Moaamen Forum
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

Moaamen Forum

ماشاء الله لاقوة الا بالله .. اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  المشاركات الجديدة  

 

 تعميم رقم 2 لسنة 2007 بشأن تعديلات قانون المرافعات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mahmoud ahmed
:: عـضـو مشـارك ::
Progress | 20%

:: عـضـو مشـارك ::Progress | 20%
mahmoud ahmed


تاريخ التسجيل : 27/08/2010
عدد المشاركات : 358
الجنس : ذكر

تعميم رقم 2 لسنة 2007 بشأن تعديلات قانون المرافعات Empty
مُساهمةموضوع: تعميم رقم 2 لسنة 2007 بشأن تعديلات قانون المرافعات   تعميم رقم 2 لسنة 2007 بشأن تعديلات قانون المرافعات Emptyالسبت سبتمبر 04, 2010 9:36 pm

تعميم رقم 2 لسنة 2007 بشأن تعديلات قانون المرافعات



- أضاف المشرع بندين إلى المادة 43 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بالقانون رقم 76 لسنة 2007 بالاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية هما :

5 – دعاوى صحة التوقيع أيا كانت قيمتها .

6 – دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصورة أصلية ويتعين إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى وذلك بورقة من أوراق المحضرين وفي حالة عدم الاستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر في واجهة العقار وفي مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال .

- ولا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعي للمستندات التي تسانده ولو سلم المدعي عليه بالطلبات .

كما أضيفت فقرة ثالثة إلى المادة 50 – أنه استثناء من حكم المادة 108 من قانون المرافعات تختص المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار دون غيرها بدعاوى تسليم العقارات.

ونوجه نظر القضاة أن المشرع بهذه التعديلات توخى ما يلي :

1 – اختصاص المحكمة الجزئية بالفصل في دعاوى صحة التوقيع أيا كانت قيمتها .

ودعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصورة أصلية . وأن الاختصاص بنظرها إلى المحكمة الواقع بدائرتها العقار .

2 – أن المشرع استلزم قبل الفصل في دعاوى التسليم أن يقوم المدعي بإخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى بورقة من أوراق المحضرين .

وإذا لم يستدل على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار بالكيفية التي أوردتها المادة .

ونظرا لما قد يشوب رفع دعاوى تسليم العقارات من تحايل على القانون وإضرار بأصحاب الحقوق .

فإننا نهيب بالسادة القضاة عند نظر تلك الدعاوى مراعاة :

1 – التحقق من تمام إخطار ذوي الحقوق بالدعوى وفقا لما رسمه القانون .

2 – عند عدم الاستدلال عليهم – التحقق من إجراء التحريات الكافية .

3 – اتخاذ إجراءات الإعلان بالصورة التي رسمها القانون .

4 – عد الفصل في الدعوى إلا بعد اتخاذ هذه الإجراءات وبعد أن يقدم المدعي المستندات التي تسانده في ادعائه بصورة مقنعة ولو سلم المدعى عليه له بالطلبات .



مساعد وزير العدل

لشئون التفتيش القضائي

المستشار / انتصار نسيم حنا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تعميم رقم 2 لسنة 2007 بشأن تعديلات قانون المرافعات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعميم رقم 9 لسنة 2007 بشأن مضاعفة الغرامات في قانون المرافعات
» تعميم رقم 4 لسنة 2007 بشأن ندب الخبراء
» تعميم رقم 6 لسنة 2007 بشأن الأوامر الجنائية
» تعميم رقم 7 لسنة 2007 بشأن المعارضة في الأحكام الغيابية
» تعميم رقم 5 لسنة 2007 بشأن تحقيق الطعون بالتزوي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
Moaamen Forum :: الأقسام العامة :: القسم الـعـام-
انتقل الى: