة

التنفيذية للبعثات الصادر بتاريخ / / 200

العنوان فى جمهورية مصر العربية : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ملاحظات : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



لم يسبق لسيادته التمتع بأى إعفاءات جمركية خلال المدة الموضحة بعاليه .

تشهد الإدارة العامة للبعثات بصحة البيانات الموضحة بعاليه ، وقد أعطيت هذه

الشهادة للسيد / ............ بناء على طلبه لتقديمها إلى مصلحة الجمارك فى " .....

وذلك دون أدنى مسئولية فيما ورد بها من بيانات قبل الحكومة أو بحقوق الغير ،

وقد تسدد الرسم المقرر عن هذه الشهادة بموجب القسيمة رقم ...... بتاريخ / / 200

تحريرا فى / / 200





المدير العام


--------------------------

قانون إلغاء الضرائب والرسوم الملحقة بالضرائب الجمركية

الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 187 لسنة 1987

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على المادة 147 من الدستور؛

وعلى القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك؛

وعلى القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري؛

وعلى القانون رقم 5 لسنة 1969 بفرض رسم أخصائي جمركي؛

وعلى القانون رقم 6 لسنة 1969 بفرض رسم دعم لمشروعات التنمية الاقتصادية؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية(2) الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 1986 بإصدار التعريفة الجمركية؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

وبناء على ما آرتاه مجلس الدولة؛



قرر القانون الآتي



ماده 1

تلغى الضرائب والرسوم الاتية :-

1- الضرائب الاضافية على الصادر والوارد المفروض بموجب قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43لسنة 1979.

2- الرسم الاحصائى الجمركى المفروض بالقانون رقم 5 لسنة 1969المشار اليه 0

3- رسم الدعم لمشروعات التنمية الاقتصادية المفروض بالقانون رقم 6لسنة1969المشاراليه.

4- رسم الدعم البحرى المفروض بموجب القانون رقم12لسنة 1964المشاراليه والمحدد بقرار وزير النقل البحرى رقم 125لسنة 1975.



ماده 2

يجوز لوحدات الادارة المحلية اوغيرها من الجهات الحكومية ان تفرض ضرائب مماثلة للضرائب الجمركية او اضافية عليها ، وتحدد بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص نسبة من حصيلة الضرائب الجمركية تحصص للجهات التى كانت تؤول اليها الضريبة الاضافية المقررة بموجب القانون رقم 43لسنة1979ورسم الدعم البحرى المقرر بموجب القانون رقم 12لسنة 1964 المشار اليهما .

ماده 3

على وزير المالية اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ويلغى كل ما يخالفه من احكام .

ماده 4

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .



المذكرة الإيضاحية للقانون

اصبحت الضريبة الجمركية تحصل حاليا تحت مسميات مختلفة فالواردات يحصل عليها

دعم مشروعات التنمية الاقتصادية ، رسم احصاء جمركى ، رسم دعم بحرى ، الضريبة الاضافية ، ولا شك ان هذا التعدد فى فئات الضريبة يؤدى الى العديد من الصعوبات فى حساب الضريبة وتحديد عبئها فضلا عن عدم وضوحها .

لذلك فقد استهدفت التعريفة الجمـركية الجـديـدة تحقيق هـدف وضوح الضريبة وسهولة تطبيقها . لذلك رؤى الاكتفاء بضريبة الوارد الجمركية .

وحيث ان فئات التعريفـة الجمـركيـة الجـديـدة روعى فيـها الغـاء الضـرائب الاضـافية والرسوم المشار اليها .

لهذا اعدت الوزارة مشروع القرار بقانون المرافق تطبيقا لاحكام المادة147من الدستور .

للجهات التى كانت تؤول اليها كل الضرائب الاضافية المقررة لوحدات الحكم المحلى بمقتضى القانون رقم 43لسنة 1979باصدار قانون الحكم المحلى .

ورسم الدعم البحرى المقرر بمقتضى القانون رقم 13 لسنة 1964وذلك حتى لا يترتب على الغاء هذه الضريبة والرسم مساس بالمورد المالية المخصصة للجهات المذكورة .

وقد تضمنت المادة الاولى من المشروع الغاء الضريبة الاضافية على الصادر والوارد

المفروضة بالقانون رقم43لسنة 1979باصدار قانون الحكم المحلى والمحدد بقرار رئيس الجمهورية رقم 1651لسنة1963 ورسم الاحصاء الجمركى المفروض بالقانون رقم 5 لسنة 1969 ورسم دعم المشروعات التنمية الاقتصادية المفروض بالقانون رقم 6 لسنة 1969

ورسم الدعم البحرى المفروض بالقانون رقم 12لسنة 1964 والمحدد بقرار وزير النقل البحرى رقم 125لسنة 1975 .

كما تضمنت المادة الثانية بان لا يجوز لوحدات الحـكم المحلى او غيـرهـا من الجـهات الحكومية ان تفرض ضرائب مماثلة او اضافية على الضرائب الجمركية .

وتحدد بقرارمن وزيرالمالية بالاتفاق مع الوزير المختص نسبة من الضريبة الجمركية تخصص

وتتشرف وزارة المالية بعرض مشروع القرار بقانون المرافق على سيادتكم مفرغا فى الصيغـــة القانونيــــــة التى اقرهــــا قسم التشريـــــع بمجلس الدولة بجلسته فى 18 / 10 /1986 برجاء التكرم بإصداره طبقا للمادة 147من الدستور على ان تتخذ بعد ذلك اجراءات عرضه على مجلس الشعب تطبيقا لهذه المادة .



--------------------------------------------------------------------------------

(2)،(3)،(4) انظر هامش ص (4).


---------------------------------------

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 429 لسنة (*)2003

بتقرير بعض الإعفاءات من الضرائب الجمركية

رئيس مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛

وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1999 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وبناء على اقتراح وزير المالية؛

قرر :

(المادة الأولي)

تعفي الآلات والمعدات والأجهزة (فيما عدا سيارات الركوب) التي يفرج عنها من الجمارك وفقاً لنظام الإفراج المؤقت بعد استيفاء الضمانات المقررة في حالة الإفراج المؤقت بغرض العمل بصفة مؤقتة داخل البلاد باسم المراسلين الأجانب والمؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء ومحطات الإذاعة والتليفزيون الأجنبية المعتمدين لدي الهيئة العامة للاستعلامات من نسبة الـ 20 % من قيمة الضريبة الجمركية السارية في تاريخ الإفراج المؤقت عنها وحتى إعادة تصديرها والمقررة بموجب المادة ( من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 1986، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 10 المحرم سنة 1424 هــ

(الموافق 13 مارس سنة 2003 م).

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ عاطف عبيد


--------------------------------------------------------------------------------

(*) الجريدة الرسمية – العدد 13 في 27/3/2003.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدني
» قانون العمل الموحد
» قانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية
» قانون الاثبات فى المواد المدنية و التجارية
» تعميم رقم 2 لسنة 2007 بشأن تعديلات قانون المرافعات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
Moaamen Forum :: الأقسام العامة :: القسم الـعـام-
انتقل الى: