كتاب دوري رقم 5 لسنة 1996 بشأن استئصال القرنيات
طلب السيد الدكتور وزير الصحة والسكان بكتابه المؤرخ في نوفمبر 1996 الموافقة على السماح باستئصال القرنية في حالات الحوادث مباشرة بواسطة أساتذة طب وجراحة العيون والطب الشرعي ، وعلى أن يقوم أستاذ العيون بإعداد تقرير مفصل عن حالة العينين قبل استئصال القرنية لاستخدام الطبيب الشرعي ، وذلك حتى يمكن حفظها لاستخدامها في الترقيع نظرا لأنها تتعرض للتلف بمرور الوقت وتصير غير صالحة للاستخدام .
وقد نظمت المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 103 لسنة 1962 في شأن إعادة تنظيم بنك العيون ، الحالات التي يجوز فيها الحصول على العيون للإفادة منها في ترقيع القرنية ، وذلك وفقا للضوابط المبينة بمواد هذا القانون .
وعلى السادة أعضاء النيابة العامة مراعاة أحكام القانون المذكور بالسماح للأطباء المرخص لهم في ذلك والطب الشرعي باستئصال القرنية في الحالات المشار إليها في القانون ، حتى يمكن حفظها واستخدامها في ترقيع قرنية الأحياء ، على أن يحرر الطبيب القائم بالاستئصال تقريرا يثبت فيه رقم القضية وحالة كل عين وبيانات صاحبها وجهة الاحتفاظ بها ويرفق هذا التقرير بالقضية الخاصة به .
صدر في 23 / 11 / 1996
النائب العام
المستشار / رجاء العربي