Moaamen Forum
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

Moaamen Forum

ماشاء الله لاقوة الا بالله .. اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  المشاركات الجديدة  

 

 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
كاتب الموضوعرسالة
mahmoud ahmed
:: عـضـو مشـارك ::
Progress | 20%

:: عـضـو مشـارك ::Progress | 20%
mahmoud ahmed


تاريخ التسجيل : 27/08/2010
عدد المشاركات : 358
الجنس : ذكر

قانون الضريبة على الدخل  ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه   قانون الضريبة على الدخل  ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه - صفحة 2 Emptyالأربعاء سبتمبر 01, 2010 5:24 pm

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

قانون رقم 91 لسنة 2005

قانون الضريبة على الدخل
ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه
( الجريدة الرسمية العدد 23 (نابع) فى 9 يونية 2005 )


بإسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الأتى نصه وقد أصدرناه :

المادة الأولى

يعمل فى شأن الضريبة على الدخل بأحكام القانون المرافق

المادة الثانية

يلغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن تستمر لجان الطعن المشكلة وفقا لأحكام قانون الضرائب على الدخل المشار إليه حتى 31 ديسمبر سنة 2005 فى النظر فى المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004 ، وبعدها تحال المنازعات التى لم يتم الفصل فيها بحالتها إلى اللجان المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق 0

كما تظل الإعفاءات المحددة لها مدة فى القانون المشار إليه سارية بالنسبة إلى الأشخاص الذين بدأت مدد الإعفاء لهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وذلك إلى أن تنتهى هذه المدد 0

ويلغى البند 1 من المادة (1) من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة 0

المادة الثالثة

تلغى المواد أرقام (16 و17 و18 و 19 و21 و22 و 23 مكرر و 24 و 25و 26 ) من قانون ضمانات وحوافز الإستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 0

وتظل الإعفاءات المقررة بالمواد المشار إليها سارية بالنسبة إلى الشركات والمنشأت التى بدأ سريان مدد إعفاءات 0

أما الشركات والمنشأت التى أنشئت وفقا لأحكام القانون المشار إليه ولم تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها حتى تاريخ العمل بهذا القانون فيشترط لتمتعها بالإعفاءات المقررة بذلك القانون أن تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون 0

المادة الرابعة

يعفى كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة على المبيعات وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ومايرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة إضافية وغيرها وذلك بالشرطين الأتيين :

أولا : ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى أو خضع لأى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب على المبيعات 0

ثانيا : أن يتقدم الممول بإقراره الضريبى عن دخله عن أخر فترة ضريبية متضمنا كامل البيانات ذات الصلة وأن يتقدم للتسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات إذا بلغ حد التسجيل وذلك قبل مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون 0

ويسقط الإعفاء إذا لم ينتظم الممول فى تقديم إقراراته الضريبية عن دخله عن الفترات الضريبية الثلاث التالية 0

المادة الخامسة

تنقضى الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على إختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لايجاوز عشرة ألاف جنه وتمتنع المطالبة بما ما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى0

وفى جميع الأحوال لايترتب على إنقضاء الخصومة حق الممول فى إسترداد ماسبق أن سدد تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عله 0

وذلك كله مالم يتمسك الممول بإستمرار الخصومة فى الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون 0

المادة السادسة

فى غير الدعاوى المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون ، يكون للممولين فى المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على إختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 طلب إنهاء هذه المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليه وفقاً للشرائح الآتية :

1- ( 10% ) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه إذا لم تجاوز قيمته مائة ألف جنيه 0

2- (25% ) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه وذلك بالنسبة إلى ماتجاوز قيمته مائة ألف جنيه حتى خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء ،وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها فى البند (1) بالنسبة إلى ما لايجاوز مائة ألف جنيه من هذا الوعاء 0

3- (40%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه وذلك بالنسبة إلى ماتجاوز قيمته خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء وذلك بعد سداد النسبتين المنصوص عليهما فى البندين (2و1) بالنسبة إلى مالايجاوز خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء 0

ويترتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقا للبنود السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها ، ويحكم بإنتهاء الخصومة فى الدعوى إذا قدم الممول إلى المحكمة مايفيد ذلك الوفاء 0

وفى جميع الأحوال لايترتب على إنقضاء الخصومة حق للممول فى إسترداد ماسبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها 0

المادة السابعة

إستثناء من حكم البند (1) من المادة (52) من القانون المرافق تكون العوائد المدينة واجبة الخصم عن القروض والسلفيات التى حصلت عليها الأشخاص الإعتبارية فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية ولايجاوز ثمانية أمثاله عن المدة التى تبدأ من السنة الضريبية 2005 وتنتهى بنهاية السنة الضريبية 2009 وفقا للجدول الأتى :

1:8 للسنة الضريبية 2005

1:7 للسنة الضريبية 2006

1:6 للسنة الضريبية 2007

1:5 للسنة الضريبية 2008

1:4 للسنة الضريبية 2009

المادة الثامنة

يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقانون المرافق خلال ستة اشهر من تاريخ النشر فى الجريدة الرسمية ، إلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللواح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لايتعارض مع أحكام هاذين القانونين 0

المادة التاسعة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمة ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره مع مراعاة ما يأتى :

1- تسرى أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى المرتبات وما فى حكمها إعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية 0

2- تسرى أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى إيرادات النشاط التجارى والصناعى وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعين إعتبارا من الفترة الضريبية 2005 وتسرى بالنسبة إلى أرباح الأشخاص الإعتبارية إعتبارا من الفترة الضريبية 2005 أو الفترة الضريبية الإعتبارية التى تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون 0

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 0

صدر برئاسة اجمهورية فى غرة جمادى الأول سنة 1426 هــ

( الموافق 8 يونيه سنة 2005 م )

حسنى مبارك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كاتب الموضوعرسالة
mahmoud ahmed
:: عـضـو مشـارك ::
Progress | 20%

:: عـضـو مشـارك ::Progress | 20%



تاريخ التسجيل : 27/08/2010
عدد المشاركات : 358

قانون الضريبة على الدخل  ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه   قانون الضريبة على الدخل  ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه - صفحة 2 Emptyالأربعاء سبتمبر 01, 2010 5:43 pm

الباب الثالث

ربط الضريبة

مادة (89)

تربط الضريبة على الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول .

ويعتبر الإقرار ربطا للضريبة والتزام بأدائها فى الموعد القانونى وتسدد الضريبة من واقع هذا الإقرار .

مادة (90)

للمصلحة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له .

كما يكون للمصلحة إجراء ربط تقديرى للضريبة من واقع أية بيانات متاحة فى حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبى أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيده للإقرار .

وإذا توافرت لدى المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة فعليها إخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاعة للضريبة .

ولرئيس المصلحة بعد موافقة وزير المالية ربط الضريبة قبل حلول التاريخ المحدد لإستحقاقها إذا إستلزم الأمر تحصيلها لتوفر دليل محدد بأن الممول يخطط للتهرب من الضرائب بتحويل أصوله لشخص أخر أو إتخاذ إجراءات أخرى تضر بتحصيل الضريبة.

وعلى مأمورية الضرائب المختصة فى هذه الحالات أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة ( 91)

فى جميع الأحوال لايجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط إلا خلال خمس سنوات تدأ من تاريخ إنتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية ، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهربا من أداء الضريبة .

وتنقطع المدة بأى سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى ، وبالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن .

وللممول طلب إسترداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء حقه فى الإسترداد .

مادة (92)

إذا ربطت الضريبة على شخص وثبت أن يعمل لحساب شخص أخر بطريق الصورية أو التواطؤ للحصول على أية مزايا أو للتهرب من أية إلتزامات مقررة بمقتضى أحكام هذا القانون ، كانا مسئولين بالتضامن عن سداد الضريبة المستحقه على الأرباح .



مادة (93)

فى جميع الأحوال يكون على المصلحة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الممول تصحيح الأخطاء المادية والحسابية .


الباب الرابع

الفحص والتحريات

مادة (94)

على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة .

مادة (95)

تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام على الأقل من ذلك التاريخ .

ويلتزم الممول بإستقبال موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية ، وتمكينهم من الإطلاع على مالديه من دفاتر ومحررات .

وللوزير أن يأذن لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول خلال ساعات عمله دون إخطار مسبق وذلك إذا توافرت للمصلحة أسباب جدية على تهرب الممول من الضريبة .

ولايجوز إعادة فحص عناصر تم فحصها مالم تتكشف حقائق جوهرية تستوجب إعادة الفحص .

مادة (96)

يلتزم الممول بتوفير البيانات وصور المستندات والمحررات بما فى ذلك قوائم العملاء والموردين التى تطلبها المصلحة منه كتابة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها مالم يقدم الممول دليلا كافيا على الصعوبات التى واجهها فى إعداد على مايتعرضه من صعوبات فى تقديم تلك البيانات والصور .

مادة (97)

لايجوز للجهات الحكومية بما فى ذلك جهاز الكسب غير المشروع ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والنقابات أن تمنع فى أية حالة ولو بحجة المحافظة على سر المهنة عن إطلاع موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية على مايريدون الإطلاع عليه من الوثائق والأوراق بغرض ربط الضريبة المقررة بموجب هذا القانون ، كما يتعين فى جميع الأحوال على الجهات سالفة الذكر موافاة المصلحة بكافة ماتطلبه من البيانات اللازمة لربط الضريبة .

مادة (98)

للنيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع أن تطلع المصلحة على ملفات أية دعوى مدنية أو جنائية تتعلق بما تجريه المصلحة من فحص أو ربط أو تحصيل الضرائب المقررة بهذا القانون .

مادة (99)

للوزير لأغراض هذا القانون أن يطلب من رئيس محكمة إستئناف القاهرة الأمر بإطلاع العاملين بالمصلحة أو حصولهم على بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم.

كما بلتزم المكلفون بإدارة أموال ما ، وكل من يكون من مهنتهم دفع إيرادات القيم المنقولة وكذلك كل الشركات والهيئات والمنشأت وأصحاب المهن التجارية وغيرهم من الممولين بأن يقدموا إلى موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب الدفاتر التى يفرض عليهم قانون التجارة أو غيره من القوانين إمساكها وكذلك غيرها من المحررات والدفاتر والوثائق المنلحقة بها وأوراق الإيرادات والمصروفات لكى يتمكن الموظفون المذكورين من التثبيت من تنفيذ جميع الأحكام التى يقررها هذا القانون ، سواء بالنسبة لهم أم لغيرهم من الممولين .

ولايجوز الإمتناع عن تمكين موظفى المصلحة المشار إليهم من الإطلاع على أن يتم بمكان وجود الدفاتر والوثائق والمحررات وغيرها أثناء ساعات العمل العادية ودون حاجة إلى إخطار مسبق .

مادة (100)

تلتزم المنشأت والمؤسسات التعليمية والهيئات والمنشأت المعفاة من الضريبة المنصوص عليها فى هذا القانون أن تقدم إلى موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو إختصاصه أو عمله شأن فى ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى الفصل فما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة .

ورجوز لأى من العاملين بالمصلحة ممن لايتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة إعطاء بيانات أو إطلاع الغير على أية ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا فى الأحوال المصرح بها قانون .

ولايجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناء على طلب كتابى من الممول أو بناء على نص فى أى قانون أخر ، ولايعتبر إفشاء للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإيرادية التابعة لوزارة المالية وفقالا للتنظيم الذى يصدر به قرار من الوزير .


الباب الخامس

ضمانات التحصيل

مادة (102)

تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون دينا ممتازا تاليا فى المرتبة للمصروفات القضائية وذلك على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بتوريدها.

ويكون دين الضريبة واجب فى مقر المصلحة وفروعها دون حاجة إلى مطالبة فى مقر المدين .

مادة (103)

يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير المنصوص عليهما فى هذا القانون بمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ تصدر بإسم من هم ملزمون قانونا بادائها وبغير إخلال بما قد يكون لهم من حق الرجوع على من هم مدينون بها ، وتوقع هذه المطالبات من العاملين بالمصلحة الذين تحددهم اللائحة التنمفيذية وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول .

مادة (104)

للمصلحة حق توقيع تنفيذى بقيمة مايكون مستحقا من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول إذا لم يتم أداؤها فى المواعيد القانونية ، دون حاجة إلى إصدار مطالبة أو تنبيه بذلك ويكون إقرار الممول فى هذه الحالة سند التنفيذ .

وعلى المصلحة أن تخطر الممول بالمطالبة بالسداد خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الإبتدائية وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول .

وفى جميع الأحوال لايجوز توقيع الحجز إلا بعد إنذار الممول بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول مالم يكن هناك خطر يهدد إقتضاء دين الضريبة .

مادة (105)

يكون تحصيل الضريبة دفعة واحدة أو على أقساط لاتجاوز عدد السنوات الضريبية التى إستحقت عنها الضريبة .

وإذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالممول تحول دون تحصيل الضريبة وفقا لحكم الفقرة السابقة ، جاز لرئيس المصلحة أو من ينيبه تقسيطها على مدة أطول بحيث لاتزيد على مثلى عدد السنوات الضريبية .

ويسقط الحق فى التقسيط عند التأخير فى الوفاء بأى قسط ، ولرئيس المصلحة أو من ينيبه بناء على طلب يقدمه الممول الموافقة على تجديد التقسيط فى الحالات التى يقدرها .

مادة (106) ( الفقرة الثانية مضافة بالقانون 1 لسنة 2007 [1])

يتبع فى تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون .

"وتسرى أحكام الفقرة السابقة على الشركات والمنشآت أيا كان النظام القانونى المنشأة وفقا له، ويلغى كل حكم يخالف ذلك."

مادة (107)

إذا تبين للمصلحة أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع فلرئيسها أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية المختص أن يصدر أمرا على عريضة بحجز الأموال التى تكفى لإستيفاء الحقوق المعرضة للضياع منها تحت أية يد كانت ، وتعتبر الأموال محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزا تحفظيا ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة أو بعد مضى ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار الممول بقيمة الضريبة طبقا لتقديرات المأمورية المختصة .

ويكون إصدار أمر الحجز طبقا للفقرة السابقة بطلب من الوزير إذا لم تكن للممول أموال تكفى لسداد الحقوق المعرضة للضياع غير أمواله السائلة المودعة فى البنوك .

ويرفع الحجز بقرار من قاضى الأحوال الوقتية إذا قام الممول بإيداع خزانة المحكمة مبلغ يكفى لسداد تلك الحقوق يخصصه لضمان الوفاء بدين الضريبة عند تحديدها بصفة نهائية.

مادة (108 )

على قلم كتاب المحكمة التى تباشر أمامها إجراءات التنفيذ على عقار إخطار المصلحة بكتاب موصى مصحوبا بعلم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ الإيداع .

وعلى قلم كتاب المحكمة التى يحصل البيع أمامها وكذلك على كل من يتولى البيع بالمزاد أن يخطر المصلحة بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول بتاريخ بيع العقارات أو المنقولات وذلك قبل البيع بخمسة عشر يوما على الأقل .

وكل تقصير أو تأخير فى الإخطار المشار إليه فى الفقرتين السابقتين يعرض المتسبب فيه للمساءلة التأديبية .

مادة (109)

على كل شخص عام أو خاص يكون قد حجز مبالغ تحت حساب المصلحة أو قام بتوريدها إليها بالتطبيق لأحكام هذا القانمون أو القانون رقم 308 لسنة 1955 المشار إليه أن يعطىت الممول الذى حجزت منه عهذه المبالغ شهادة بناء على طلبه معفاة من جميع الرسوم يوضح فيها المبالغ التى قام بحجزها وتاريخ الحجز وتاريخ توريدها إلى المصلحة.

وتعتبر الشهادات أو الإيصالات الصادرة من الجهات التى قامت بالخصم أو التحصيل تحت حساب الضريبة المستحقة على الممول سندا للوفاء بهذه الضريبة فى حدود المبالغ الثابتة بها ولو لم يقم الحاجز بتوريد القيمة إلى المصلحة .

مادة (110)

يستحق مقابل تأخير على :

مايجاوز مائتى جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها وذلك إعتبارا من اليوم التالى لإنتهاء الزمن المحدد لتقديم هذا الإقرار .

مالم يورد من الضرائب أو المبالغ التى ينص القانون على حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة ، وذلك إعتبارا من اليوم التالى لنهاية المهلة المحددة طبقا لأحكام هذا القانون .

ويحسب مقابل التأخير المشار إليه فى هذه المادة على أساس سعر الإئتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه 2 % ، مع إستبعاد كسور الشهر والجنيه ، ولايترتب على التظلم أو الطعن القضائى وقف إستحقاق هذا المقابل .

مادة (111)

يعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة الضريبة المتعلق بها .

ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التى تسدد للمصلحة إستيفاء لإلتزامات الممول على النحو التالى :

المصروفات الإدارية والقضائية

مقابل التأخير

الضرائب المحجوزة من المنبع

الضرائب المستحقة

مادة (112)

إذا تبين للمصلحة أحقية الممول فى إسترداد كل أو بعض الضرائب أو غيرها من المبالغ التى أديت بغير وجه حق ، إلتزمت برد هذه الضرائب والمبالغ خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ طلب الممول الإسترداد وإلا إستحق عليها مقابل تأخير على أساس سعر الإئتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على تاريخ إستحقاق الضريبة مخصوما منه 2 % .

مادة (113 )

تقع المقاصة بقوة القانون بين مااداه الممول بالزيادة فى أى ضريبة يفرضها هذا القانون وبين مايكون مستحقا عليه وواجب الأداء بموجب أى قانون ضريبى تطبقه المصلحة .

مادة (114)

للوزير بناء على عرض رئيس المصلحة إسقاط كل أو بعض الضرائب ومقابل التأخير عنها بصفة نهائية أو مؤقتة فى الأحوال الأتية

إذا توفى الممول عن غير تركة ظاهرة .

إذا ثبت عدم وجود مال للممول يمكن التنفيذ عليه .

إذا كان الممول قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفى بكل أو بعض مستحقات المصلحة ففى هذه الحالة يجب أن يتبقى للممول أو لورثته مايغل إيرادا لايقل عن خمسة ألآف جنيه سنويا .

مادة (115)

للوزير إصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولون وتحمل بعائد معفى من الضرائب يحدده الوزير .

وتكون لهذه الصكوك وللعوائد المستحقة عليها قوة البراء عند سداد الضرائب المستحقة .





--------------------------------------------------------------------------------

[1] الجريدة الرسمية العدد 3 بتاريخ 20 يناير /2007


الباب السادس

إجراءات الطعن



مادة (116)

يكون للإعلان المرسل بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية لها الحجية فى الإثبات وفقا لقانون التوقيع الإلكترونى الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2004 يصدر بتحديدها قرار من الوزير ذات الأثر المترتب على الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية ، بما فى ذلك إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز .

ويكون الإعلان صحيحا قانونا سواء تسلم الممول الإعلان من المأمورية أو من لجنة الطعن المختصة أو تسلمه بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار .

وفى حالةغلق المنشأة أو غياب الممول وتعذر إعلانه بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك فى حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك فى لوحة المأمورية أو لجنة الطعن المختصة ، بحسب الأحوال ، مع لصق صورة منه على مقر المنشأة .

وإذا إرتد الإعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول يتم إعلان الممول فى مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة .

ويعتبر النشر على الوجه السابق والإعلان فى مواجهة النيابة العامة إجراء قاطعا للتقادم.

ويكون للممول فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة أن يطعن فى الربط أو فى قرار لجنة الطعن بحسب الأحوا ل، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز عليه وإلا أصبح الربط أو قرار اللجنة نهائيا .

مادة (117 )

فى الحالات التى يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يجوز للممول الطعن على نموذج ربط الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه ، فإذا لم يطعن عليه خلال هذه المدة أصبح الربط نهائيا .

مادة (118)

للممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوما من تاريخ إستلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ماتم خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التى قامت بالخصم

ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعا بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه

كما يكون للجهة المذكورة أن تعترض على ماتخطر به من فروق الضريبة الناتجة عن الفحص ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إستلام الإخطار.

وتتولى المأمورية فحص الطلب أو الإعتراض فإذا تبين لها صحته كان عليها إخطار الجهة بتعديل ربط الضريبة ، أم إذا لم تقتنع بصحة الطلب أو الإعتراض فيتعين عليها إحالته إلى لجنة الطعن طبقا لأحكام هذا القانون مع إخطار صاحب الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة .

وإذا لم يكن للممول جهة يتيسر أن يتقدم لها بالطلب المشار إليه ، كان له أن يتقدم بالطلب المشار إليه إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن بحسب الأحوال .

مادة (119)

فى الحالات التى يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يكون الطعن المقدم من الممول على عناصر ربط الضريبة وقيمتها بصحيفة من ثلاث صور يودعها المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشرا عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها وتثبت المأمورية فى دفتر خاص بيانات الطعن وملخصا بأوجه الخلاف التى تتضمنها .

وتقوم المأمورية بالبت فى أوجه الخلاف بينها وبين الممول بواسطة لجنة داخلية بها ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطعن ، فإذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف يصبح الربط نهائيا ، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجان الداخلية وإجراءات العمل فيها وإثبات الإتفاقات التى تتم أمامها .

وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف تقوم المأمورية بإخطار الممول بلك ، وعليها إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ البت فى هذه الأوجه عهلى أن تقوم بإخطار الممول بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول . فإذا إنقضت مدة الثلاثين يوما دون قيام المأمورية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة ، كان للممول أن يعرض الأمر كتابة على رئيس هذه اللجنة مباشرة أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وعلى رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول إليه أن يحدد جلسة لنظر النزاع ويأمر بضم ملف الممول .

ويجوز إتخاذ أى من الإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة بأى وسيلة إلكترونية يحددها الوزير .

مادة (120)

تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير من رئيس من غير العاملين بالمصلحة ، وعضوية إثنين من موظفى المصلحة يختارهما الوزير ، وإثنين من ذوى الخبرة يختارهما الإتحاد للغرف التجارية بالإشتراك مع إتحاد الصناعات المصرية من بين المحاسبين المقيدين فى جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولة المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة .

وللوزير تعيين أعضاء إحتياطيين لموظفى المصلحة باللجان فى المدن التى بها لجنة واحدة ، ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاء إحتياطيين بالنسبة على اللجان الأخرى فى المدن التى بها أكثر من لجنة ، ويكون ندبهم بدلا من الأعضاء الأصليين الذين يتخلفون عن الحضور من إختصاص رئيس اللجنة الأصلية أو أقدم أعضائها عند غيابه .

ولايكون إنعقاد اللجنة صحيحا إلا إذا حضرها رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل ويتولى أمانة سر اللجنة موظف تندبه المصلحة .

وتكون لجان الطعن دائمة وتابعة مباشرة للوزير ، ويصدر قرار منه بتحديدها وبيان مقارها وإختصاصها المكانى ومكافأت أعضائها .

مادة (121)

تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون ، وفى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ، وفى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة .

وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل إنعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ماتراه ضروريا من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكيل عنه ، وإلا فصلت اللجنة فى الطعن فى ضوء المستندات المقدمة .

وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقا لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار.

مادة (122)

تكون جلسات لجان الطعن سرية وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية أصوات الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويوقع القرارات كل من الرئيس وأمين السر خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها .

وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادىء العامة لإجراءات التقاضى ويعلن كل من الممول والمصلحة بالقرار الذى تصدره اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع الربط على أساس قرار لجنة الطعن ، ولايمنع الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية من تحصيل الضريبة .

مادة (123 )

لكل من المصلحة والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان بالقرار .

وترفع الدعوى للمحكمة التى يقع فى دائرة إختصاصها المركز الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .

ويكون الطعن فى الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الإستئناف ايا كانت قيمة النزاع.

مادة (124)

على المصلحة تصحيح الربط النهائى المستند إلى تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمسة سنوات من التاريخ الذى أصبح فيه الربط نهائيا وذلك فى الحالات الأتية :

عدم مزاولة صاحب الشأن أى نشاط مما ربطت عليه الضريبة .

ربط الضريبة على نشاط معفى منها قانونا .

ربط الضريبة على إيرادات غير خاضعة للضريبة ، مالم ينص القانون على خلاف ذلك .

عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونا .

الخطأ فى تطبيق سعر الضريبة .

الخطأ فى نوع الضريبة التى ربطت على الممول .

عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون .

عدم خصم الضرائب واجبة الخصم .

عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التى تستأجرها المنشأة .

عدم خصم التبرعات التى تحققت شروط خصمها قانونا .

تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخرى .

ربط ذات الضريبة على ذات الإيرادات أكثر من مرة .

وللوزير أن يضيف حالات أخرى بقرار منه .

وعلى وجه العموم فى الحالات التى يحصل فيها صاحب الشأن على مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدى إلى عدم صحة الربط .

وتختص بالنظر فى الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمى ( لجنة إعادة النظر فى الربط النهائى ) يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل يندبه رئيس مجلس الدولة ، ويصدر بتشكيلها وتحديد إختصاصها ومقارها قرار من رئيس المصلحة ، ولايكون قرار اللجنة نافذا إلا بعد إعتماده من رئيس المصلحة .

ويخطر كل من الممول ومأمورية الضرائب المختصة بقرار اللجنة .

مادة (125 )

الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه يجوز للمحكمة نظرها فى جلسة سرية ويكون الحكم فيها دائما على وجه السرعة ، على أن تكن النيابة العامة ممثلة فى الدعوى ، يعاوناه فى ذلك مندوب من المصلحة .

مادة (126)

للوزير دون غيره إصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

مادة (127)

للممول الذى يرغب فى إتمام معاملات لها أثار ضريبية مؤثرة أن يتقدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة ببيان موقفها فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون على تلك المعاملة .

ويجب أن يقدم الطلب مستوفيا البيانات ومصحوبا بالوثائق الأتية :

1- إسم الممول ورقم حصره الضريبى .

2- بيان بالمعاملة والأثار الضريبية لها .

3- صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة .

ويصدر رئيس المصلحة قرارا فى شأن الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ، ويجوز له طلب بيانات إضافية من الممول خلال تلك المدة ، ويكون القرار ملزما للمصلحة مالم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تعرض عليها قبل إصدار القرار.

مادة (128)

للمصلحة تعيين مندوبين عنها من بين موظفيها لدى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارية المحلية والأشخاص الإعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، ويتولى مندوب المصلحة متابعة سلامة تنفيذ الجهات المذكورة لأحكام هذا القانون وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به والتحقق من أداء هذه الجهات للضرائب وفقا لأحكام هذه التشريعات .

ويكون لهوؤلاء المندوبين ولغيرهم من موظفى المصلحة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب وزير المالية صفة الضبطية القضائية وإثبات مايقع من مخالفات لأحكام التشريعات المشار إليها وذلك فى محاضر تحدد بيانتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة (129 )

يقع على المصلحة عبء الإثبات فى الحالات الأتية :

1- تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الإعتداد به إذا كان مقدما طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادتين (83 و84 ) من هذا القانون ومستندا إلى دفاتر منتظمة من حيث الشكل وفقا لمعايير المحاسبة المصرية أو مبادىء محاسبية مبسطة منبثقة منها ، وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة فى هذا الشأن .

2- تعديل الربط وفقا للمادة (91) من هذا القانون .

3- عدم الإعتداد بالإقرار إذا كان معتمدا من أحد المحاسبين ومستندا إلى دفاتر وفقا لأحكام المادة (78 ) من هذا القانون .

مادة (130)

يقع عبء الإثبات على الممول فى الحالات الأتية :

(أ‌) قيام المصلحة بإجراء ربط تقديرى للضريبة وفققا للمادة 90 من هذا القانون .

(ب‌) قيام الممول بتصحيح خطأ فى إقراره الضريبى .

(ت‌) إعترا ض الممول على محتوى محضر محرر بمعرفة مأمور المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mahmoud ahmed
:: عـضـو مشـارك ::
Progress | 20%

:: عـضـو مشـارك ::Progress | 20%



تاريخ التسجيل : 27/08/2010
عدد المشاركات : 358

قانون الضريبة على الدخل  ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه   قانون الضريبة على الدخل  ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه - صفحة 2 Emptyالأربعاء سبتمبر 01, 2010 5:43 pm

الكتاب السابع

العقوبات

مادة ( 131 )

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر ، يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها .

مادة (132 )

يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن عشرة ألاف جنه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين إعتمد إقرارا ضريبيا أو وثائق أو مستندات مؤيدة له إذا إرتكب أحد الأفعال الأتية :

1- إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها المستندات التى شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمرا ضروريا لكى تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول .

2- إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته تتعلق بأى تعديل أو تغيير فى الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات وكان من شأن هذا التعديل أو التغيير الإيهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسار ،

وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معا.

مادة (133)

يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين .

ويعتبر الممول متهربا من أداء الضريبة بإستعمال إحدى الطرق الأتية .

1- تقديم الإقرار الضريبى السنوى بالإستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندت مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ماهو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها .

2- تقديم الإقرار الضريبى السنوى على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ماهو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها .

3- الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل إنقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة .

إصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر .

إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة .

وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معا .

وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

مادة (134)

يسأل الشريك فى الجريمة بالتضامن مع الممول فى الإلتزام بأداء قيمة الضرائب التى تهرب من أدائها والغرامات المقضى بها فى شأنها .

مادة (135)

يعاقب بغرامة لاتقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه كل من أرتكب أيا من الأفعال الأتية :

1- الإمتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط

2- الإمتناع عن تقديم الإقرار الضريبى .

الإمتناع عن تطبيق نظام إستقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة فى الميعاد القانونى .

كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام المادة 96 فقرة 1

ويعاقب بغرامة مقدارها عشرة ألاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين (78 بند 1 و83فقرة 3 ) .

وفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى حالة العود إلى إرتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات .

مادة (136)

إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة فى الإقرار الضريبى بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائيا ، يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات الأتية :

1- 5 % من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه ، إذا كان هذا المبلغ يعادل من 10 % إلى 20 % من الضريبة المستحقة قانونا .

2- 15 % من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه ، إذا كان هذا المبلغ يعادل من 20% إلى 50 % من الضريبة المستحقة قانونا .

3- 80 % من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه ، إذا طكان هذا المبلغ يعادل أكثر من 50 % من الضريبة المستحقة قانونا .

مادة (137 )

لايجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو إتخاذ أى إجراءات التحقيق إلا بناء على طلب كتابى من الوزير .

مادة (138 )

للوزير أو من ينيبه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة فى أى حالة تكون عليها قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء :

1- المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 135 من هذا القانون بالإضافة إلى مبلغ مقداره الفا جنيه .

2- المبالغ المستحقة على المخالف بالإضافة إلى تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة فى المادة 136 من هذا القانون .

1- المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 133 و134 بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل هذه المبالغ .

(د) تعويض يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها فى المادة 132 من هذا القانون .

ويترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية والأثار المترتبة عليها ، وتأمر النيابة العامة بووقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .


الكتاب الثامن

أحكام ختامية

مادة (139)

ينشأ بقرار من رئس الجمهورية مجلس أعلى للضرائب يتبع رئيس مجلس الوزراء مقره الرئيسى القاهرة وتكون له الشخصية الإعتبارية .

مادة (140)

يهدف المجلس إلى ضمان حقوق دافعى الضرائب على إختلاف أنواعها والتزام الإدارات الضريبية المختصة بأحكام القوانين واللوائح الصادرة فى هذا الشأن ، وأن تتم إجراءات الربط والتحصيل فى إطار من التعاون وحسن النية .

وكذلك توجيه الممولين إلى الإجراات القانونية التى تكفل حصولهم على حقوقهم .

مادة (141)

يمارس المجلس فى سبيل تحقيق أغراضه الإختصاصات الأتة :

1- دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعىالضرائب ومتابعة الإلتزام بها

2- دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب على إختلاف أنواعها وإقتراح تعديلها وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة ، ويجب عرض مشروعات القوانين واللوائح التى تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها على المجلس لمراجعتها وأخذ رأيه فيها قبل عرضها على مجلس الشعب .

3- دراسة التعليمات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة بشئون الضرائب على إختلاف أنواعها والتدخل لدى جهات الإختصاص والسلطات المختصة لإلغاء التعليمات التى لاتتفق وأحكام القوانين واللوائح أو وثيقة حقوق دافعى الضرائب ، وكذلك العمل على أن تكون هذه التعليمات غير متعارضة وتكفل ربط الضريبة وتحصيلها فى يسر ودون عنت .

4- مراجعة أدلة العمل الضريبية وإبداء الرأى فيها قبل إقرارها ونشرها وعلى الأخص :

- أدلة عمل الإدارة الضريبية .

- دليل القواعد الأساسية لفحص .

- دليل إجراءات الفحص .

- دليل الفحص بالعينة .

5- دراسة مدى الكفاءة الفنية والمالية للجهات الإدارية القائمة على شئون الضرائب بما يضمن جودة مستوى الخدمات الفنية والإدارية التى تؤديها ، والسعى لدى الجهات المختصة وتقديم المقترحات لإزالة أى قصور فى هذا الشأن .

6- نشر المعلومات والتقارير والتوصيات التى تساعد الممولن على تعرف حقوقهم وإلتزاماتهم .

7- دراسة مايقدم للمجلس من شكاوى الممولين والسعى لدى جهات الإختصاص لإزالة أسباب الصحيح منها وإقتراح قواعد عامة تكفل إزالة أسبابها فى المستقبل ، وتلتزم الجهات الإدارية المختصة بالتعاون مع المجلس فى دراسة مايحال إليها من شكاوى وتزود المجلس بالبيانات والتقارير والبحوث التى يطلبها مما يتصل بأعماله .

ويقدم المجلس فى الثلاثين من سبتمبر من كل عام تقريرا عن أعماله إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء متضمنا ماكشفتعنه ممارسته لإختصاصه من نقض فى التشريعات الضريبية أو حالات إساءة إستعمال السلطة من أى جهة من جهات الإدارة الضريبية أو مجاوزة تلك الجهات لإختصاصها .

ويقدم هذا التقرير إلى رئيس مجلس الشعب لعرضه على المجلس .

مادة (142)

يشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على النحو الأتى :

رئيس من الشخصيات العامة .

ثلاثة من رؤساء المصالح العامة للضرائب السابقين يرشحهم الوزير .

أحد رجال القضاء من درجة مستشار على الأقل يرشحه وزير العدل .

إثنان من المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولى المهنة للمحاسبة والمراجعة ترشحهم شعبة المحاسبة بنقابة التجاريين .

رئيس إتحاد الصناعات المصرية .

رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية .

أحد أساتذة الجامعات من المتخصصين فى شئون الضرائب يرشحه المجلس الأعلى للجامعات .

أحد وكلاء الجهاز المكزى للمحاسبات يرشحه رئيس الجهاز .

ويحدد القرار مكافأة رئيس وأعضاء المجلس .

مادة (143)

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مة على الأقل كل شهرين وكلما رأى الرئيس ضروة لذلك ، ولايكون الإجتماع صحيحا إلا بحضور ستة من أعضائه على الأقل ، وتصدر القراات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى به الرئيس .

وللمجلس أن يدعو لحضور إجتماعاته ممثلين للإدارات الضريبية المتصلة بالموضوعات المعروة وكذلك من يرى الإستعانة بهم من خبراء ماليين وإقتصاديين دون أن يكون لهم صوت معدود فى المدولات .

مادة (144)

تتكون مواد المجلس مما يأتى :

مايخص له من إعتمادات مالية كافية فى الموازنة العامة للدولة .

الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التى يقبلها المجلس والتى لاتتعارض مع أغراضه .

عائد إستثمار أمواله .

مادة (145)

يكون للمجلس موازنة خاصة به ، وتبدأ السنة المالية للمجلس فى أول يوليه وتنتهى فى أخر يونيو من كل عام .

مادة (146)

يضع المجلس اللوائح المالية و الإدارية والفنية لعمله .

ويكون للمجلس مدير تنفيذى يصدر قرار من المجلس بتعيينه لمدة ثلااث سنوات ويحدد إختصاصاته ومعاملته الماليه ، كما يكون للمجلس أمانة فنة يصدر قرار من المجلس بتنظيمها ووضع هيكلها الوظيفى والتنظيمى وتحديد إختصاصاتها .

مادة (147)

تؤول إلى الخزانة العامة جميع المبالغ والقيم المالية التى سقط حق أصحابها فيها بالتقادم بحكم بات وتكون مما يدخل ضمن الأنواع المبينة بعد :

1- الأرباح والعوائد الناتجة عن الأسهم والسندات القابلة للتداول مما تكون قد أصدرته أى شركة أو هيئة أو جهة عامة أو خاصة .

2- الأسهم وحصص التأسيس والسندات وكل القيم المنقولة الأخرى الخاصة بالشركات أو الهيئات أو الجهات المذكورة .

3- ودائع الأوراق المالية وبصفة عامة كل مايكون مطلوبا من تلك الأوراق لدى البنوك وغيرها من المنشأت التى تتلقى مثل هذه الأوراق على سبيل الوديعة أو لأى سبب أخر .

4- كل مبلغ يدفع على سبيل التأمين لأى سبب كان إلى أى شركة مساهمة أو هيئة أو جهة عامة أو خاصة .



وتلتزم الشركات والبنوك والمنشأت واتلهيئات وغيرها من الجهات المنصوص عليها فى هذه المادة بأن توافى المصلحة فى ميعاد لايجاوز أخر مارس من كل سنة ببيان عن جميع الأموال والقيم التى لحقها التقادم خلال السنة السابقة والت ملكيتها إلى الحكومة طبقا لهذه المادة وعليها أن تورد المبلغ والقيم المذكورة إلى الخزانة العامةة خلال الثلاثين يوما التالية لتقديم هذا البيان .

مادة (148 )

للوزير وعند العرض على مجلس الوزراء ، وضع نظام أوأكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم مستوى إنجازهم فى العمل ، وذلك دون التقيد بأى نظام أخر ، ويجوز أن تتضمن الموازنة العامة للدولة تخصيص مبالغ تساهم بها الدولة فى صندوق الرعاية الإجتماعية والصحية للعاملين بالمصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد وأسرهم .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mahmoud ahmed
:: عـضـو مشـارك ::
Progress | 20%

:: عـضـو مشـارك ::Progress | 20%



تاريخ التسجيل : 27/08/2010
عدد المشاركات : 358

قانون الضريبة على الدخل  ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه   قانون الضريبة على الدخل  ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه - صفحة 2 Emptyالأربعاء سبتمبر 01, 2010 5:44 pm

قرار رقم 991 لسنة 2005

بإصدار اللائحة التنفيذية

لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005





وزير المالية

بعد الاطلاع على القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل ،

وقانون الضريبة على الد خل المرافق له :

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة :

( الماده الأولى )

يعمل باللائحة التنفيذية المرفقة لقانون الضريبة على الد خل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، والذى يشار إليه بكلمة القانون حيثما ورد ذكره أو أحيل إليه في هذه اللائحة .

ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القرار واللائحة المرفقة بالقواعد والتعليمات

العامة والكتب الد ورية التى يصدرها وزير المالية تطبيقا لأحكام القانونين المشارإليهما

( المادة الثانية )

تسرى أحكام قانون الضريبة على الد خل على الوجه الآتى :

1- بالنسبة للأشخاص الطبيعين

(أ ) عن دخلهم من المرتبات وما فى حكمها اعتبارا من مرتبات شهر يوليو 2005

( ب ) عن دخلهم من النشاط التجارى والصناعى وايرادات المهن غير التجارية وايرادات

الثروة العقارية اعتبارا من الفترة الضريبية 2005 التى تبدأ من 1/1 /05 20

وتنتهى بعد تاريخ العمل بقانون الضريبة على الدخل .

2- بالنسبة للأشخاص الاعتبارية اعتبارا من :

(أ ) الفترة الضريبية الأولى التى تبدأ بفترة من 2004 وتنتهى فو 31/12/2005

(ب ) الفترة الضريبية التى تبدأ من 1/1/2005 أو أى تاريخ لاحق و تنتهى

بعد تاريخ العمل بالقانون المشار إليه .

( المادة الثالثة )

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أواللائحة المرفقة أو مايتعارض مع أحكامهما .

( المادة الرايعة )

ينشرهذا القرار فى الوقانع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر فى 27/12/ 2005

وز يرالمالية

د . يوسف بطرس غالى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mahmoud ahmed
:: عـضـو مشـارك ::
Progress | 20%

:: عـضـو مشـارك ::Progress | 20%



تاريخ التسجيل : 27/08/2010
عدد المشاركات : 358

قانون الضريبة على الدخل  ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه   قانون الضريبة على الدخل  ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه - صفحة 2 Emptyالأربعاء سبتمبر 01, 2010 5:45 pm

اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل

الصادر بالقانون رقم 91لسنة 05 20

الكتاب الأول

أحكام عامة


مادة ( ا )

إذا آلت منشأة فردية بالميراث لوارث أو أكثر، يعامل كل منهم ضريبيا معاملة الممول الفرد المنصوص عليها فى القانون .

مادة (2)

يعد تأجير المعدات ، فى تطبيق حكم المادة ( ا ) من القانون ، فى حكم استعمالها أو الحق فى استعمالها. وتشمل الإتاوات جميع المبالغ التى تدفع مقابل تأجير المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية .ومع ذلك إذا كان المؤجر يباشر نشاطه من خلال فرع مسجل فإنه يحاسب لأغراض الضريبة باعتباره منشأة دانمة .

مادة ( 3 ): ( الفقرة الأخيرة مضافة بالقرار 193 لسنة 2006 - الوقائع المصرية العدد 83 فى15 إبريل 2006 –)

يكون للشخص الطبيعي موطن دانم فى مصر فى أى من الحالتين الآتيتين :

ا - إذا تواجد فى مصر معظم أوقات السنة سواء فى مكان مملوك له أو مستأجر أو بأية صفة كانت ،

2- إذا كان للممول محل تجارى أو مكتب مهنى أو مصنع أو غير ذلك من أماكن العمل التى يزاول فيها الشخص الطبيعي نشاطه فى مصر. وتكون مصر مركزا للإدارة الفعلى للشخص الإعتبارى إذا تحققت فى شأنه حالتان على الأقل من الحالات الآ تية :

ا - إذا كانت هي المقر الذى تتخذ فيه قرارات الإدارة اليومية .

2- إذا كانت هي المقر الذى تنعقد به اجتماعات مجلس الإدارة أو المديرين .

3- إذا كانت هي المقر الذى يقيم فيه 50 %على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين .

4- إذا كانت هى المقر الذى يقيم فيه الشركاء أو المساهمون الذين تزيد حصصهم على نصف رأس المال أو حقوق التصويت .

"وفى جميع الأحوال لايعد الشخص الإعتبارى مقيما فى مصر إستنادا لوجود مركز إدارة فعلى إذا تبين لمصلحة الضرائب أن الشخص الإعتبارى إتخذ هذا المركز بقصد تجنب الإلتزامات الضريبية ."

مادة ( 4)

يقصد بالعمل ذي الصفة التمهيد ية أو المساعدة للمشروع 0المنصوص عليه فى البند (5 ) من الفقرة الثالثة من المادة ( 4 ) من القانون كل نشاط لا يساهم فى تحقيق دخل يخضع للضريبة فى مصر.

مادة (5) :

يعتبر السمسار أو الوكيل قد كرس معظم وقته أو جهده خلال الفترة الضريبية لصالح شركة أجنبية ، فى تطبيق حكم البند ( 7) من الفقرة الثالثة من المادة ( 4 ) من القانون ، إذا كان نشاطه على نحو كلى أو شبه كلى باسم الشركة ، وكانت الشروط التى تنظم علاقتهما التجارية والمالية تختلف عن الشروط التى تنظم العلا قة بين المؤسسات المستقلة .

مادة ( 6) :

يجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرا فى

الحالات الآتية :

ا - الحالات التى يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة تقل عن اثنى عشر

شهرا:

أ - الفترة المالية الأولى للممول سواء انتهت هذه الفترة في نهاية السنة

الميلا دية أو فى تاريخ آخر يتخذه الممول نهاية لسنته المالية .

ب - وفاة الممول أو انقطاع إقامته أو توقفه عن مزاولة النشاط أو تنازله


عن المنشأة قبل نهاية السنة المالية له .

ج - إذا أمسك الممول حسابات منتظمة خلال إحدى سنواته المالية .

د – عند تعد يل الممول نهاية سنته المالية وفى هذه الحالة يتم حساب

الضريبة عن الفترة من بد اية السنة المالية قبل تعد يلها حتى تار_خ

تعد يل السنة المالية .

2- الحالات التى يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة ضريبية تزيد على إثنى

عشر شهرأ:

أ - إقفال حسابات الشخص الإعتبارى فى أول سنة مالية له تنفيذا لما ينص

عليه نظامه الأساسي أو عقد الشركة .

ب - تعه يل الممول نهاية سنته المالية فإذا كانت المد ة من بد اية السنة

المالية حتى تار_يخ تعد يل السنة المالية لا تجاوز ثلاثة أشهر تدخل هذه

الفترة ضمن الفترة الضريبية الأولى.

ويكون سعر الضريبة ،المنصوص عليه فى المادتين (

و(49) من القانون 0 هو الواجب التطبيق سواء بالنسبة للأرباح الناتجة

عن ممارسة النشاط خلال فترة ضريبية كاملة ( 12 شهرا ) أو إذا تم

حساب الضريبة عن فترة تزيد على أو تقل عن 12 شهرآ، وذلك دون

إدخال أى تعديل عليه سواء عن طريق تخفيض السعر أو زيادته

أو تفيير فى الشرانح بتنسيبها إلى فترة ممارسة النشاط .

مادة (7):

يجوز لمصلحة الضرائب فى جميع الأحوال بناء علي طلب الممول على

النموذج رقم ( 1 طلبات ) أن ترخص له بتغيير الفترة الضريبية إذا توافرت

الشروط الآتية :

1- أن يكون من الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى المادتين

(47) و(48) من القانون .






2- أن يكون لديه دفاتر وحسابات منتظمة .

3- وجود أسباب جوهرية لتغيير الفترة الضريبية ، منها :

( أ ) طلب الشركة التابعة أو الفرع الأجنبي تعديل سنته المالية بما يتفق

مع السنة المالية للشركة القابضة أو المركز الرنيسي .

(ب ) تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتبارى .

4 - أن تكون مدة الفترة الضريبية اثنى عشر شهرآ .



الكتاب الثانى

الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين

الباب الأول

نطاق سريان الضريبة وسعرها




مادة ( :

يقصد بمأمورية الضرانب المختصة فى تطبيق أحكام الكتاب الثانى من القانون

القانون ما يأتى :

ا - بالنسبة للمرتبات وما فى حكمها:

المأمورية المنصوص عليها فى المادة ( 10) من هذه اللائحة .

2- إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من نشاط تجارى أو صناعى تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها مركز مزاولة النشاط 0وإذا تعد دت منشآت الممول أو فروعها تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دانرتها المركز الرنيسي للنشاط من واقع السجل التجارى .

3- إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من النشاط المهني أو غير التجارى تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها مركز مزاولة النشاط وإذا تعددت مراكز مزاولة النشاط تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دانرتها المركز الرئيسي للنشاط الذى يحدده الممول .

4- إذا كان للممول إيرادات من النشاط التجارى أو الصناعي ، ومن النشاط المهني أو غير التجارى تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دانرتها النشاط المهني .

5- إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من الثروة العقارية تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دانرتها محل إقامته وفي حالة تعد د محال إقامته تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها محل الإقامة الذى يحدده ،أما إذا لم يحدد محل إقامته تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها أيا من عقاراته المبنية أو الأراضى الزراعية أو الوحد ات السكنية أو المفروشة التى يؤجرها، وإذا كان للممول إيرادات من النشاط التجارى أو الصناعي ، تكون المأمورية المختصة هى المأمورية التى يقع فى دانرتها المركز الرئيسى للنشاط التجارى ، أو الصناعى .

6- إذا تضمن دخل الممول إيرادات من النشاط التجارى أو الصناعي ، ومن النشاط المهني أو غير التجارى ، ومن الثروة العقارية تكون المأمورية المختصة هي مأمورية النشاط المهني.

7- مركز كبار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز.

و فى حالة تغيير مركز مزاولة النشاط الذى يتخذ أساسا لتحديد المأمورية المختصة ينعقد الاختصاص عن السنوات التالية لتاريخ التغيير لمأمورية مركز النشاط الجديد بما فيها السنة المنتهية بعه تاريخ التغيير.

وعلى المأمورية المختصة قبل تغيير مركز مزاولة النشاط إنهاء إجراءات الفحص والإخطار وإحالة ملف الممول إلى مأمورية مركز مز اولة النشاط الجديد في خلال ثلاثة أشهر مع مراعاة مدد التقادم .

مادة ( 9 ) :

يكون حساب الشريحة التى لا تستحق عنها ضريبة ، ومقدارها خمسة آلاف جنيه ، دون تخفيض بالنسبة للممول المقيم حتى ولو لم تستمر مدة عمله أو مزاولة نشاطه الفترة الضريبية بأكملها، وفى حالة تعدد مصادر الدخل تخصم


تلك الشريحة أولا من إيرادات المرتبات وما فى حكمها، فإذا تبقى منها جزء يتم خصمه من أى إيراد آخر.



الباب الثانى

المرتبات وما فى حكمها


مادة ( 10)

يتصد بالمأمورية لمختصة فى تطبيق أحكام الباب الثانى من الكتاب الثانى

من القانون :

1. مأمورية ضرانب التفتيش على المصالح الحكومية بالقاهرة أوالإسكندرية ، بحسب الأحوال ، إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيرادات إحدى الجهات الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو إحدى الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التى لا تمارس نشاطا خاضعأ للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية أو إذا كان الملتزم بدفع الإيراد إحدى الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب والرياضة والنقابات العامة بالقاهرة أو الإسكند رية ، بحسب الأحوال ، أو المأمورية الجغرافية التى يقع فى دانرتها أى من الجهات السابقة بباقي المحافظات التى يتم تحديدها بقرار من رئيس مصلحة الضرائب .

2- المأمورية المحددة طبقا لحكم المادة (53) من هذه اللا ئحة إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد جهة من الجهات المنصوص عليها فى المادة (48) من القانون .

3- المأمورية المحددة طبقأ لحكم المادة ( من هذه اللا ئحة إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد أحد الأفراد الذين يزاولون نشاطا خاضعآ للضريبة .

4. مأمورية الضرانب التى يقع فى دائرتها محل الإقامة أو المركز الرئيسى للأفراد أو الجهات الذين لم يرد ذكرهم فى البنود السابقة وكذلك الحالات التى يلتزم فيها مستحقوا الإيراد الخاضع للضريبة بالتوريد طبقأ لحكم المادة (16) من القانون .

5. مركز كبار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز .

مادة ( 11) :

يقصد بالمزايا النقدية والعينية ، فى تطبيق حكم المادة ( 9 ) من القانون ، كل ما يحصل عليه العامل نقدا أو عينآ دون أن يكون عوضآ عن نفقات يتحملها فى سبيل أداء عمله ،وعلى أن تمثل منفعة شخصيه له ، وتحدد قيمة الميزة العينية على أساس القيمة السوقية ، ومع ذلك يكون تقدير قيمة المزايا العينية التالية على النحو المبين قرين كل منها:

ا – سيارات الشركة التى توضع تحت التصرف الشخصى للعامل :

تحد د قيمة الميزة بنسبة 20 % من قيمة الوقود والتأمين والصيانة الدورية

المتعلقة بهذه السيارات ،سواء كانت مملوكة للشركة أو مستأجرة 0

2- الهواتف المحمولة :

تحدد قيمة الميزة بنسبة 20 % من النفقات المتعلقة بالهاتف على مدار

العام .






3- القروض والسلفيات المقدمة من أصحاب العمل :

فى حالة تقديم صاحب العمل قرض للعامل فيما يجاوز إجمالى ما يحصل عليه العامل خلال الستة أشهر السابقة على حصوله على القرض بدون

عائد أو بعائد يقل عن 7 % يتم تحديد قيمة الميزة بنسبة 7 % أو بالفرق

بين سعر عائد القرض وبين سعر العائد المشار إليه إذا كان سعر عائد

القرض أقل من 7 % . ويشمل القرض أى صورة من صوره بما فى ذلك المبالغ المدفوعة مقدمأ أو الظاهرة فى دفاتر وسجلات رب العمل والمحملة على حساب العامل .

4 – وثائق التأمين على حياة العامل أو أسرته أو ممتلكاته :

تحدد قيمة الميزة بما يتحمله رب العمل من الأقساط المد فوعة خلال العام

5- أٍهم الشركة التى تمنح بقيمة تقل عن القيمة السوقية للسهم :

تحدد قيمة الميزة على أساس الفرق بين القيمة السوقية للسهم فى تاريخ الحصول عليه وبين القيمة التى حوسب عليها العامل .

وفى حالة وجود قيود على نقل ملكية الأسهم فإن الميزة لا تتحقق إلا عند زوال هذه القيود.

وفى جميع الأحوال ، على رب العمل حجز الضريبة وتوريدها طبقآ

للمادة (14) من القانون وأن يدرج فى كشوف التسوية السنوية كافة مايحصل عليه كل عامل من مزايا طبقا للقواعد السابقة 0 ويقع على عاتق مستحق الإيراد حجز الضريبة وتوريدها إذا كان ملزمآ بذلك طبتآ للمادة(16 ) من القانون .

مادة (12 ) :

يجب عند تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة استبعاد المبالغ الآتية :

ا . المبالغ المعفاة بقوانين خاصة .






2. مبلغ 4000 ( أربعة آلاف جنيه ) إعفاء شخصيأ سنويأ للممول .

3. اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها مما يستقطع وفقأ لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي المصرية أو أية نظم بديلة عنها تنشأ طبقا لأحكام القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة .

4. اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقأ لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 .

5. أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش ، وذلك مع مراعاة حكم المادة (18 ) من هذه اللائحة .

6. قيمة المزايا العينية الجماعية الآتية :

أ - الوجبة الغذائية التى تصرف للعاملين .

ب - النقل الجماعي للعاملين أو ما يقابله من تكلفه .

ج - الرعاية الصحية .

د - الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل .

هـ - السكن الذى يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم العمل .

7. حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقا للقانون .

8. ضريبة الدمغة المقررة قانونا.

9- مبلغ خمسة ألاف جنيه شريحة لا تستحق عليها ضريبة ، بشرط عدم

خصمها من مصادر دخل أخرى للممول خلال ذات السنة .

ويشترط بالنسبة للبندين (4) و (5) من هذه المادة ألا تزيد جملة ما يعفى

للممول على 5ا% من صافى الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر،ولا






يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة (6) من القانون .

ويجب توريد ما تم خصمه إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يومأ الأولى من كل شهر عن المبالغ المد فوعة خلال الشهر السابق . وفى حالة حدوث تغيير فى الإيراد الخاضع للضريبة يتم تطبيق الحكم الوارد بالمادة ( 14) من هذه اللائحة .

مادة (13) :

فى هالة حدوث تغيير فى إيرادات العامل من المرتبات وما فى حكمها الخاضعة للضريبة يجوز لجهة العمل حساب الضريبة المستحقة على العاملين على أساس الإيراد الجديد بعد تحويله إلى إيراد سنوى مع حجز فرق الضريبة

الناتج بين الإيراد القديم والإيراد الجديد واحتفاظ الجهة بهذا الفرق لديها لحساب العاملين مع عدم احتساب مقابل تأخير على الفرق المحتجز.

مادة ( 14 ) :

في تطبيق حكم المادة السابقة تلتزم جهة العمل بإجراء تسوية فى نهاية السنة وفقآ للآتى :

1 . تحدد الإيرادات من المرتبات وما فى حكمها التى تقاضاها العامل من جهة عمله الأصلي خلال السنة .

2 . تخصم الإعفاءات المنصوص عليها فى المادة (13 ) من القانون وطبقا

لأحكامها.

3. تحسب الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف حنيه من صافى المرتبات

وما فى حكمها، ولا يتأثر حساب الضريبة وفقأ لحكم هذه المادة بأية مبالغ

يحصل عليها العامل من جهات أخر،0ولا يجوز تكرار خصم






الشريحة التى لا تستحق عليها ضريبة من أى إيراد آخر .

4. تسدد الجهة ما يستحق من فروق الضريبة إن وجدت دون الإخلال بحق

جهة العمل فى الرجوع على العامل يما هو مدين به .

ويجب إجراء التسوية المشار إليها وتقد يمها خلال شهر يناير من كل سنة وتوريد ناتج التسوية إلى مأمورية الضرائب المختصة .

وفى حالة وجود فروق ضريبية ناتجة عن الفحص يتم حساب مقابل

التأخير إعتبارا من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحد د لتقد يم التسوية السنوية .

مادة (15) :

تسرى الضريبة بسعر 10 % وفقآ لحكم المادة (11) من القانون على المبالغ التى تدفع لغير المقيمين أيا كانت الجهة أو الهيئة التى تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها، والمبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية بغير أى تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أى خصم آخر، بما فى ذلك الشريحة التى لا تستحق عليها ضريبة المنصوص عليها

فى المادة ( 7) والإعفاءات المنصوص عليها فى المادة ( 13) من القانون وتلتز م الجهات التى تقوم بدفع المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة بحجز الضريبة وتوريد ها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يومآ من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق 0وذلك على النموذج رقم ( 2 مرتبات ) و يقصد بجهة العمل الأصلية الجهة المعين فيها العامل والتى يصرف منها الأصلي.

وتعد فى حكم جهة العمل الأصلية الجهة التى يودى فيها العامل عمله لأكثر

50 % من وقته أو يحصل منها على أكثر من 50 % من دخله في خلال الفترة

الضريبية وتلتزم هذه الجهة بخصم مبلغ تحت حساب الضريبة عن المبالغ التى






تصرف للعامل منها وفقأ لأحكام المواد (7) و( و(10) و(13) من

القانون ، وفى هذه الحالة تطبق أحكام المادة ( 11 ) من القانون على المرتب

المجرد الذ ى يحصل عليه العامل من الجهة المعين فيها، ويتم حساب الضريبة

المستحقة وفقأ لأحكام هذه المادة طبقا لما ورد بالنموذج رقم (3مرتبات ).

ويقصد بالمأمورية المختصة فى تطبيق حكم المادة ( 1 1) من القانون :

1- بالنسبة للمقيم المأمورية التى يقع فى نطاقها جهة العمل غير الأصلية .

2- بالنسبة لغير المقيم تحدد المأمورية المختصة وفقآ لحكم المادة (23) من هذه اللائحة.

مادة (16) :

يقصد بمكافأة نهاية الخدمة ، فى تطبيق حكم البند (2) من المادة (12) من

القانون ، المكافأة التى تحددها النظم المطبقة فى الجهة أو الشركة أو المنشأة

بمناسبة انتهاء خدمة العامل ، وفى حالة عدم وجود هذه النظم أو وجودها وعدم

تنظيمها لهذه المكافأة تحدد مكافأة نهاية الخدمة وفقا لأحكام قانون العمل .

مادة (17 ) :

يتصد بالنظم البديلة ، فى تطبيق حكم البند (2) من المادة (13) من القانون

النظم التى يتم إنشاؤها وفقا لأحكام القانون رقم 24لسنة 1980 المشار إليه

أو أى من القوانين المصرية الأخرى.

مادة (18):

فى تطبيق حكم البند (4 ) من المادة (13 ) من القانون 0يشترط أن يكون

التأمين فى شركات مسجلة لد ى الهينة المصرية العامة للرقابة على التأمين .








مادة ( 19 ) :

يشترط لتمتع المزايا العينية التالية بالإعفاء من الضريبة ما يأتى:


1 . أن تكون الوجبة الغذائية فى موقع العمل .

2. أن يكون النقل الجماعي لجميع العاملين أو لفئة منهم فى وسائل نقل

جماعية سواء كانت السيارة مملوكة أو مستأجرة .

3. أن يكون المسكن مملوكا لرب العمل أو مستأجرا من الغير وتستلز مه

طبيعة العمل .

مادة ( 20) :

يحسب المبلغ المعفى من الضريبة ، فى تطبيق حكم الفقرة

الأخيرة من المادة (13) من القانون ، على النحو الآتي:

إذا كانت نسبة 15 % أقل من 300 جنيه يكون المبلغ المعفى

هو المبلغ المدفوع بحد أقصى 00 30جنيه .

وإذا كانت نسبة الـ 15 % أكبر من 000 3جنيه يكون المبلغ

المعفى هو المبلغ المد فوع بحد أقصى يعادل قيمة نسبة الـ 15 % .

ماده ( 21 ) :

على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع إيرادات المرتبات وما فى حكمها أن

يوردوا ما تم خصمه تحت حساب الضريبة ، بعد حسابها طبقا للسعر المحدد

بالمادتين ( 8 ) و ( 11) من القانون .

وعلى الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة الإلتزام

تطبيق أحكام المواد من ( ا ا) إلى (15) والمواد من (18) إلى ( 20 ) من

هذه اللائحة وتقديم النماذج الواردة بها .






مادة (22) :

يكون تقديم الإقرار الربع سنوى ، المنصوص عليه فى المادة (15 ) من

القانون على النموذج رقم ( 4مرتبات ) ويجب أن يبين فى هذا النموذج :

ا - عدد العاملين

2- إجمالى المرتبات وما فى حكمها المنصرفة خلال الثلاثة أشهر السابقة .

3~ المبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة عن ذات المدة وصورة من إيصالات السداد.

4 ~ التعديلات التى طرأت على العاملين بالزيادة آو النقص بالعدد .

كما يجب إخطار مأمورية الضر انب السابق إرسال الإقرارات المنصوص

عليها فى البند ( ا) من المادة (15) من القانون بأية تعديلات تطرأ عليها وذلك

فى الإقرار الربع سنوى التالى.

ويعطى العامل بناء على طلبه كشفا مبينا فيه اسمه ثلاثيا ومبلغ الدخل وقيمة الضريبة المحجوز ة .

مادة (23 ) :

تكون المأمورية المختصة بالنسبة الى مستحق الإيراد المنصوص عليه فى المادة (16) من القانون ، هي مأمورية ضرائب شركات المساهمة بالقاهرة أو الإسكندرية بحسب الأحوال ، إذا كان مستحق الإيراد غير مقيم ، وعليه أن يقدم

إلى المأمورية المذكورة بيانأ بقيمه المبالغ التي حصل محليها والضريبة المستحثة قبل انقطاع إقامته . وإذا كان مستحق الإيراد مقيمأ، تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دانرتها محل إقامته ، وعليه أن يقدم إلى هذه المأمورية فى أول يناير من كل عام بيانا شاملا إجمالى المبالغ التى حصل عليها خلال السنة

السابقة .

وفى جميع الأحوال ، يجب تقديم البيان المشار إليه مع الضريبة المستحقة

على النموذج رقم ( 5مرتبات )


الباب الثالث

النشاط التجارى والصناعى

الفصل الأول

الإيرادات الخاضعة للضريبة




مادة ( 24 ):

يعمل فى شأن تحديد صافى الربح ، المنصوص عليه فى الفقرة الثانية

من المادة ( 17) من القانون ، بحكم المادة ( 70) من هذه اللائحة . وتكون

المعاملة الضريبية للأرباح الرأسمالية التى تتحقق من بيع الأصول المنصوص

عليها فى البند ( 3) من المادة (25 ) من القانون وفقأ لحكم المادة (26 ) منه .

مادة (25 ) :

تعد صفقة واحدة ،فى تطبيق حكم البند (3) من المادة (19 ) من القانون 0كل شراء يجريه ممول مقيم بغرض البيع لأصول منقولة غير مشتراة للاستعمال الشخصي 0بشرط أن تكون الصفقة بغرض تجارى أو صناعى0وأن يتم البيع خلال فترة اثني عشر شهرا من تاريخ الشراء .

مادة (26 ) :

تشمل الآلات الميكانيكية والكهربائية ،المنصوص عليها فى البند ( 5) من

المادة (19) من القانون 0 الآلات الالكترونية والرقمية وغيرها.

مادة (27 ) :

يتحدد صافى الربح الخاضع للضريبة ، طبقأ للمادة ( 21) من القانون ،






جميع ما ترتبط به المنشأة من عقود طويلة الأجل وذلك وفقأ للخطوات الآتية :

1 - يتم تحديد نسبة الإنجاز على أساس التكلفة الفعلية للأعمال المنفذة حتى

نهاية الفترة الضريبية منسوبة إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد ، على أن

يراعى إعادة حساب هذه النسبة عند تغيير هذه التكاليف .

2- يتم تحديد إجمالى الأرباح المقدرة للعقد على أساس الفرق بين قيمة العقد

والتكاليف المقدرة له ، على أن يراعى إعادة احتساب إجمالى الأرباح

المقدرة عند تغيير قيمة العقد.

3- يتم تحديد الربح المقدر للعقد خلال كل فترة ضريبية على أساس إجمالى الأرباح المقدرة للعقد بالكامل مضروبة فى نسبة الإنجاز المحددة بالبند (1) .

وفى نهاية العقد يتم تحديد صافى الرب أو الخسارة الفعلية للعقد

أساس التكاليف الفعلية مطروحة من الإيرادات الفعلية .

فإذا اختتم حساب العقد فى الفترة الضريبية التى انتهى في خلالها تنفيذه

بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة أولا فإذا لم تكف أرباح

الفترة يخصم رصيد الخسارة من الفترات الضريبية السابقة المحددة لتنفيذ

العقد خلالها وبما لا يجاوز الأرباح المقدرة والمصرح عنها خلال تلك

الفترات الضريبية السابقة ولكل عقد على حده .

و تتم إعادة حساب الضريبة على هذا الأساس ،ويسترد الممول ما

مبق أن سدده بالز يادة منها فإذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد

الأرباح المقدرة خلال الفترة أو الفترات ألضريبية السابقة للعقد، يتم ترحيل

باقى الخسائر إلى السنوات التالية إعمالا لحكم المادة( 29 ) من القانون .



الفصل الثانى

تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة








مادة (28):

يقصد بالتكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات 0

فى تطبيق أحكام البند (2) من المادة (22) من القانون ، التكاليف والمصروفات

التى يتعذ ر فى الغالب نظرا لطبيعتها إثباتها بمستندات خارجية 0وتتو افر بالنسبة لها

أذون صرف داخلية أو بيانات أسعار، ومنها:


1 . مصروفات الانتقالات الداخلية .

2. مصروفات البوفيه للضيافة الداخلية لعمال المنشأة .

3. مصروفات النظافة .

4. الدمغات العادية والنقابية اللا زمة لتسيير أعمال المنشأة .

5. مصروفات الصيانة العادية .

9. الجراند و المجلات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية إذا كانت تستلزمها

طبيعة المهنة أو النشاط .

ويشترط ألا تزيد المصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات ،

بما فى ذلك الإكراميات ، على 7% من إجمالى المصروفات العمومية

والإدارية المؤيدة بمستندات .

مادة (29) :

يقصد بالعواند الداننة ، فى تطبيق حكم البند (ا) من المادة ( 23) من القانون ، كل ما يحصل عليه الممول من مبالغ مقابل الاستثمار فى القروض والسلفيات والديون أيا كان نوعها والسندات وأذون الخزانة والودائع والتأمينات النقدية ، وتخصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها من العوائد المدينة للقروض المستخدمة فى النشاط .

مادة : ( 30 ):

يشترط لاعتبار أموال النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة ء فى

تطبيق حكم البند (5) من المادة (23 ) من القانون ، ما يأتى:

1. أن يكون لدى النظام أو الصندوق حساب خاص بالبنوك مستقلا عن

حسابات المنشأة .

2. أن يتم استثمار أمواله لحسابه الخاص .

3. أن تكون له دفاتر وحسابات مستقلة عن حسابات المنشأة .

مادة ( 31) :

يتم احتساب العائد المسدد على القروض ، المنصوص عليها فى البند (4)

من المادة ( 24) من القانون، على أساس سعر الائتمان و الخصم المعلن لدى

البنك المركزى فى أول يناير أو أول يوم محمل فى بداية السنة الميلادية .

مادة (32 ) :

لا تشمل عوائد القروض والديون 0 المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (24) من القانون عوائد السندات التى تطرح فى إكتتاب عام .

مادة ( 33) :

يقصد بالأصول المعنوية التى يتم شراؤ ها فى تطبيق حكم البند (2) من المادة (25) من القانون ، الأصول التى ليس لها وجود مادى ويحتفظ بها للاستخدام فى الإنتا ج أو لتوريد السلع أو الخدمات أو للتأجير للغير كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والاسم التجارى وحقوق النشر و براءات الاختراع وحقوق الطبع وأفلام الصور المتحركة التى تحصل عليها المنشأة نظير دفع مبلغ من المال ، أما بالنسبة للأ صول المعنوية التى يتم إنشاؤها بمعرفة المنشأة فيتم

إهلاكها طبقأ للبند (2) من المادة ( 25 ) من القانون مع مراعاة استبعاد تكاليف

إنشاء الأصل المعنوى التى تم تحميلها ضمن التكاليف فى السنوات السابقة وذلك

طبقآ لمعايير المحاسبة المصرية .

مادة (34) :

يراعى بالنسبة لنظام أساس الإهلاك المنصوص عليه فى المادتين (25) و(26) من القانون

، ما يأتى:

(1) تحدد القيمة القابلة للإهلاك ، على أساس رصيد كل مجموعة أصول فى أول الفترة مضافا إليها مشتريات الأصول وكافة الإضافات خلال العام كتكلفة نقل الأصول وتركيبه والعمرات التى تؤدى إلى إطالة العمر الإنتاجى للأصل مخصوما منه قيمة التصرفات فى الأصول أو التعويضات .


يعامل هذا الرصيد على النحو الآتى :

أ -إذا كان الرصيد الناتج وفقأ للفقرة السابقة سالبا يتم إضافة هذا الرصيد إلى

أرباح النشاط .


ب - إذا كان الرصيد عشرة آلاف جنيه فأقل يحمل بالكامل على قائمة الدخل ويعد


من التكاليف واجبة الخصم فى ذات السنة .

ج - إذا كان الرصيد يزيد على عشرة آلاف جنيه يحسب الإهلاك لكل مجموعة

وفقأ للنسب الواردة بالبند (3) من المادة ( 25) من القانون دون النظر إلى

مد ة استخدام أصول المجموعة ، ويرحل الرصيد المتبقى أيا كانت قيمته إلى

الفترة الضريبية التالية كأساس للإهلاك .

(2) - لا يجوز مخالفة نسب الإهلاك المنصوص عليها فى المادة ( 25 ) من






القانون وذلك لأغراض حساب الضريبة .

(3)- لا تخضع الأصول المهداة التى تدرج قيمتها ضمن الاحتياطيات للضريبة ،

ولا يسرق بشأنها الإهلاك المقرر بالمواد (25) و(26) و(27) من

القانون ، بحسب الأحو ال .

ماده(35) 0

لأغراض حساب الضريبة ، فى تطبيق حكم المادة (27) من القانون ، يجب

استبعاد نسبة30 % من تكلفة الألات والمعدات المستخدمة فى مجال الإنتاج

الصناعى سواء كانت جديدة أو مستعملة ، وذلك فى أول فترة ضريبية يتم في خلالها

استخدام تلك الأصول ، ويتم إدراج القيمة الباقية إلى أساس الاهلاك المنصوص

عليه فى المادة (26) من القانون0

مادة(36):

: يعد من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين، فى تطبيق حكم البند [4] من المادة (28) من القانون، إجراء المدين صلحاً قضائياً واقياً من الإفلاس بناءً على طلب المدين لقاضى التفليسة مع جماعة الدائنين بشرط موافقة الدائنين الحائزين على ثلثي قيمة الديون، ويتم الصلح الواقي من الإفلاس وفقاً لأحكام قانون التجارة الصـــادر بالقـانون 17 لسنة 1999.

مادة (37): يتحدد وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وفقاً لحكم المادة (6) من القانون، وبالنسبة للشخص الذى تتعدد مصادر إيراداته المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من ذات المادة فيما عدا المرتبات وما فى حكمها، يراعى عند تحقق خسائر فى أحد هذه المصادر ألا يتم إجراء الجمع الجبري إلا فى حدود صافى الدخل منها، وإذا تبقى جزء مـن هـذه الخسـائر يطـبق بشأنه حكم المادة (29) من القانون والفقرة الثانية من المادة (35) منه، بحسب الأحوال.

مادة (38) : للمصلحة التحقق من تطبيق الأشخاص المرتبطين للسعر المحايد فى معاملاتهم بشأن تبادل السلع والخدمات والمواد الخام والمعدات الرأسمالية وتوزيع المصروفات المشتركة والإتاوات والعوائد وغير ذلك من المعاملات التجارية أو المالية التى تتم فيما بينهم.

مادة (39) :يتم تحديد السعر المحايد، المنصوص عليه فى المادة (30) من القانون، طبقاً لإحدى الطرق الآتية :

طريقة السعر الحر المقارن : وفقاً لها يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس سعر ذات السلعة أو الخدمة إذا تمت بين الشركة وأشخاص غير مرتبطين .

ويعتمد فى هذه المقارنة على أساس سلعة أو خدمة أخرى مماثلة ويؤخذ فى الاعتبار العوامل الآتية:

أ- الشروط القانونية التى يتحمل بها كل طرف من أطراف التعاقد.

ب- ظـروف السوق.

ج- الظروف الخاصة بالعملية المعنية.

طريقة التكلفة الإجمالية مضافاُ إليها هامش ربح : ووفقاً لهذه الطريقة، يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس إجمالى تكلفة السلعة أو الخدمة مضافاً إليها نسبة مئوية معينة كهامش ربح لصالح الشركة البائعة أو مؤدية الخدمة،ويحدد هامش الربح على أساس هامش الربح الذى يحصل عليه الممول فى معاملاته التى تتم مع أطراف مستقلة أو هامش الربح الذى يحصل عليه طرف مستقل آخر فى معاملات أخرى مشابهة.

طريقة سعر إعادة البيع : ووفقاً لهذه الطريقة يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس سعر السلعة أو الخدمة وفقاً لسعر إعادة البيع إلى طرف ثالث غير مرتبط بعد خصم نسبة تمثل هامش ربح مناسب للطرف الوسيط ، ويحدد هامش الربح علــى أساس الهامش الذى يحصل عليه نفس البائع من خلال معاملاته مع أطراف مستقلة، كما يجوز أن يحدد على أساس الهامش الذى يحصل عليه الممول المستقل فى معاملة مماثلة.

مادة (40) : تكون ألأولوية فى تحديد السعر المحايد لطريقة السعر الحر المقارن، وفى حالة عدم توافر البيانات اللازمة لتطبيق هذه الطريقة يتم تطبيق إحدى الطريقتين الأخريين المنصوص عليهما فى المادة السابقة.

و فى حالة عدم إمكانية تطبيق أى من الطرق الثلاث المشار إليها فى المادة السابقة، يجوز إتباع أى طريقة من الطرق الواردة بنموذج منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية أو أى طريقة أخرى ملائمة للممول.

وفى جميع الأحوال يجوز الاتفاق مسبقاً بين الإدارة الضريبية والممول على الطريقة التى يتبعها الممول فى تحديد السعر المحايد عند تعامله مع الأطراف المرتبطة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mahmoud ahmed
:: عـضـو مشـارك ::
Progress | 20%

:: عـضـو مشـارك ::Progress | 20%



تاريخ التسجيل : 27/08/2010
عدد المشاركات : 358

قانون الضريبة على الدخل  ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه   قانون الضريبة على الدخل  ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه - صفحة 2 Emptyالأربعاء سبتمبر 01, 2010 5:45 pm

الفصل الثالث

الإعفاءات

مادة (41) : يراعى ما يلي عند تطبيق حكم المادة (31) من القانون:

1 – يشمل الإعفاء المقرر لحظائر تربية المواشى وتسمينها ما تنتجه هذه المواشى من ألبان بشرط عدم مزاولة نشاط تجارة الألبان ومنتجاتها بصفة مستقلة.

2 – يسرى الإعفاء المقرر لمشروعات مراكب الصيد على الأرباح الناتجة عن المشروع لمدة عشر سنوات من تاريخ بداية النشاط، ويقصد بالمشروع مزاولة نشاط الصيد سواء بمركب واحد أو أكثر مملوك أو مستأجر.

ويقتصر هذا الإعفاء على الأرباح الناتجة عن نشاط الصيد.

3- يسرى الإعفاء المقرر لمنشآت تربية النحل على المنشآت التى لم تمض على بدء مزاولتها النشاط قبل تاريخ العمل بالقانون مدة عشــر سنوات، وذلك فى حدود ما تبقى من هذه المدة، أما المنشآت التى تبدأ فى مزاولة النشاط بعد تاريخ العمل بالقانون فتتمتع بكامل مدة الإعفاء.

مادة (42) :يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند [6] من المادة (31) من القانون لأرباح المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية ما يأتى:

1 - أن يكون تاريخ مزاولة النشاط بالمشروع لاحقا لتاريخ التمويل من الصندوق الإجتماعى للتنمية.

2 - أن تكون أرباح المشروع ناتجة عن مباشرة النشاط التجارى والصناعى فقط.

3 - أن يتخذ المشروع شكل المنشأة الفردية.

وتكون مدة الإعفاء الضريبي خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال، ويتوقف سريان هذا الإعفاء إذا تم التنازل عن المنشأة أو تغيير شكلها القانوني.

وفى جميع الأحوال لا يسرى هذا الإعفاء الضريبى إلا بالنسبة للأرباح الناتجة عن التمويل من الصندوق الإجتماعى للتنمية.






الباب الرابع

إيرادات المهن غير التجارية

الفصل الأول

تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة

ماده (43): يقصد بعائدات التصرف فى أية أصول مهنية وعائدات التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كلياً أو جزئياً، المنصوص عليها فى الفقرة الأولى مــن المادة (33) من القانون، الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أى أصل من الأصول المستخدمة فى مزاولة المهنة أو نتيجة التنازل عن المكتب أو جزء منــــه.

ويقصد بعائدات نقل الخبرات الأرباح التى تتحقق نتيجة التدريب أو الاستشارات لبعض مزاولي المهنة أو لأي جهة أخرى.

مادة (44): يعد من التكاليف واجبة الخصم، فى تطبيق حكم المادة (33) من القانون، ما يأتى:

1 – رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة.

2 – الضرائب التى يؤديها الممول بمناسبة مباشرة المهنة عدا الضريبة التى يؤديها وفقاً للقانون.

3 – المبالغ التى يؤديها الممول إلى نقابته وفقاً لنظامها الخاص بالمعاشات.

4 – أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته ومصلحة زوجه وأولاده القصر، على أن يكون التأمين فى شركات خاضعة لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1981.

وفى تطبيق أحكام البندين [3] و [4] من هذه المادة، يجب ألا تزيد جملة ما يعفى للممول من صافى الإيراد الخاضع للضريبة على ثلاثة آلاف جنيه سنوياً، ولا يجوز تكرار ذات الخصم من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة ( 6 ) من القانون.

وفى جميع الأحوال يكون اعتماد هذه التكاليف من واقع الإيصالات الصادرة عن الجهات المختصة.

ماده (45) : يشترط لخصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيرادات، فى تطبيق حكم المادة (35) من القانون، ما يأتى:

1. أن يكون الممول ممسكا دفاتر وحسابات منتظمة0

2. أن تكون التكاليف والمصروفات لازمة لمزاولة المهنة أو النشاط، وأن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات فيما عدا التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات.

مادة (46): يسرى فى شأن تحديد المقصود بالتكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات المشار إليها فى المــادة (35) من القانون حكم المادة (28) من هذه اللائحة.

وفى حالة عدم إمساك الممول دفاتر منتظمة تخصم نسبة 10% من إجمالى الإيرادات مقابل جميع التكاليف.


الفصل الثانى

الإعفاء من الضريبة

ماده (47): يشترط للتمتع بالإعفاء الضريبي، المنصوص عليـه بالبند [3] من المادة (36) من القانون، الالتزام بالنظم والأسعار التى تضعها الجامعات والمعاهد، وفى حالة الإخلال بهذا الشرط يخضع هذا الإيراد للضريبة.


الباب الخامس

إيرادات الثروة العقارية

الفصل الأول

الإيرادات الخاضعة للضريبة

مادة (48): يكون إخطار مأمورية الضرائب المختصة بالبيانات والوقائع، المنصوص عليها فى الفقرتين الخامسة والسادسة من البند [2] من المادة (38) من القانون، على النموذج رقم (6 عقارى).

الفصل الثانى

تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة

مادة (49): يُقصد بالمسكن الخاص، فى تطبيق حكم المادة (39) من القانون، المسكن الذى يقيم فيه الممول هو وزوجه وأولاده القصر، ويراعى استبعاد القيمة الإيجارية المحددة لهذا المسكن من إجمالى القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة.

مادة (50): يقدم طلب تحديد إيرادات الثروة العقارية للممول، المنصوص عليه في المادة (40) مـن القـانون، عـلى أسـاس الإيـراد الفعلى عـلى النــموذج رقـم (7 عقارى) ولو كان صافى هذه الإيرادات لا يجاوز الشريحة التى لا تستحق عليها ضريبة.

ويجب أن يبين فى الطلب المشار إليه جميع عناصر الثروة العقارية للممول من أراضى زراعية واستغلال زراعي لمحاصيل بستانية أو عقارات مبنية، وأن ترفقً به سندات الملكية أو الحيازة كالعقود المسجلة أو العقود العرفية أو بطاقة الحيازة الزراعية أو المكلفة، كما يجب أن يرفق به الإقرار الضريبي السنوي للممول مستنداً إلى دفاتر منتظمة طبقاً للمادة (102) من هذه اللائحة.

ماده (51): لا تشمل العقارات المنصوص عليها فى المادة (42) من القانون العقارات المبنية أو الأراضى التى تمثل أصلاً من أصول المنشأة.

ويكون الإخطـار بأداء ضـريبة التصـرفات العقارية عـلى النموذج رقـم (8 عقارى)، و يتم إخطار مصلحة الضرائب بشهر التصرفات التى تستحق عليها الضريبة على التصرفات العقارية على النموذج رقم (9 عقارى).

مادة (52) : يكون تقديم بيان بجميع العقارات المبنية والأراضي الزراعية التى يملكها الممول، المنصوص عليها فى المادة (44) من القانون، وقيمتها الإيجارية عـلى الـنموذج رقم (10 عقارى).




الكتاب الثالث

الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية

الباب الأول

نطاق سريان الضريبة

مادة (53) : يقصد بالمأمورية المختصة في تطبيق أحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية ، المأمورية التي يتبعها المركز الرئيسي لإحدى الشركات أو الجهات المنصوص عليها في المادة (48) من القانون وذلك علي النحو الآتي:

1- بالنسبة لشركات الأموال والجهات المنصوص عليها في البندين [3] و [4] من المادة (48) من القانون، والشركات ذات الأغراض والأنشطة المتعددة التي يسرى عليها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1498) لسنة 2001، والقرار رقم (1144) لسنة 2002، ومكاتب التمثيل وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى غير المنصوص عليها فى البنود التالية من هذه المادة، تكون المأمورية المختصة هي مأمورية ضرائب شركات المساهمة بالقاهرة بالنسبة لجميع المحافظات عدا محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح فيكون الاختصاص بالنسبة لهذه المحافظات لمأمورية ضرائب شركات المساهمة بالإسكندرية أو المأمورية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.

2- بالنسبة للأشخاص الاعتبارية الخاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 أو أى قانون استثمار آخر، تكون المأمورية المختصة هي مأمورية ضرائب الاستثمار بالقاهرة بالنسبة لجميع المحافظات عدا محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح فيكون الاختصاص لمأمورية ضرائب استثمار الإسكندرية، وبالنسبة لمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا والبحر الأحمر وأسوان والغردقة والوادي الجديد، يكون الاختصاص لمأمورية ضرائب استثمار جنوب الوادي أو المأمورية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.

3- بالنسبة لشركات الأشخاص وشركات الواقع ، بما فيها الشركات ذات الأغراض والأنشطة المتعددة التى يسرى بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1498) لسنة 2001 و القرار رقم (1144) لسنة 2002، تكون مأمورية الضرائب المختصة هي المأمورية التي يتبعها المركز الرئيسي .

4- بالنسبة للجمعيات التعاونية واتحاداتها والوحدات التي تنشئها الإدارة المحلية التي تزاول نشاطا خاضعا للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يتبعها المركز الرئيسي.

5- مركز كبار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز.

وفى جميع الأحوال فى حالة تغيير المركز الرئيسي للممول ينعقد الاختصاص عن السنوات التالية لتاريخ التغيير لمأمورية المركز الرئيسي الجديد بما فيها السنة المنتهية بعد تاريخ التغيير.

وعلى المأمورية المختصة قبل تغيير المركز الرئيسي إنهاء إجراءات الفحص والإخطار وإحالته إلى مأمورية المركز الرئيسي الجديد خلال ثلاثة أشهر مع مراعاة مدد التقادم.

مادة (54) : فى تطبيق حكم البند [1] من المادة ( 48 ) من القانون، تُعامل الشركات التى تباشر نشاطا من أنشطة المهن الحرة سواء بعقد أو بدون عقد معاملة الأشخاص الاعتبارية وتحدد إيراداتها على أساس نقدي ومصروفاتها على أساس الاستحقاق.

وتطبق بشأنها أحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية.

ماده (55): تشـمل أربـاح وتوزيعـات صناديـق الاسـتثمار ، فـى تطـبيق حكم البند [7] من المادة (50) من القانون، الأرباح الناتجة عن القيمة الاستردادية للوثائق.

مادة (56) : يتم تحديد تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بالنسبة لشركات استصلاح أو استزراع الأراضى ، المنصوص عليها فى البند[11] مــن المادة (50) من القانون ، وفقاً لما يأتى:

1- إذا كانت الشركة تزاول نشاط الاستصلاح أو الاستزراع لحساب الغير تكون بداية مدة الإعفاء من تاريخ إبرام أول عقد لأي من النشاطين.

2- إذا كانت الشركة تزاول نشاط الاستصلاح أو الاستزراع لحسابها وتقوم ببيع الأراضي المستصلحة أو المستزرعة تكون بداية مدة الإعفاء من تاريخ بيع أول قطعة أرض مستصلحة أو مستزرعة.

3- إذا كانت الشركة تزاول نشاط الاستصلاح والاستزراع أو الاستزراع فقط لحسابها وقامت بزراعة الأرض تكون بداية مدة الإعفاء من تاريخ اعتبار الأرض منتجة وفقاً لقرار يصدر من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة أو وفقاً لما هو وارد بسجلات مديرية الزراعة المختصة حسب الأحوال.

ماده (57): فى تطبيق حكم البند [12] من المادة (50) من القانون ، يسرى الإعفاء المقرر لشركات تربية النحل على الشركات التى لم تمض على بدء مزاولتها النشاط قبل تاريخ العمل بالقانون مدة عشر سنوات، وذلك فى حدود ما تبقى من هذه المدة، أما الشركات التى تبدأ فى مزاولة النشاط بعد تاريخ العمل بالقانون فتتمتع بكامل مدة الإعفاء.






الباب الثانى

تحديد الدخل الخاضع للضريبة





مادة (58)

تشمل العوائد المدينة ،فى تطبيق حكم البند ( ا ) من المادة ( 52 ) من القانون ، كل ما يتحمله الشخص الإعتبارى من مبالغ مقابل ما يحصل عليه من القروض والسلفيات أيا كان نوعها والسندات وآلأذون . وتشمل القروض والسلفيات ، فى تطبيق حكم هذا البند، السندات وأية صورة من صور التمويل بالدين من خلال أوراق مالية ذات عائد ثابت أو متغير.

ويقصد بحقوق الملكية ، فى تطبيق حكم البند المشار إليه فى الفقرة السابقة ،

رأس المال المد فوح مضافا إليه كل من الاحتياطيات والأرباح المرحلة ومخصومآ

منه الخسائر المرحلة ، على أن يتم استبعاد فروق إعادة التقييم المرحلة إلى الاحتياطيات فى حالة عدم خضوعها للضريبة .

وفى حالة وجود خسائر مرحلة فإنها تخصم من الأرباح المرحلة والاحتياطيات فقط 0 وتحسب النسبة على أساس إجمالى القروض والسلفيات منسوبآ إلى باقي حقوق الملكية بعد خصم الخسائر المرحلة وبحد أدنى رأس المال المدفوع .

مادة ( 59 )

مع مراعاة أحكام المادتين السابعة من القانون رقم 91 لسنة 2005 والبند (1 ) من )لمادة (52) من !لقانون يحسب متوسط حقوق الملكية وفقا

للمعادلة الآتية :

حقوق الملكية أول السنة المالية +حقوق الملكية أخر السنة المالية

2

ويحسب متوسط القروض والسلفيات ، فى تطبيق حكم المادة ذاتها طبقا للمعادلة الآتية:

رصيد القروض والسلفيات أول المدة +رصيد القروض والسلفيات أخر المدة

2

وذلك مع مراعاة إستبعاد القروض الحسنة والقروض التى لها عوائد غير خاضعة للضريبة والقروض التى لها فترة سماح لسداد العوائد فقط لحين إنتهاء هذه الفترة من القروض والسلفيات التى حصل عليها الشخص الإعتبارى عند مقارنة نسبة متوسط القروض والسلفيات إلى متوسط حقوق الملكية وفقا لحكم هذه المادة

مادة ( 60)

يجب اتباع القواعد التالية عند تحديد المخصصات التى تعد من التكاليف واجبة الخصم فى تطبيق أحكام الفقرة ( أ ) من البند (2) من المادة (52) من القانون :

ا- يتم تحديد المخصصات التى تم تكوينها خلال العام وفقا للمعايير الصادرة عن البنك المركزى بشأن إعداد وتصوير القوائم المالية ويحمل منها نسبة 80 % ضمن التكاليف واجبة الخصم .

2- يتم تحديد المستخدم من مخصصات القروض لتغطية الديون المعدومة التى حدثت خلال العام ، وإذا كان المستخدممن هذه المخصصات يزيد عن نسبة الـ 80 % المحملة ضمن التكاليف واجبة الخصم ، يتم خصم هذه الزيادة من المخصصات المكونة السابق خضوعها للضريبة.

وبصفة عامة تخصم الزيادة المشار إليها من المخصصات التى لم يسبق خضوعها للضريبة أولا .



3- يراعى إضافة ماتم تحصيله من قروض سبق إعدامها إلى الوعاء الخاضع للضريبة إذا كان قد سبق إعتماد هذه القروض كديون معدومة قبل تطبيق القانون ، أما بالنسبة للقروض التى تمت معالجتها وفقا لأحكامه فيتم إضافة 80 % مما تم تحصيله منها إلى الوعاء الضريبي.

وفى تطبيق حكم البند (2) من المادة (2 5) من القانون ، تضاف قيمة الفوائد المجنبة إلى الوعاء الخاضع للضريبة وما يتم تحصيله من الفواند المهمشة ، ويخصم ما يتم إعدامه من الفواند المجنبة ، ولا تجوز إضافة الفواند المهمشة إلى وعاء الضريبة .



ماده (1 6)



لا يد خل فى وعاء الضريبة ، فى تطبيق حكم المادة (53) من القانون ، الأرباح والخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم فى حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الإعتبارى

وذلك بالشروط الآتية :

ا- أن يتم إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل

القانوني.

2- أن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة على القيم الدفترية للأصول والالتزامات قبل إجراء هذا التغيير.

مادة (62)



فى تطبيق حكم المادة (53) من القانون 0على الشخص الإعتبارى إثبات الأصول والاتزامات فى الدفاتر والسجلات التى يلتزم بإمساكها طبقآ لحكم المادة (78 ) منه على أساس القيمة بعد إعادة التقييم ، كما أن عليه إعداد قائمة الدخل وفقآ لهذه القيم .



مادة (63)



لأغراض حساب الضريبة طبقا لحكم المادة (53) من القانون 0تحتفظ الشركة بالقوائم المالية وبكشوف و سجل يبين فيه القيم الدفترية للا صول والاتزامات قبل تغيير الشكل القانوني.

ويجب متابعة فروق إعادة التقييم الناتجة عن تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتبارى 0 وتكون المعاملة الضريبية لها على النحو الآتي:

ا - فى حالة التصرف فى الأصول الثابتة ، المنصوص عليها فى البنود (1)و(2) و(4)

من المادة (25) من القانون 0 تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى هذه الأصول للضريبة 0ويتم حسابها على أساس الفرق بين القيمة الدفترية قبل تغيير الشكل القانونى وبين قيمة التصرف فيها.



2- بالنسبة للأصول المنصوص عليها فى البند [3] من المادة (25) من القانون، يتم حساب الإهلاك الخاص بها على أساس القيمة الدفترية لها قبل تغيير الشكل القانوني، وفى حالة التصرف فيها يتم معالجتها وفقاً لأحكام المادة (26) من القانون.

3- يتم متابعة حركة الاحتياطيات والمخصصات على أساس أرصدة هذه الاحتياطيات والمخصصات قبل تغيير الشكل القانوني، وتخضع الزيادة التى تطرأ عليها ويكون مصدرها من فروق إعادة التقييم للضريبة، وذلك فيما عدا الفروق الناتجة عن إعادة التقييم المنصوص عليه فى البندين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه المادة والسابق خضوعها للضريبة فى حالة إضافتها للاحتياطيات.

مادة (64):

فى حالة إخلال الشركة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بالقيمة الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني لأغراض الضريبة فإن الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تغيير الشكل القانوني تخضع للضريبة قبل خصم أى خسائر منها، ودون إخلال بحق الشركة فى اعتماد نسب الإهلاكات وفقاً للقيم الجديدة بعد إعادة التقييم.

و يعتمد التغيير فى الشكل القانوني من تاريخ التأشير فى السجل التجارى.

ماده (65)

: يُقصد بالأرباح المحققة فى الخارج التى يسرى بشأنها نظام خصم الضريبة الأجنبية من الضريبة على الدخل فى مصر، المنصوص عليه فى المادة (54) من القانون ، أرباح العمليات والفروع والتوزيعات وناتج التعامل فى الأوراق المالية التى تحصل عليها الشركات المقيمة مقابل استثماراتها فى شركات بالخارج والإتاوات والإيجارات و العوائد المحصلة على قروض ممنوحة بالخارج.

ماده (66): يشترط لخصم الضريبة الأجنبية المدفوعة بالخارج من الضريبة على الدخل فى مصر، فى تطبيق حكم المادة (54) من القانون، ما يأتى:

1. أن تقدم الشركة المستندات المؤيدة لسداد الضريبة الأجنبية لحسابها.

2. ألا يتجاوز خصم الضريبة المؤداة فى الخارج الضريبة واجبة السداد فى مصر التى يتم تحديدها وفقاً للقانون.

3. ألا يتجاوز ما يدخل فى نظام الخصم بالنسبة للضريبة على التوزيعات وناتج التعامل فى الأوراق المالية الضريبة المباشرة المستقطعة من هذه المبالغ.

ويتم حساب الضريبة الواجبة السداد فى مصر على أساس إجمالى الأرباح المحققة فى الخارج الداخلة ضمن إيراد الشركة المقيمة مضروباً فى سعر الضريبة المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (49) من القانون.

ماده (67)

فى تطبيق حكم المادة (54) من القانون، يراعى عدم خصم أى خسائر محققةً فى الخارج من الأرباح المحققة فى مصر.

وتُعامل الارباح المحققة فى كل دولة على حده معاملة مستقلة عن الأرباح المتحققة من الدول الأخرى، ولا يجوز خصم خسائر النشاط فى دولة من أرباح النشاط فى دوله أخرى.

مادة (68)

لا يعتبر تغييراً للنشاط، فى تطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة (55) من القانون، إضافة نشاط مرتبط بالنشاط الأصلي أو مكمل له.

وإذا طرأ تغير فى ملكية رأسمال الشركة فلا يجوز لها ترحيل الخسائر التى تحملتها خلال الفترة أو الفترات الضريبية السابقة، فى حالة توافر الشروط الآتية:

1. أن تزيد نسبة التغيير فى ملكية رأسمال الشركة على 50% من الحصص أو الأسهم أو فى حقوق التصويت.

2. تغيير نشاط الشركة.

3. أن تكون أسهم الشركة غير مطروحة للتداول فى سوق الأوراق المالية المصرية وذلك بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.

وفى حالة عدم توافر أى من الشروط الواردة بالبنود [1] و [2] و [3] من هذه المادة، يحق للشركة ترحيل الخسائر بشرط ألا تتحقق هذه الشروط مجتمعة خلال الثلاث سنوات التالية لتحقق أى منها.

مادة (69): لا يُعتد بالتغيير فى الشكل القانوني للشخص الإعتبارى أو التغيير فى ملكية رأسماله، إذا ثبت أن التغيير كان بقصد تجنب الالتزامات الضريبية.

مادة (70): ( البند (5)من المادة مستبدل بالقرار 193 لسنة 2006 – الوقائع المصرية – العدد 83 فى 15 إبريل 2006 )

تُحدد أرباح النشاط التجارى والصناعى، بصافي الربح أو الخسارة الواردة بقائمة الدخل المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، ويراعى فى ذلك على الأخص :

1- التوزيعات:

بالنسبة لإيراد الاستثمارات من شركة مقيمة لشركة مقيمة أخرى يعتمد حساب الإيرادات وفقاً لطريقة حقوق الملكية أو طريقة التكلفة.

2- فروق تقييم العملة:

يتم اعتماد الفروق المدينة والدائنة الواردة بقائمة الدخل طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

3- تصحيح الأخطاء التى تدرج ضمن حقوق الملكية ولا تُحمل على قائمة الدخل، ويؤخذ الأثر الضريبي لهذا التصحيح فى الاعتبار عند إعداد الإقرار الضريبي وذلك فيما عدا الإهلاكات حيث تتم معالجتها وفقاً للقانون.

4- تغيير السياسات:

يؤخذ الأثر الضريبي للتغيير وتعتمد السياسة ذات الأثر الأقل على الوعاء الضريبي وذلك بغرض حساب الضريبة بالإقرار الضريبي.

5- بالنسبة للاستثمارات:

تلتزم الشركة فى تقييمها للاستثمارات المــتداولة باتباع سـياسة ثابتة (بطريقة القيمة السوقية أو بطريقة التكـلفة أو القـيمة السوقية أيهما أقل) وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

أما بالنسبة للاستثمارات طويلة الأجل يتم اعتماد طريقة التكلفة

، وبالنسبة لإيرادات الاستثمارات من شركات غير مقيمة يعتمد حساب الإيرادات وفقاً لطريقة التكلفة ، وتطبق على هذه الإيرادات حقوق الملكية فى حالة توافر الشروط الأتية :

أن تكون الإيرادات خاضعة للضريبة فى الدولة الأخرى المسجل فيها الشركة غير المقيمة أو معفاة منها أو لايجاوز سعر الضريبة فيها (75 % ) من سعر الضريبة المطبق فى مصر .

أن تزيد نسبة الملكية فى الشركة غير المقيمة على (10%)

أن يكون أكثر من (70%) من إيرادات الشركة غير المقيمة ناتجا عن توزيعها أوفوائد أو إتاوات أو أتعاب مقابل إدارة أو إيجارات


الكتاب الرابع

الضريبة المستقطعة من المنبع

مادة (71) : تشمل العوائد، فى تطبيق حكم البند [1] من المادة (56) من القانون، جميع ما تنتجه القروض والسلفيات والديون أيا كان نوعها والسندات والأذون.

مادة (72) : لا يعد مقابل الخدمات التالية من قبيل مقابل الخدمات المنصوص عليه فى البند [3] من المادة (56) من القانون:

1- النقل أو النولون

2- الشحن

3- التأمين

4- التدريب

5- الاشتراك فى المعارض والمؤتمرات

6- القيد فى البورصات العالمية

7- الإعلان والترويج المباشر.

مادة (73) : يخضع للضريبة طبقاً لحكم المادة (56) من القانون مقابل الخدمات المؤداة بالخارج فى دول ليس بينها وبين جمهورية مصر العربية اتفاقيات تجنب ازدواج ضريبي، وفى حالة تأدية الخدمات فى دول بينها وبين جمهورية مصر العربية اتفاقيات تجنب ازدواج ضريبي فيتم تطبيق أحكام هذه الاتفاقيات، بشرط التزام الجهة التى تؤدى هذا المقابل بتقديم المستندات التى تثبت ارتباط هذه الخدمات بنشاطها وسداد هذا المقابل .

وعلى الجهات التى تتطلب طبيعة عملها الحصول على خدمات مستمرة تؤدى فى الخارج أن تتقدم للمصلحة بالحصول على الرأي المسبق بشأن المعاملة الضريبية، وفقاً لحكم المادة (127) من القانون.

مادة (74) : لا يعد من قبيل مقابل الخدمات، فى تطبيق حكم المادة (56) من القانون، نصيب المنشأة الدائمة العاملة فى مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التى يتحملها المركز الرئيسي فى الخارج.

ويجب عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة، ألا يزيد ما يعتمد ضمن المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التى يتحملها المركز الرئيسي فى الخارج على 7% من صافى الربح الضريبي للمنشأة، على ألا تتضمن المصروفات المحملة فى حدود هذه النسبة أية إتاوات أو عوائد أو عمولات أو أجور مباشرة، وبشرط تقديم شهادة من مراقب حسابات المركز الرئيسي معتمدة وموثقة0

مادة (75): يشترط لسريان الإعفاء المقرر لعوائد القروض طبقا لحكم الفقرة قبل الأخيرة من المادة (56) من القانون، ألا تقل مدة القرض عن ثلاث سنوات، وإذا كان تاريخ عقد القرض سابقاً على تاريخ العمل بالقانون فإن الإعفاء يسرى على العوائد المستحقة اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون.

مادة (76) : يكون الإخطار بحجز الضريبة وتوريدها إلى المأمورية المختصة، طبقاً للمادة (56) من القانون، على النموذج رقم (11 مستقطعه).

ويقصد بالمأمورية المختصة فى هذا الشأن المأمورية التى يتبعها دافع المبالغ المنصوص عليها فى المادة المشار إليها.

مادة (77) : على غير المقيمين الخاضعين للضريبة، طبقاً لحكم المادة (56) من القانون، والمتعاملين مع المنشآت والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة فى مصر توريد الضريبة على النموذج رقم (12 مستقطعه).

وفى حالة عدم الالتزام بالتوريد، يكون على مأمورية الضرائب التى تتبعها الجهة الدافعة للإيراد الخاضع للضريبة مطالبة غير المقيم بالضريبة المسـتحقة عـلى النموذج رقم ( 13 مستقطعه).

مادة (78) : يُقصد بالمأمورية المختصة، فى تطبيق حكم المادة (57) من القانون، المأمورية التى يتبعها دافع العمولة أو السمسرة.

مادة (79) : يكون الإخطار بتوريد الضريبة المستحقة على العمولة أو السمسرة غير المتصلة بمباشرة المهنة، طبقاً لحكم المادة (57) من القانون، علـى النموذج رقم (14 مستقطعه).

مادة (80) : يُقصد بالمأمورية المختصة، فى تطبيق حكم المادة (58) من القانون، المأمورية التى يتبعها البنك المركزى أو أى بنك آخر يكتتب فى السندات التى تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزى أو غيره من البنوك.

مادة (81) : يكون الإخطار بتحصيل وتوريد الضريبة المستحقة على عوائد السندات، المنصوص عليها فى المادة السابقة، على النموذج رقم (15 مستقطعه) مع خصم الضريبة المسددة على عوائد هذه السندات من الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المستحقة على هذه البنوك وبما لا يجاوز هذه الضريبة.


الكتاب الخامس

الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة

الباب الأول

النشاط التجارى والصناعى

الفصل الأول

الخصم

ماده (82) : يكون توريد الجهات والمنشآت، المنصوص عليها في المادة (59) من القانون، للمبالغ التي تم خصمها تحت حساب الضريبة من أى شخص من أشخاص القطاع الخاص طبقا للآتي:

1- أن يتم التوريد علي النموذج رقم (41 خصم وتحصيل) مرفقا به الشيك أو نقدا أو من خلال وسائل الدفع الالكترونية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة 0

1- أن يتم التوريد في موعد أقصاه آخر ابريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام.

3- أن يتم التوريد إلي الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة.

ويجب أن يتضمن النموذج المنصوص عليه فى البند [1] بيانات الممول من واقع البطاقة الضريبية، وأن يحدد به بدقه رقم التسجيل الضريبي / رقم الملف / المأمورية المختصة / طبيعة

التعامل، كما يجب استيفاء بيانات الشيك من حيث التوقيعات والبنك المسحوب عليه واسم وصفة الموقعين علي النموذج المعد لذلك0

و تعتبر قنوات الدفع التالية من وسائل الدفع الإلكترونية:

1 - تحويلات بنكية للممولين الذين لديهم حسابات بالبنوك مع إخطار المصلحة بإشعار إضافة بالاتفاق مع هذه البنوك والربط علي شبكة معلومات المصلحة باستخدامها في الإخطار.

2- استخدام الكـروت الذكـية فـى إدراج مدفوعـات الممول / الجهة على الكروت على أن يتم تسليم القيمة إما لمندوب المصلحة أو بتوفير القارئ وبرنامج التحويل المالي لدى الجهة أو الممول، وأن يتم السداد من خلاله ثم تفريغ محتوياته بعد ذلك.

3- استخدام شـبكة بـنك أو بـنوك معـينة أو الهيئة القومية للبريد التى تتفق معها المصلحة عــلى السماح للممول بالسداد لدى منافذها، ويتم إدراج التعامل على الكارت الذكي ويفرغ محتواه بالمأمورية المختصة لكل مدة طبقاً لأحكام القانون.

وتخطر المصلحة من خلال شبكة المعلومات بالسداد فوريا، ويقوم الممول بقراءة محتويات الكارت للمطابقة.

وفى جميع الأحوال تعتبر الوسائل السابقة قنوات للدفع بشرط توافر اتفاق تجيزه وزارة المالية مع الجهات السابقة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mahmoud ahmed
:: عـضـو مشـارك ::
Progress | 20%

:: عـضـو مشـارك ::Progress | 20%
mahmoud ahmed


تاريخ التسجيل : 27/08/2010
عدد المشاركات : 358
الجنس : ذكر

قانون الضريبة على الدخل  ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه   قانون الضريبة على الدخل  ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه - صفحة 2 Emptyالأربعاء سبتمبر 01, 2010 5:46 pm

الفصل الثانى

الدفعات المقدمة

ماده (83) : يكون طلب الممول الالتزام بأحكام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة على النموذج رقم ( 1 دفعات مقدمة).

ويجب أن يقدم هذا الطلب إلى المأمورية المختصة مرفقا به المستندات الآتية:

1 – بيان آخر ضريبة واجبة الأداء من واقع آخر إقرار ضريبي أو اتفاق مباشر أو قرار لجنة داخلية أو قرار لجنة طعن أو حكم محكمة أو قرار لجنة تصالح.

2- بيان بالضريبة المقدرة إذا كان الممول لم يسبق له تقديم إقرار ضريبي أو إذا كانت الفترة الضريبية السابقة على تقديم الطلب تتضمن خسارة.

ماده (84) : على المأمورية المختصة أن ترد على طلب الممول المنصوص عليه في المادة السابقة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وذلك بموجب إخطار موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويكون الرد، بالموافقة على النموذج رقم (2 دفعات مقدمة).

وفى حالة الإخطار بالموافقة يعد هذا الإخطار بمثابة شهادة صادرة لجميع جهات تعامل الممول بخضوعه لنظام الدفعات المقدمة، وتكون هذه الشهادة صالحة لفترة ضريبية واحدة، تجدد بناء على طلب الممول ما لم يعدل الممول عن اختياره لهذا لنظام وفقاً لحكم المادة (64) من القانون أو أن يتم إعفاؤه أو حرمانه من تطبيقه وفقاً لحكم المادة (65) منه.

ويجب أن يتضمن الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بيان مدة الفترة الضريبية الصالح للسريان خلالها، كما يجب إثبات خضوع الممول لنظام الدفعات المقدمة بالصفحة الأخيرة من البطاقة الضريبية وما يفيد تجديد العمل به، وإذا لم يتم هذا التجديد تلتزم جهات التعامل تلقائياً ودون إخطار مسبق من المصلحة بتطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة.

ويعتبر عدم الرد على طلب الممول خلال المدة المشار اليها رفضا للطلب.

مادة (85) :يكون إخطار الممول للمصلحة بتخفيض القسط الثالث من الدفعات المقدمة أو عدم أدائه أو تخفيض عدد الدفعات، طبقا للمادة (63) من القانون، علي النموذج رقم (3 دفعات مقدمة).

ماده (86) : يكون عدول الممول عن اختيار نظام الدفعات المقدمة بموجب طلب يقدم إلى المأمورية المختصة على النموذج رقم (4 دفعات مقدمة).

وفى حالة عدم توافر أى من شرطي قبول الطلب المشار إليه، تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول برفض الطلب بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ستين يوماً من تاريخ تقـديمه وذلك على النموذج رقـــم

(5 دفعات مقدمة)، ويعتبر عدم الإخطار خلال هذه المدة قبولاً للطلب.

ماده (87) : يكون إخطار الممول بإعفائه من تطبيق نظام الدفعات المقدمة على النموذج رقم ( 6 دفعات مقدمة)، ويكون إخطاره بحرمانه من تطبيق هذا النظام على النموذج رقم ( 7 دفعات مقدمة).




الباب الثانى

المهن غير التجارية

التحصيل تحت حساب الضريبة

مادة (88) : يكون تحصيل المبالغ المنصوص عليها فى المادة (71) من القانون ،تحت حساب الضريبة على النموذج رقم (41 خصم وتحصيل).




الباب الثالث

أحكام عامة

مادة (89) : يكون توريد المبالغ التي تم تحصيلها تحت حساب الضريبة، طبقا للمادة (72) من القانون، في موعد أقصاه آخر ابريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحـت حسـاب الضــريبة على النموذج رقم (41 خصم وتحصيل) مرفقاً به الشيك أو نقداً أو من خلال وسائل الدفع الالكترونية المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويجب أن يتضمن النموذج المشار إليه بيانات الممول من واقع البطاقة الضريبية، وأن يحدد به بدقة رقم التسجيل الضريبي/ رقم الملف/ المأمورية المختصة/ طبيعة التعامل، كما يجب استيفاء بيانات الشيك من حيث التوقيعات والبنك المسحوب عليه واسم وصفة الموقعين على النموذج المعد لذلك.


الكتاب السادس

التزامات الممولين وغيرهم

الباب الأول

الإخطار وإمساك الدفاتر

مادة (90) : يكون إخطار المأمورية المختصة بمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي أو نشاط غير تجاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء مزاولة النشاط على النموذج رقم (16 حصر)، والنمــوذج رقـم (17 حصر)، بحسب الأحوال.

وعلى المأمورية المختصة فتح ملف ضريبي للممول فور إخطارها.

ماده (91) : يكون طلب استخراج البطاقة الضريبية لكل من يُزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو نشاطاً غير تجارى، وكل من يمارس نشاطاً مهنياً على النموذج رقم (18 حصر).

ماده (92) :يعد فى حكم الإخطار بمزاولة النشاط واستخراج البطاقة الضريبية، قيام الممول باستخدام النموذج الإلكتروني المعد لذلك من خلال شبكة المعلومات الإلكـترونية ( بوابة الحكومة الإلكترونية ) خدمة ممولي الضريبة على الدخل.

ماده (93) : يجب أن تتضمن البطاقة الضريبية للممول، سواء صدرت على هيئه بطاقة ورقية مكتوبة أو في شكل بطاقة ذكية، البيانات الآتية:

1 - رقم التسجيل الضريبي

2 - الرقم المسلسل للبطاقة طبقاً لما هو وارد فى سجل قيد البطاقة الضريبية

3 - تاريخ إصدارها

4 - كـود المأموريـة

5 – اسم الممول

6 – عنوان الممول

7 – رقم الملف الضريبي

8 – نشاط الممول

9 – عنوان النشاط " السمة التجارية "

10- رقم التأمينات الاجتماعية

11- رقم السجل التجارى

12- رقم سجل الشركات

13- عنوان المركز الرئيسي والفروع والمخازن

14- تاريخ بدء مزاولة كل نشاط

15- الكيان القانوني

16- بيانات الإقرار [ سنة الإقرار – تاريخ الإقرار – توقيع المختص بالمأمورية ]

17- بيانات الإعفاءات الضريبية

18- بيان ما إذا كان الممول خاضعا لنظام الدفعات المقدمة.

19- تاريخ الإصدار و تاريخ الانتهاء

20- أى تغيير فى بيانات البطاقة

ماده (94) : يُقدم طلب استخراج البطاقة الضريبية من الممول أو وكيله إلى المأمورية المختصة التي يتبعها الممول، مرفقاً به المستندات الآتية:

1. صورة عقد الإيجار.

2. صورة عقد شركة الأشخاص أو نسخة من عدد الوقائع المصرية أو النشرة الخاصة التى تم فيها النشر عن الشركة أو صورة من عقدها ونظامها الأساسي.

وعلى المأمورية قيد الطلبات المقدمة فى سجل خاص حسب ترتيب تاريخ ورودها، ويوقع على البطاقة كل من المأمور والمراجع ، وتُعتمد من رئيس المأمورية وتختم بخاتمها، وتسلم للممول خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

ويُنشأ بكل مأمورية سجل خاص تُقيد به بيانات كل بطاقة.

ماده (95) : تكون مدة سريان البطاقة الضريبية خمس سنوات من تاريخ إصدارها، وتعتبر البطاقة لاغية وغير صالحة للتعامل بها عند انتهاء هذه المدة على أن تثبت بالبطاقة في مكان ظاهر عبارة تفيد ذلك.

مادة (96) :لا يجوز إصدار أكثر من بطاقة ضريبية للممول الواحد، فإذا كان للممول أكثر من نشاط تجارى أو صناعى أو مهني أو أكثر من فرع ، تكون المأمورية المختصة بإصدار البطاقة الضريبية مأمورية المركز الرئيسي .

مادة (97) : فى تطبيق حكم المادة (75) من القانون، تصدر البطاقة الضريبية بلونين :

اللون الأخضر: للأشخاص الطبيعيين.

اللون الأحمر : للأشخاص الاعتبارية.

وإذا اختار الممول نظام الدفعات المقدمة، فيجب التأشير علي البطاقة الضريبية بما يفيد ذلك.

مادة (98): على المختصين فى الجهات المنصوص عليها فى المادة (76) من القانون، إخطار الإدارة العامة للحصر والإقرارات بمصلحة الضرائب بالنسبة لمحافظة القاهرة أو منطقة الضرائب بالنسبة للمحافظات التى يوجد بها منطقة ضرائب واحدة أو منطقة ضرائب أول بالنسبة لباقى المحافظات خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالى للشهر الذى صدر فيه الترخيص بالطبع أو النشر، وذلك على النــموذج رقم (20 حصر).

مادة (99) :على المختصين فى الجهات المنصوص عليها فى المادة (77) من القانون عند منح أى ترخيص لمزاولة تجارة أو صناعة أو حرفه أو مهنة أو لبناء عقار أو لاستغلال عقار فى مزاولة تجارة أو صناعة أو مهنة أو لمنح امتياز أو التزام أو إذن مزاولة نشاط إخطار الإدارة العامة للحصر والإقرارات بمصلحة الضرائب بالقاهرة بالنسبة لمحافظة القاهرة أو منطقة الضرائب بالنسبة للمحافظات التى يوجد بها منطقة ضرائب واحدة أو منطقة ضرائب أول بالنسبة لباقى المحافظات خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالى للشهر الذى صدر فيه الترخيص، موضحاً به اسم طالب الترخيص وجميع البيانات ذات العلاقة، وذلك على النماذج أرقــــام (21 حصر) و (22 حصر) و (23 حصر) و (24 حصر) بحسب الأحوال.

مادة (100) : يكون الإخطار عند توقف المنشأة، طبقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة (79) من القانون، على النموذج رقم (25 توقف)، ويجوز أن يتم هذا الإخطار عن طريق الاتصال الإلكتروني بالمأمورية المختصة وفقاُ لضوابط التوقيع الإلكتروني باستخدام النماذج المعدة بقوائم الخدمات الإلكترونية المتاحة بمعرفة المصلحة،ويعتبر استلاماً لها إخطار الممول برسالة الوصول المرسلة إليه من المصلحة.

ويعتبر من حالات عدم تحقيق أية إيرادات للممول بعد تاريخ التوقف:

1- مغادرة البلاد نهائياً.

2- الغلق الجبري أو الإداري

3- ترك مكان مزاولة النشاط لمالك العقار

4- الاستيلاء على مكان مزاولة النشاط للمنفعة العامة.

وذلك كله ما لم يثبت للمصلحة أن الممول حقق إيرادات بعد تاريخ التوقف.

ماده (101): يكون طلب الممول الذى يرغب فى التوقف عن مزاولة النشاط أو التنازل عن المنشأة أو مغادرة البلاد مغادرة نهائية تحديد موقفه الضريبي حتى تاريخ توقفه أو تنازله أو مغادرة البلاد، طبقا للمادة (81) من القانون، على النموذج رقم (26 طلبات)، بشرط أن يكون قد قدم الإقرارات الملتزم بها قانوناً، وعلى المأمورية المختصة إجابته إلى طلبه خلال تسعين يوماً من تاريخ استلام الطلب بعد سداد رسم قدره خمسة جنيهات.


الباب الثانى

الإقرارات الضريبية

ماده (102) : علي كل ممول من الأشخاص الطبيعيين أن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل أول إبريل من كل سنة الإقرار الضريبي المنصوص عليه فى المادة (82) من القانون عـلى النموذج رقم (27 إقرارات)، ويجب أن يقدم هذا الإقرار من أصل وصورة، سواء تم تسليمه للمأمورية المختصة أو تم إرساله بالبريد بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويتم ختم الإقرار المقدم بخاتم المأمورية، كما يتم ختم الصورة التى تسلم للممول أو تعاد إليه بالبريد دون مراجعه الإقرار أو إبداء رأي فيه.

مادة (103) : علي كل ممول من الأشخاص الاعتبارية، المنصوص عليها فى المادة (48) من القانون، أن يقدم إلى المأمورية المختصة قبل أول مايو من كل سنة أو خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ انتهاء السنة المالية إقراره الضريبي عـلى الـنموذج رقـم (28 إقرارات)، ويجب تقديم هذا الإقرار من أصل وصورة، سواء تم تسليمه للمأمورية المختصة أو تم إرساله بالبريد بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويتم ختم الإقرار المقدم بخاتم المأمورية، كما يتم ختم الصورة التى تسلم للممول أو تعاد إليه بالبريد دون مراجعة الإقرار أو إبداء رأي فيه.

مادة (104) : يجوز للممول إرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية (خدمة ممولي ضريبة الدخل) أو من خلال أية قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية، على أن يقوم الممول بتسجيل نفسه والحصول على كلمة المرور السرية، ويعتبر الممول مسئولاً عما يقدمه مسئولية كاملة إما من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الاستفادة من هذه الخدمة أو أن يقدم توقيعاً إلكترونياً مجازاً من المصلحة.

وفى جميع الأحوال، يجب أن يقدم الممول ما يفيد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية المجازة المنصوص عليها فى المادة (82) من هذه اللائحة أو التى تقرها وزارة المالية.



مادة (105) : يعتبر اعتماد الإقرار من أحد المحاسبين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين طبقاً لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة أو من الجهاز المركزى للمحاسبات، بحسب الأحوال، إقراراً بأن صافي الربح الخاضع للضريبة أو الخسارة كما ورد بالإقرار قد أعد وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.

مادة (106) : لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة تقديم إقرار نهائي على النموذج رقـم (29 إقرارات) خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها، وأداء فروق الضريبة المستحقة من واقعه.

مادة (107) : تسرى على المشروعات الصغيرة، المنصوص عليها فى المادة (18) من القانون قواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة طبقاً لقرار وزير المالية الذى يصدر فى هذا الشأن.

مادة (108) : تعد بـوابة الحكومة الإلكترونية ( خدمة ممولي الضريبة على الدخل ) أو القناة التى تحددها وزارة المالية إحدى وسائل المراسلة التى تستخدمها كل من المصلحة والممول فى

كل ما يتصل بالخدمات التى تقدمها مصلحة الضرائب للممولين من خلال هذه القنوات ومن ذلك:

1- طلب استخراج بطاقة ضريبية أو تجديدها.

1- إخطارات بتحديد مواعيد جلسات لجان داخلية أو طعن أو أى لجان أخرى.

2- غير ذلك مما تُتيحه الوزارة أو المصلحة من خدمات إلكترونية.

مادة (109): للمصلحة تصحيح الأخطاء الحسابية الواردة بالإقرار الضريبي بعد تقديمه ويتم إخطار الممول بنتيجة التصحيح وإرفاق شيك بالمبلغ المستحق للممول أو مطالبته بالفروق المستحقة عليه على النموذج رقم (30 إقرارات) و يكون طلب الممول مد ميعاد تقديم إقراره الضريبي، طبقا للمادة (85) من القانون، على النموذج رقم (26 طلبات)، ويجوز تقديم الطلب بالأساليب الإلكترونية أو بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول على أن يكون تاريخ وصول الكتاب سابقاً على تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوماً.

مادة (110):على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم تحت حساب الضريبة أداء المبالغ المخصومة فى موعد أقصاه آخر أبريل و يوليو و أكتوبر و يناير من كل عام من واقع السجلات المنصوص عليها في المادة (111) من هذه اللائحة، ويجب أن تتضمن هذه السجلات البيانات التالية عن كل فترة ضريبية:

1. اسم الشخص المتلقي لهذه المبالغ ورقم ملفه الضريبي والمأمورية المختصة.

2. مقدار المبالغ المدفوعة ونسبة الخصم تحت حساب الضريبة.

3. رقم الشيك الخاص بتوريد هذه المبالغ وتاريخه.

وعلى هذه الجهات توفير السجلات المشار اليها للفحص بمعرفة الإدارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة المختصة، ويجب إرسال صورة من هذه السجلات الي الإدارات المختصة.

مادة (111): علي الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إمساك السجلين الآتيين:

1 – سجل أو أكثر حسب عدد المتعاملين معها يتضمن :

أ - اسم الشخص المتلقي لهذه المبالغ ورقم ملفه الضريبي والمأمورية المختصة .

ب - مقدار المبالغ المدفوعة ونسبة الخصم تحت حساب الضريبة .

2 – سجل تدون به حركة التسديدات التى يتم توريدها كل ثلاثة أشهر مع توضيح بيانات الشيك والجهة المستفيدة.

مادة (112) : لا يجوز للممول تقديم إقرار ضريبي معدل، طبقا للمادة (87) من القانون، إذا استعمل إحدى الطرق التي يعد فيها متهربا طبقا للمادة (133) من القانون، وتم اكتشاف ذلك من قبل المصلحة.

مادة (113) : فى تطبيق حكم المادة (88) من القانون، لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات التى يمسكها الممول أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بالمستندات عدم صحة ما ورد بهذه الدفاتر والسجلات.


الباب الثالث

ربط الضريبة

مادة (114) : يُقصد بربط الضريبة، فى تطبيق حكم المادة (89) من القانون،تحديد دين الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي للممول.

مادة (115) : يكون إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة في الحالات المنصوص عليها في المادة (90) من القانون وبقيمتها على النمـوذج رقــم ( 19 ضريبة).

مادة (116) : ينقطع التقادم، فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (91) من القانون، بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن .

كما ينقطع التقادم لأي من الأسباب المنصوص عليها فى القانون المدني كالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة والتنبيه والحجز والطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليسة أو فى توزيع، وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى، كما ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً.

مادة (117) : يقصد بالأخطاء المادية، فى تطبيق حكم المادة (93) من القانون، ورود النتيجة مخالفة للحيثيات، ويقصد بالأخطاء الحسابية في تطبيقها الأخطاء فى نقل الأرقام أو الجمع والطرح وكافة العمليات الحسابية.

ويعد فى حكم الأخطاء المادية التى يكون على المأمورية المختصة تصحيحها من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الممول، جميع الحالات المنصوص عليها فى المادة (124) من القانون، وذلك ما لم يصبح الربط نهائياً.


الباب الرابع

الفحص والتحريات

مادة (118) : يكون إخطار الممول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له على النموذج رقم (31 فحص) قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ استلام الممول لهذا الإخطار.

مادة (119) : لا يجوز للمصلحة إعادة فحص حسابات ودفاتر الممول، طبقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (95) من القانون، إلا إذا توافرت إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة (133) منه.

وفى جميع الأحوال،على المصلحة بيان الأسباب الداعية إلى إعادة الفحص.

مادة (120): يكون طلب المصلحة للبيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات من الممول، طبقا للمادة (96)من القانون، على النموذج رقم (32 فحص)، وللممول أن يطلب مد المهلة الممنوحة له على النموذج رقـم (26 طلبات)، ويكون إخطار الممول بمد المهلة أو برفـض طلـبه عـلى النـموذج رقم (33 فحص) مع إبداء الأسباب فى حالة الرفض.

مادة (121): يكون طلب الوزير من رئيس محكمة الاستئناف الأمر بإطلاع العاملين بالمصلحة أو حصولهم على بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم على النموذج رقم (34 بيانات).

مادة (122) :تشمل المنشآت الملتزمة بتقديم دفاتر حساباتها، وفقاً لأحكام القانون المنشآت والشركات المقامة بنظام المناطق الحرة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mahmoud ahmed
:: عـضـو مشـارك ::
Progress | 20%

:: عـضـو مشـارك ::Progress | 20%
mahmoud ahmed


تاريخ التسجيل : 27/08/2010
عدد المشاركات : 358
الجنس : ذكر

قانون الضريبة على الدخل  ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه   قانون الضريبة على الدخل  ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه - صفحة 2 Emptyالأربعاء سبتمبر 01, 2010 5:47 pm

الباب الخامس

ضمانات التحصيل

مادة (123) ( معدلة بقرار وزير المالية رقم 624 لسنة 2006 )

يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير بمقتضى مطـالبات واجـبة التنفيذ موقعاً عليها من مأمور الفحص ومأمور التحصيل ورئيس المأمورية على النموذج رقم (35 سداد) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وعـلى النموذج رقم (36 سداد) بالنسبة للأشخاص الاعتبارية وعلى النموذج رقم (42) سداد بالنسبة لفروق ضريبة المرتبات ومافى حكمها ، وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول.

مادة (124): يكون إخطار الممول بالمطالبة بالسداد، طبقا للفقرة الثانية من المادة (104) من القانون، على النموذج رقم (37 سداد) من تاريخ موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الابتدائية، وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول.

مادة (125) :في حالة سداد الضريبة علي أقساط، يكون تحديد قيمة القسط ومدة التقسيط، وفقا لما يأتي:

1. حجم تعاملات الممول طبقاً لبيانات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة

2. صافى الأرباح النهائية فى الثلاث سنوات الأخيرة.

3. قيمة المحجوزات المنقولة أو العقارية.

4. مدى انتظام الممول فى السداد إذا كان قد سبق صدور قرارات تقسيط له.

مادة (126) : فى تطبيق حكم المادة (105) من القانون، إذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالممول تحول دون التزامه بالسداد وفقاً للاتفاق مع المصلحة على التقسيط ، يجوز للمصلحة بناءً على طلب الممول تعديل قرار التقسيط سواء بالنسبة لقيمة القسط أو عدد سنوات التقسيط بما يتناسب مع ظروف الممول وتحصيل المتأخرات.

فإذا تعذر الاتفاق مع الممول بشأن تقسيط الضريبة المستحقة يتم إخطاره برفض طلب التقسيط وتُتخذ إجراءات التنفيذ الجبري لتحصيل المستحقات الضريبية.

مادة (126) مكرر ( مضافة بقرار وزير المالية رقم 207 لسنة 2007 )

يجب الإلتزام بالضوابط التالية لدى إتخاذ إجراءات الحجز لتحصيل دين الضريبة على الدخل المستحقة على الممول :

أولا : فى شأن الحجز على منقول :

أ‌- الإنتقال لإجراء الحجز على المنقولات فى الأماكن التى توجد بها .

ب‌- أن يتم تقييم المنقولات التى سيتم توقيع الحجز عليها تقييما عادلا يتناسب وقيمتها السوقية فى تاريخ توقيع الحجز .

ج‌- أن يقتصر الحجز على المنقولات التى تكفى قيمتها لأداء دين الضريبة المستحق الذى تتخذ إجراءات الحجز لاستيفائه .

د- ألا يتم الحجز على البضائع التى تخص التجارة أو غيرها مما يعوق ممارسة الممول لنشاطه إلا فى حالة عدم كفاية المنقولات الجائز الحجز عليها من الأثاث والتجهيزات والمعدات لاستيفاء دين الضريبة المستحق .



ولايجوز إبلاغ النيابة العامة بوقوع تبديد للأموال المحجوز عليها إلا بعد الإستيثاق من قانونية إجراءات الحجز ، والتثبت من حدوث هذا التبديد .



ثانيا : فى شأن الحجز على ما للمدين لدى الغير :

أ - إتخاذ مايلزم لتحديد البنوك أو جهات التعامل التى يوجد لديها مديونيات للمدين بدين الضريبة .

ب – إتخاذ الإجراءات المقررة لمطالبة البنوك وجهات التعامل بتقديم الإقرار بما فى الذمة ، وإلزامها بذلك فى حالة امتناعها من خلال إجراءات دعوى الإلزام .

ج- أن يقتصر الحجز على ماللمدين لدى هذه البنوك وجهات التعامل التى أقرت بما فى ذمتها للمدين على مايعادل دين الضريبة المستحق المطلوب استيفاؤه .

مادة (126) مكرر (1) ( مضافة بقرار وزير المالية رقم 207 لسنة 2007 )

يجب الإلتزام بالضوابط التالية لدى إتخاذ إجراءات الحجز المنصوص عليه فى المادة (107 ) من القانون :

أ‌- تحرى الدقة فى تقدير دين الضريبة المتوقع من واقع الأوراق إستحقاقه فى ذمة الممول المطلوب الحجز عليه .

ب‌- ألا تجاوز قيمة الأموال المحجوز عليها مايعادل مرة ونصف دين الضريبة المتوقع إستحقاقه فى ذمة الممول .

مادة (127) :تكون الضريبة واجبة الأداء، في تطبيق حكم البند (1)من المادة (110) من القانون، في الحالات الآتية:

1- من واقع الإقرار الضريبي للممول.

2- من واقع الاتفاق باللجنة الداخلية.

3- من واقع قرار لجنة الطعن ولو كان مطعونا عليه.

4- فى حالة عدم الطعن علي نموذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها أو المطالبة.

5- من واقع حكم محكمة واجب النفاذ ولو كان مطعونا عليه.

مادة (128) : تقع المقاصة بقوة القانون طبقا لحكم المادة (113) من القانون على النحو الاتى :

1- أن تكون المقاصة بين المبالغ التى أداها الممول بالزيادة فى أى ضريبة يفرضها القانون وبين المبالغ المستحقة عليه وواجبة الأداء يفرضها القانون ذاته.

2- أن تكون المقاصة بين مبالغ مؤداه بالزيادة وفقاً للقانون ومبالغ أخرى مستحقة وفقاً لأي قانون ضريبي آخر تطبقه المصلحة.

3- أن تكون المبالغ المطلوب إجراء المقاصة بشأنها نهائية وخالية من أى نزاع.

وتقع المقاصة بقوة القانون فى تاريخ توفر شروطها، وعلى المأمورية المختصة إخطار الممول بنتيجة المقاصة.


الباب السادس

إجراءات الطعن

مادة (129) : يقصد بمحل الإقامة المختار للممول، فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (116) من القانون، المكان الذى يحدده الممول لإخطاره بالنماذج الضريبية كمكتب المحامى أو المحاسب.

ويكون إثبات ارتداد الإعلان المرسل من المأمورية أو لجنة الطعن إلى الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول مؤشراً عليه من موزع البريد بما يفيد غلق المنشأة أو غياب صاحبها أو رفض الاستلام، بموجب محضر يحرره المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن المختصة، بحسب الأحوال، من ثلاث صور تُحفظ الأولى بملف الممول وتُلصق الثانية على مقر المنشأة وتُعلق الثالثة بلوحة الإعلانات بالمأمورية أو لجنة الطعن أو تعلن على الموقع الألكترونى للمصلحة.

وعلي كل مأمورية أو لجنة طعن إمساك سجل تقيد فيه المحاضر المشار إليها أولاً بأول.

وفى الحالات التى يرتد فيها الإعلان مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول ، يقوم المأمور المختص أو عضو اللجنة المختصة بإجراء التحريات اللازمة، فإن أسفرت هذه التحريات عن وجود المنشأة أو التعرف على عنوان الممول، يتم إعادة الإعلان بتسليمه إليه، وإن لم تُسفر التحريات عن التعرف على المنشأة أو عنوان الممول يتم إعلانه فى مواجهة النيابة العامة.

وفى تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة (116) من القانون ، يقصد بتاريخ توقيع الحجز على الممول تاريخ علمه بهذا الحجز.

مادة (130) : فى تطبيق حكم الفقرة الثالثة من المادة (118) من القانون، يكون الإخطار بفروق الضريبة الناتجة عن الفحص على النموذج رقم (38 مرتبات).

مادة (131) : تشكل اللجنة الداخلية المنصوص عليها في المادة (119) من القانون، بقرار من رئيس المصلحة أو من يفوضه، برئاسة أحد العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام وعضوية اثنين من العاملين بها.

مادة (132) : تختص اللجان الداخلية المنصوص عليها في المادة (119) من القانون، بالفصل فى الطعون المقدمة من الممولين للمأمورية طعناً على ربط الضريبة بالنسبة للنشاط التجارى والصناعى والمهني وإيرادات الثروة العقارية والضريبة المستقطعة من المنبع والضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، على أن يتم ذلك خلال ستين يوماً من تاريخ ورود الطعن للجنة.

مادة (133) : يجب أن يتوفر بكل لجنة داخلية السجلات الآتية :-

1 – سجل قيد الطعون. 2- سجل محاضر الجلسات.

3- سجل القرارات التى تنتهي إليها اللجنة.

مادة (134) : على اللجنة الداخلية إخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بتاريخ الجلسة، وفى حالة عدم حضوره أو من يمثله قانوناً فى التاريخ المحدد يتم إخطاره بكتاب ثان أخير ، وفى حالة عدم حضور الممول أو من يمثله فى الموعد الثاني تقوم اللجنة الداخلية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة وتخطر الممول بذلك .

مادة (135) : تكون جلسات اللجنة الداخلية سرية، ويجب إثبات ما يتم تناوله بالجلسة في محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من الممول والمأمورية، وعلي اللجنة مناقشة جميع بنود الخلاف وأوجه الدفاع التى يقدمها الممول، وأن ترد على كل بند من هذه البنود، وفى حالة الاتفاق مع الممول يصدر القرار بما تم الاتفاق عليه، وفى حالة عدم الاتفاق تحدد اللجنة أوجه الخلاف ورأى اللجنة بشأنها، ويتم إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة، ويخطر الممول بذلك.

يجب أن يوقع محضر اللجنة الداخلية من رئيس اللجنة وأعضائها والممول أو من يمثله قانوناً.

ويكون للممول الحق فى الحصول على نسخة من هذا المحضر.

مادة (136) ( البند (2) مستبدل بقرار وزير المالية 159 لسنة 2007 )

يجب أن تمسك لجان الطعن ، المنصوص عليها في المادة (120) من القانون، السجلات الآتية:

1 - سجل الطعون الضريبية، وتقيد به الطعون حسب تاريخ ورودها، و يجب أن يتضمن القيد البيانات الخاصة بكل طعن من حيث سنوات الخلاف وصافى ربح كل سنة، وقرار اللجنة عند صدوره.

2 –"" سجل الجلسات، وتدون به الطعون المعروضة على لجنة الطعن فى كل جلسة ، والقرارات التى تتخذها اللجنة فى كل منها "

3 - أية سجلات أخرى تتطلبها طبيعة العمل باللجنة.

ويكون القيد في السجلات المشار إليها بمعرفة أمانة اللجنة.

مادة (137) : يكون العمل بلجان الطعن، المنصوص عليها في المادة (120) من القانون، على النحو الآتي:

1 - يحدد رئيس اللجنة مقرر الحالة من أحد العضوين المعينين من المصلحة.

2 - يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة المشار إليهم فى البند [1] من هذه المادة بدراسة ما يحال إليه من طعون وكافة أوجه الدفاع المتعلقة بها، ويعد مسودة القرار في كل طعن.

3 - تتم المداولة مع باقي أعضاء اللجنة على مسودة القرار بعد إطلاعهم على أوراق الطعن.

4- يصدر قرار اللجنة بعد المداولة طبقا لحكم المادة (122) من القانون.

مادة (138) ( مستبدلة بقرار وزير المالية 395 لسنة 2007 )

يجب على لجان الطعن إنجاز المعدلات التى تحددها الوحدة المشرفة على لجان الطعن .

مادة (139) : على لجنة الطعن مراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي وفقاً لحكم المادة (141) من هذه اللائحة.

مادة (140) (مستبدلة بقرار وزير المالية 159 لسنة 2007 )

يكون إخطار لجنة الطعن لكل من الطاعن والمأمورية المختصة بموعد الجلسة المحددة لنظر الطعن على النموذج رقم (39 لجان) بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، وللممول أن يكتفى بإرسال المذكرات والمستندات التى يراها إلى لجنة الطعن عن طريق مأمورية الضرائب المختصة ، وللجنة فى حالة عدم حضور الممول أو عدم تقديمه أية مذكرات أو مستندات أن تفصل فى الطعن فى ضوء الأوراق والمستندات المعروضة عليها .

مادة (141) : تشمل الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي، فى تطبيق حكـــم المادة (122) من القانون، ما يأتي :

1 - الاختصاص .

2 - إعلان أطراف الخلاف .

3 - أحقية الممول فى رد اللجنة أو أحد أعضائها.

4 - مناقشة كافة الدفوع المقدمة من الممول .

5 - تسبيب القرارات .

وذلك مع عدم الإخلال بالأصول والمبادئ العامة للتقاضي المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة (142) : تشكل لجنه أو أكثر لإعادة النظر في الربط النهائي بقرار من رئيس مصلحة الضرائب برئاسة احد العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام، وعضوية مستشار مساعد على الأقل من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس، وأحد العاملين بها، ويحدد قرار تشكيل اللجنة اختصاصها ومقرها.

مادة (143) : على لجنة إعادة النظر في الربط النهائي خلال خمسة عشر يوما من ورود طلب الممول إليها طلب الملف الضريبي الخاص به من المأمورية المختصة، وعلى المأمورية موافاة اللجنة بالملف خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود طلب اللجنة إليها، وبمجرد ورود الملف تقوم اللجنة بدراسة طلب الممول والمستندات المقدمة فى ضوء المستندات المرفقة بالملف الضريبي، وتصدر قرارها خلال مدة أقصاها ستون يوماً من

تاريخ ورود الملف، ولا يكون هذا القرار نافذا إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة.

ويخطر كل من الممول والمأمورية المختصة بالقرار.

مادة (144) : تتولي لجان إعادة النظر، المشكلة طبقا لأحكام القانون، النظر في الطلبات المقدمة لتصحيح الربط النهائي قبل تاريخ العمل به ولم يتم البت فيها.

مادة (145) : على مندوبي المصلحة لدى الجهات المنصوص عليها في المادة (128) من القانون، متابعة سلامة تنفيذ هذه الجهات لأحكام قانون الضريبة على الدخل وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به، وفى حالة اكتشاف المندوب أية مخالفة، عليه أن يثبت ذلك في محضر أعمال يتضمن البيانات الأساسية الآتية:

1 - اسم المندوب .

2 - اسم الجهـة .

3 - تاريخ اكتشاف المخالفة .

4 - وصف المخالفة .

5 - الأثر المالي للمخالفة .

6 - المدة التى وقعت خلالها المخالفة

ويجب إحالة محضر الأعمال المشار إليه إلى الإدارة التي يتبعها المندوب لاتخاذ اللازم.

مادة (146) : على مأمورية الضرائب المختصة أن تثبت بموجب مذكرة معتمدة، مرفقا بها المستندات المؤيدة لها، أسباب تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به أو تعديل الربط، وذلك فى الحالات المنصوص عليها في المادة (129) من القانون.

ويجب أن يتضمن إخطار الممول بالتصحيح أو التعديل أو عدم الاعتداد، بيان هذه الأسباب.




قانون رقم 24 لسنة 1999

بفرض ضريبية مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى





بإسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الأتى نصه ، وقد أصدرناه :

المادة الأولى

تفرض ضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأى مكان من أماكن الملاهى والعروض والحفلات الترفيهية المبينة فى الجدول المرفق ، وذلك وفقا للفئات الواردة فيه

المادة الثانية

إذا أدمج مستغل المكان أو العرض أو الحفل فى اثمان المأكولات والمشروبات أو فى مقابل أية خدمات يؤديها ، زيادة عن الأسعار المحددة لهذه المأكولات والمشروبات والخدمات أو إذا حصل زيادة على أجر الدخول المقرر ، خضعت هذه الزيادات لأحكام ضريبة الملاهى وفقا لذات الفئات المفروضة على الدخول .

ويقدر مفتش الضرائب المختص هذه الزيادة مسترشدا فى ذلك بالأسعار التى تحددها وزارة السياحة وغيرها من الجهات الرسمية المختصة

المادة الثالثة

لا تحصل الضريبة على دخول الأماكن والعروض والحفلات التى يكون الدخول فيها حرا ، سواء قدم المستغل أو لم يقدم مأكولات أو مشروبات أو خدمات.

ومع ذلك تحصل الضريبة المنصوص عليها فى البند ( 8 ) من الجدول المرفق على دخول الحفلات على النحو المبين فيه ويسرى ذلك على كل دخول للأندية الليلية أو الكازينوهات أو الفنادق أو العوامات متى قدمت فيها عروض موسيقية أو غنائية غير مسجلة أو راقصة أو مختلف العروض الترفيهية الأخرى

المادة الرابعة

تحسب الضريبة فى كل دخول على أساس المقابل المحدد له ، وتستحق كاملة على التذاكر المخفضة وقيمة الاشتراكات .

المادة الخامسة

تحصل الضريبة من الجمهور بواسطة مشغلى الأماكن والعروض والحفلات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وعلى المستغل أداء الضريبة فى ذات يوم الدخول

المادة السادسة

يعفى من الضريبة الدخول إلى :

1 - عروض الأشرطة السينمائية والفيديو التى يتم عرضها فى قصور الثقافة ولا يزاد أجر دخولها على جنيه واحد .

2 - العروض الفنية التى تقدمها الفرق التابعة للدولة ، والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة بالاتفاق مع وزير المالية .

3 - العروض والحفلات والمهرجانات ذات الطابع القومى أو الدولى ، التى يحددها مجلس الوزراء .

4 - العروض والحفلات التى تقام لتحقيق نفع عام ويصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص ، طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

5 - الحفلات التى تقيمها الهيئات العاملة فى مجال رعاية الشباب ولا يزيد أجر دخولها على جنيه واحد

المادة السابعة

على مستغلى العروض والحفلات الوقتية التى تقام فى أماكن غير مملوكة لهم وغير مخصصة بطبيعتها لإقامة العروض أو حفلات باستمرار ، إيداع تأمين نقدى أو تقديم خطاب ضمان أو شيك مصرفى أو مقبول الدفع من أحد المصارف المعتمدة يساوى قيمة الضريبة المستحقة على التذاكر التى تقدم لختمها على أساس كامل سعة المكان على أن تتم تسوية الضريبة المستحقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إقامة العرض أو الحفل

المادة الثامنة

على المستغل وكل من يتفق مع شخص طبيعى أو معنوى على إقامة عرض أو حفل أو سلسلة من العروض أو الحفلات أن يخطر الجهة المختصة بربط وتحصيل الضريبة بذلك الاتفاق وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية وفى حالة عدم الإخطار فى الميعاد المقرر وكذا فى حالة إقامة العرض أو الحفل فى مكان غير مخصص الدرجات تحسب الضريبة على أساس عدد المقاعد بالكامل وبأعلى فئاتها









المادة التاسعة

يكون للضريبة والتعويض المنصوص عليهما فى هذا القانون امتياز على إيرادات المكان والعرض والحفل والمنقولات المستخدمة ، وكذا على جميع أموال المستغل ، وتحصل المبالغ المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون بطريق الحجز الإدارى

المادة العاشرة

يكون للعاملين فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية ، صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق لإثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الأخرى المنفذة له واتخاذ الإجراءات المقررة فى هذا الشأن ، ويكون لهم فى سبيل ذلك حق دخول أماكن الملاهى والفرجة والعروض والحفلات الترفيهية أو مركز الإدارة التابع له المكان لإجراء الرقابة الدائمة على ما يستحق وما يحصل من الضريبة وعلى العمليات المالية الخاصة بكل عرض أو حفل

المادة الحادية عشرة

يجب أن يودع تحت تصرف العاملين المذكورين فى المادة السابقة ، الدفاتر ومجموعات التذاكر وخرائط المقاعد والصناديق المحفوظ بها قسائم التذاكر المسلمة عند الدخول أو ما يقوم مقامها ، ولهم أن يطلعوا على جميع المستندات الخاصة بالعروض والحفلات وعلى التذاكر والتصاريح والاشتراكات التى بأيدى رواد الحفل ، وأن يطلبوا تقديم بيان مفصل عن الإيراد حسب فئات مقابل الدخول .

وفى حالة الامتناع عن تقديم شئ مما ذكر فى الفقرة السابقة تحسب الضريبة أساس كامل عدد المقاعد فى الدرجة أو الدرجات التى لم تقدم المستندات الخاصة بها

المادة الثانية عشرة

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه من لم يقم بالإخطار المنصوص عليه فى المادة 8 من هذا القانون فى الميعاد المقرر أو امتنع عن تقديم البيانات التى يطبهاالعاملون المختصون أو أعطى بيانات غير صحيحة أو قاوم أو منع أو حاول منع العاملين من القيام بعملهم ، وكذلك كل من باع أو وزع تذاكر غير مختومة بخاتم الضريبة أو استعمل طرقا قصد بها أو نشأ عنها التخلص من أداء الضريبة أو الانتقاص منها أو التأخر عن أدائها أو خالف أى حكم من أحكام هذا القانون .

وفى جميع الأحوال يلزم المخالف باداء الضريبة المستحقة أو الباقى منها مع زيادة قدرها 10 % من قيمة ما هو ملزم بأدائه عن كل يوم تأخير بحد أقصى عشرة أيام

المادة الثالثة عشر

.على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، كما يصدر وزير المالية لائحته التنفيذية خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدوره

المادة الرابعة عشر

.يلغى القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى والقانون رقم 5 لسنة 1980 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالضرائب المفروضة على دور العرض السينمائى ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ، كما يلغى كل إعفاء من هذه الضريبة أينما ورد فى أى قانون آخر

المادة الخامسة عشر

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرة .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 صفر سنة 1420 هـ ؛ الموافق 23 مايو سنة 1999





الجدول المرفق بالقانون

قضى بعدم دستورية البند الحادى عشر بحكم الدستورية رقم 250 لسنة 28 ق دستورية فى 8/2/2004 و كان منطوقه كالتالى :

حكمت المحكمة :

بعدم دستورية نص البند الحادى عشر من ثالثا من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ، وسقوط نص البند الحادى عشر من ثالثا من المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه الصادرة بقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1999 ، والزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنية مقابل اتعاب المحاماة .





البيان
فئة الضريبة

أولا - السينما

1- عروض الأفلام المصرية والأفلام المنتجة إنتاجا مشتركا بين مصريين وأجانب والفيلم الأجنبى الذى يعرض مع الفيلم المصرى فى عرض واحد ................

2- عروض الأفلام الأجنبية......

ثانيا- المسرح والسيرك :

1-عروض دور المسرح..................

2- عروض الأوبرا والباليه ..............

3-عروض السيرك ......................

ثالثا :الحفلات والملاهى وغيرها :

1-حدائق الملاهى والفرجة ..............

2- الحفلات العامة فى النوادى ..........

3- حلقات الإنزلاق.....................

4- الألعاب الميكانيكية والكهربائية ......

5- الألعاب السحرية وألعاب الحواه .....

6- سباق السيارات والقوارب والطيران

وسباق الخيل ومحال صيد الحمام .......

7-عروض أفلام الفيديو على جمهور المشاهدين بمقابل أو نظير إشتراك ........

8- حفلات الشاى أو الأكل أو المشروبات المصحوبة بموسيقى أو رقص وكذلك حفلات الموسيقى الألية والصوتية ، وكذلك دخول الأندية الليلية أو الكازينوهات أو الفنادق أو العوامات متى قدمت بها عروض موسيقية أو غنائية غير مسجلة أو راقصة أو مختلف العروض الترفيهية الأخرى .......



9- حفلات الديسكو والحفلات الراقصة بمختلف أنواعها ..........................

10- حفلات الأوركسترا السيمفونى وفرق الموسيقى العربية........................

11- غير ماتقدم من الأماكن التى يباشر فيها أى نشاط ترفيهى أو للتسلية وقضاء الوقت .










5 % من مقابل الدخول

20% من مقابل الدخول



10% من مقابل الدخول

5% من مقابل الدخول

5% من مقابل الدخول



10% من مقابل الدخول

10% من مقابل الدخول

10% من مقابل الدخول

10% من مقابل الدخول

10% من مقابل الدخول



20% من مقابل الدخول



25% من مقابل الدخول













25% من مقابل الدخول بجد أدنى جنيه للفرد فى حالة الدخول الحر



30% من مقابل الدخول أو قيمة الإشتراك



5% من مقابل الدخول



20% من مقابل الدخول





وزارة المالية

قرار رقم 765 لسنة 1999

باللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1999

بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى

وزير المالية :

بعد الإطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ؛

وعلى قرار وزير المالية رقم 177 لسنة 1971 بتحديد شروط وأوضاع تطبيق الإعفاءات الواردة بالقانون رقم 61 لسنة 1969 ؛

وعلى قرار وزير المالية رقم 401 لسنة 1972 بتنظيم تقرير الإعفاءات من الضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ؛

وعلى قرار وزير المالية رقم 104 لسنة 1979 بتعديل المادة الرابعة من القرار الوزارى رقم 177 لسنة 1971 ؛

وعلى قرار وزير المالية رقم 73 لسنة 1992 بتحديد الاستمارات والنماذج والسجلات وتذاكر الدخول فى تطبيق أحكام القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ؛

وعلى قرار وزير المالية رقم 1016 لسنة 1996 بتعديل أحكام القرار الوزارى رقم 52 لسنة 1952 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ؛

وعلى ما عرضته مصلحة الضرائب العقارية ؛

قــرر :

(مـــادة 1)

تتولى جهات ربط وتحصيل الضريبة حساب الضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأى مكان من أماكن الملاهى والعروض والحفلات الترفيهية الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه ، وذلك وفقاً للفئات الموضحة قرين كل منها.

(مـــادة 2)

فى حالة قيام مستغل المكان أو العرض أو الحفل بدمج أى زيادة فى أثمان المأكولات والمشروبات أو فى مقابل أى خدمات يؤديها عن الأسعار المحددة لها أو إذا حصل زيادة على أجر الدخول المقرر خضعت هذه الزيادات لأحكام ضريبة الملاهى وفقاً لذات الفئات المفروضة على الدخول ، وعلى مفتش الضريبة المختص تقدير هذه الزيادات بالاسترشاد بالأسعار التى تحددها وزارة السياحة فيما يختص بالمنشآت الفندقية والسياحية وفيما عدا ذلك يتم الاسترشاد بالأسعار التى تحددها الجهات الرسمية المختصة.

(مـــادة 3)

يتم احتساب الضريبة على أساس مقابل الدخول المحدد للمكان أو الحفل أو العرض ، ويراعى احتسابها كاملة على فئات التذاكر المخفضة أما فيما يختص بالاشتراكات فيتم احتساب الضريبة على قيمة الاشتراك كاملة بغض النظر عن عدد الأيام التى يسرى فيها الاشتراك.

(مـــادة 4)

على المستغل وكل من يتفق مع شخص طبيعى أو معنوى على إقامة عرض أو حفل أو سلسلة من العروض أو الحفلات أن يتقدم بالإخطار المنصوص عليه فى المادة ( من القانون رقم 24لسنة 1999 المشار إليه لجهة ربط وتحصيل الضريبة طبقاً للنموذج المرافق (استمارة "1" سينما ـ مسرح ـ ملاهى) محدداً به مقابل الدخول (وعاء الضريبة) ، باليد مقابل إيصال دال على ذلك قبل الحفل بثلاثة أيام على الأقل ، وفى حالة إدخال أى تعديل فى أحد البيانات الواردة بالإخطار المشار إليه يجب تقديم الإخطار قبل الحفل بأربعة وعشرين ساعة على الأقل .

وفى الحفلات الطارئة يجوز أن يقدم الإخطار قبل إقامة الحفل بوقت كاف.

ويتم قيد تلك الإخطارات فى السجل المعد لذلك.

وتتولى جهات ربط وتحصيل الضريبة بمحافظتى القاهرة والإسكندرية ومديريات الضرائب العقارية بالمحافظات إبلاغ مصلحة الضرائب العقارية بتلك الإخطارات التى ترد إليها أولاً بأول (حفلات دائمة أو مؤقتة) وبأية تعديلات تطرأ عليها.

(مـــادة 5)

يجب على مستغلى الأماكن والعروض والحفلات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يؤدوا مبلغ الضريبة الذى تحدده جهة ربط وتحصيل الضريبة فى ذات يوم الدخول مصحوباً ببيان عدد التذاكر المنصرفة من كل فئة لكل حفلة والضريبة المستحقة على كل منها والرسوم الإضافية الملحقة بها وفقاً للنموذج المرافق (استمارة"6" سينما ـ مسرح ـ ملاهى) حافظة توريد متحصلات الضريبة.

ويقصد بذات يوم الدخول المشار إليه فى الفقرة السابقة أربعة وعشرين ساعة من بداية إقامة الحفل أو العرض .

(مـــادة 6)

لا يجوز للمستغل أن يسمح بدخول أحد من الجمهور إلى الحفل أو العرض إلا بمقتضى تذكرة تستخرج من دفتر قسائم مطبوعة ومرقومة بأرقام متتابعة وتكون ذات ثلاثة أجزاء قسم ثابت وقسمان منفصلان يقدمان عند الدخول ويبقى أحدهما بيد المتفرج والآخر يحتفظ به فى صندوق خاص للمراجعة ويشتمل كل قسم من الأقسام الثلاثة على اسم المحل ورقم التذكرة ونوع المكان الذى تعطى التذكرة حق الدخول فيه وثمنها وقيمة الضريبة المستحقة عليها ونوعها (سينما ـ مسرح ـ ملاهى) وتختم الأقسام الثلاثة بخاتم جهة ربط وتحصيل الضريبة.

أما المحال التى يكون الدخول فيها بعدادات بدلاً من التذاكر فيجب على المستغل عدم فك العدادات أو نقلها إلا بحضور مندوبى جهة ربط وتحصيل الضريبة.

والمحال التى يكون الدخول فيها بنظام الكاردسيستم (الكروت الممغنطة) من خلال بوابات دخول تعمل إلكترونيا ومتصلة بأجهزة كمبيوتر التى توضح شاشاتها بياناً بعدد الداخلين أولاً بأول وفئة مقابل الدخول والضريبة والرسوم الإضافية ملحقة بها ، فيجب على المستغل عند إدخال النظم الخاصة بالعمل بها إخطار جهة ربط وتحصيل الضريبة بذلك.

ويحظر إجراء أى تغيير أو تعديل فى تلك النظم قبل الرجوع إلى تلك الجهة ، كما يحظر حذف أو تغيير أى بيان من بيانات العمل اليومى بالكمبيوتر إلا بحضور مندوبى هذه الجهة ، ويتم استخراج بيانات العمل يومياً كما تعد كشوف يومية بمتحصلات الضريبة عن كل نشاط على حدة من خلال تلك البيانات.

وفى حالة مخالفة البيانات الواردة على الكمبيوتر للبيانات الفعلية من خلال واقع مراقبة العاملين فى مجال تطبيق القانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه فعليهم حق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق أحكامه.

(مـــادة 7)

يكون تقديم التذاكر للختم بطلب يحرر على النموذج المرافق (استمارة "2" سينما ـ مسرح ـ ملاهى) ، وذلك فى المواعيد المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القرار.

ويجب ألا تزيد الأرقام المتتابعة للتذاكر التى يتم ختمها على رقم (50000) ثم تبدأ أرقام متتابعة جديدة (من 1 إلى 50000).

(مـــادة

يستمر استعمال التذاكر المطبوعة بمعرفة المستغل والمختومة بخاتم جهة ربط وتحصيل الضريبة لمدة سنة من تاريخ ختمها أو لمدة الموسم بحسب الأحوال وبعد هذه المدة يعاد الباقى منها بدون استعمال لإلغائه أو تجديده لمدة أخرى على النموذج المرافق المعد لهذا الغرض (استمارة "14" تجديد أو إعدام).

(مـــادة 9)

لا يجوز إعادة تذاكر منصرفة ، وإذا رغب أحد المتفرجين فى تغيير محله وترتب على ذلك زيادة فى مقابل الدخول تقتضى زيادة الضريبة تعطى له بقيمة الزيادة فى الأجرة تذكرة إضافية مبين عليها ما زاد فى الثمن والضريبة ونوعها (سينما ـ مسرح ـ ملاهى) وتستخرج هذه التذكرة من دفتر قسائم خاص مستوفى للشروط الموضحة بالمادتين (6 ، 7) من هذا القرار.

(مـــادة 10)

تتمتع بالإعفاء الوارد بالبندين رقمى (1 ، 5) من المادة السادسة من القانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه العروض والحفلات الواردة فيهما شريطة ألا يزيد أجر دخولها على جنيه واحد ، ومتى زاد على ذلك يخضع أجر دخولها بالكامل للضريبة وفقاً للفئات المقررة بالجدول المرافق بالقانون المذكور.

(مـــادة 11)

يشترط للتمتع بالإعفاء الوارد بالبند (4) من المادة السادسة من القانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه ما يلى :

(1) أن تقيم الحفل إحدى الجهات الآتية :

(أ) الأشخاص الاعتبارية العامة.

(ب)الأشخاص الاعتبارية المسجلة وفقاً لقوانين خاصة ، وذلك فى حدود حفلة واحدة فى العام.

(2) أن تقام الحفلات لتحقيق أغراض إنسانية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضة ذات نفع عام ، على أن يتحدد فى طلب الإعفاء هذه الأغراض تفصيلاً والمستفيد منها بكل دقة.

(3) أن يخصص نسبة 25% على الأقل من إجمالى إيراد الحفل قبل خصم أية تكاليف الأغراض المشار إليها فى البند السابق وتقدم الجهة طالبة الإعفاء تعهداً لتنفيذ هذا الشرط وتقديم التسهيلات اللازمة للعاملين فى مجال تطبيق أحكام القانون لإجراء الفحص والمراجعة اللازمين لتخصيص النسبة المشار إليها خلال أسبوع على الأكثر من وقت إقامة الحفل.

(4) تقدم طلبات الإعفاء مشفوعة برأى الوزير المختص إلى وزارة المالية مرفقاً بها المستندات الدالة على توافر الشرطين المذكورين بالبندين رقمى (1 ، 2) قبل إقامة الحفل بأسبوعين على الأقل.

(5) يصدر قرار الإعفاء من وزير المالية.

(مـــادة 12)

على الجهة طالبة الإعفاء تقديم التذاكر المعدة للاستخدام فى الحفلات المعفاة على النموذج المعد فى هذا الشان قبل إقامة الحفل بأسبوع إلى جهة ربط وتحصيل الضريبة لختمها بخاتم حفلة معفاة واتخاذ سائر الإجراءات التنظيمية المقررة لاستخدام تلك التذاكر، وعليها تقديم المستندات الاتية:

(أ‌) ما يفيد تصفيه أخر حفلة معفاة أقيمت لصالح الجهة طالبة الإغفاء.

(ب‌) تقديم إقرار كتابى بعدم التناول أو بيع الحفلة أو سلسة الحفلات المطلوب إعفاؤها من الضريبة إلى أى شخص طبيعى أو معنوى أخر مع التعهد بسداد كامل الضريبة وملحقاتها المستحقة على أساس أسعار البيع المحددة على التذاكر الباعة فى حالة عدم حالة عدم إعفاء الحفل أو سلسة الحفلات المذكورة من الضريبة.

(ج) العقود المبرمة بقصد تنظم إقامة الحفل أو سلسة الحفلات بما فبها عقود الفنانين وغيرها من المشتركين فى إحياء الحفل مرفقاً بها إقرارات موضحاً بها قيمة الأتعاب والأجور المتفق عليها مع هؤلاء الفنانين أو غيرها.

(مـــادة 13)

على جهة ربط وتحصيل الضريبة اتخاذ الإجراءات التالية:

1- إخطار مأمورية ضرائب المهن غير التجارية ومأمورية الضرائب على البيعات المختصتين بأسماء وأتعاب ,أجور المتعهدين والفنانين المشتركين فى إحياء الحفل خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إقامتها.

2- إخطار مأمورية الدمغة المختصة بهذه الحفلات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور القرار بالإعفاء لتحصيل رسوم الدمغة المستحقة على الإعلانات عن الحفل.

3- تكليف مفتش ضريبة الملاهى خلال شهر من تاريخ إقامة لحفلات المعفاة، بالقيام بفحص ومراجعة دفاتر ومستندات الجهة التى منحت الإعفاء وللتأكد من تخصيص النسبة المشار أليها بالبند(3) من المادة (11) من هذا القرار للأغرا ض التى قرر من أجلها الإعفاء، مع وجود ما يثبت توريدها للبنك بحساب الجهة القائمة على تلك الأغراض.

(مـــادة 14)

فى حالة الإخلال بأى من الشرط السابقة تتولى جهة ربط وتحصيل الضريبة اتخاذ سائر الإجراءات نحو إبلاغ الجهات الإدارية المختصة والجهاز المركزى للمحاسبات.

(مـــادة 15)

يقصد بالتعويض المنصوص علية فى المادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه الزيادة الواردة بالمادة الثانية عشرة منه.

(مـــادة 16)

على العاملين فى مجال تطبيق أحكام القانون رقم 24 لسنة1999 المشار إليه والمخولين صفة الضبطية القضائية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى شأن:

(1) المستغل وكل من يتفق مع شخص طبيعى أو معنوى على إقامة عرض أو حفل أو سلسة من العروض أو الحفلات دون قيامه بالإخطار المنصوص عليه فى المادة ( من هذا القانون فى الميعاد المقرر.

(2) كل من امتنع (شخص طبيعى أو معنوى) عن تقديم البيانات اللازمة والكافية والتى تعين على ربط وحساب الضريبة وبطلبها العاملون المختصون أو أعطى بيانات غير صحيحة.

(3) كل من قاوم أو منع حاول أن يمنع العاملين عن القيام بعملهم.

(4) كل من باع أو وزع تذاكر غير مختومة بخاتم الضريبة.

(5) كل من استعمل طرقاً قصد بها أو نشأ عنها التخلص من أداء الضريبة الانتقاص منها أو التأخير عن أدئها.

(6) كل من خالف أى حكم من أحكام القانون المذكور.

(مـــادة 17)

العروض والحفلات والأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 24 لسنه1999 المشار إليه،هى:

أولا- السينما:

(1) عروض الأفلام المصرية والأفلام المنتجة إنتاجاً مشركاً بين مصريين وأجانب، وكذلك الفيلم الأجنبى الذى يعرض مع الفيلم المصرى فى عرض واحد، وإذا ما تم عرض أكثر من فيلم أجنبى العرض لفئة عروض الأفلام الأجنبية.

(2) عروض الأفلام الأجنبية

ويتعين على كل صاحب دار عرض سينما أو مستغل لها الاحتفاظ بترخيص الرقلبة على المصنفات المبين به جنسية الفيلم المعروض .

ثانيا-المسرح والسيرك:

(1) عروض دور المسرح.

(2) عروض الأوبرا والباليه.

(3) عروض السيرك.

ثالثاً-الحفلات والملاهى وغيرها:

((قضى بسقوط نص البند الحادى عشر من ثالثا من المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1999 بحكم الدستورية رقم 250 لسنة 28 ق دستورية فى 8/2/2004 و كان منطوقه كالتالى :

حكمت المحكمة :

بعدم دستورية نص البند الحادى عشر من ثالثا من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ، وسقوط نص البند الحادى عشر من ثالثا من المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه الصادرة بقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1999 ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنية مقابل اتعاب المحاماة .

(1) حدائق الملاهى والفرجة.

(2) الحفلات العامة فى النوادى.

(3) حلقات الانزلاق.

(4) الألعاب الميكانيكية والكهربائية.

(5) الألعاب السحرية وألعاب الحواة.

(6) سباق السيارات والقوارب والطيران وسباق الخيل ومحال صيد الحمام.

(7) عروض أفلام الفيديو على جمهور المشاهدين بمقابل أو نظير اشتراك.

( حفلات الشاى أو الأكل أو المشروبات المصحوبة بموسيقى أو رقص وكذلك حفلات الموسيقى الألية والصوتية، وكذلك دخول الأندية الليلة أو الكازينوهات أو الفنادق أو العوامات متى قدمت بها عروض موسيقية أو غنائية غير مسجلة أو راقصة أو مختلف العروض الترفيهية الأخرى.

(9) حفلات الديسكو والحفلات الراقصة بمختلف أنواعها.

(10) حفلات الأوركسترا السيمفونية وفرق الموسيقى العربية.

(11) غير ما تقدم الأماكن التى يباشر فيها أى نشاط ترفيهى أو للتسلية وقضاء الوقت.

ويراعى فى هذه الأماكن ما يلى:

(1) ألا تكون من الأماكن الواردة فى البنود السابقة.

(2) أن تكون معدة لغرض مباشرة نشاط ترفيهى أو للتسلية وقضاء الوقت.

(3) أن يكون الدخول فيها عاماً وبقابل.

(مـــادة 18)

يعمل بالاستمارات والنماذج والسجلات المرفقة فى شأن تنفيذ أحكام القانون رقم 24 لسنه1999 المشار إليه.

(مـــادة 19)

تلغى قرارات وزير المالية أرقام 177 ،لسنه1971، 401 لسنه 1972، 104 لسنه1979 ،73 لسنه1992، 1016 لسنه 1996 المشار إليها، ما يلغى كل ما يخالف اللائحة من أحكام.

(مـــادة 20)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبار من تاريخ العمل بالقانون رقم 24 لسنه 1999 المشار إليه فى 22/6/1999

صدر فى 17/6/1999


قانون رقم 17 لسنة 1991

بإعفاء أذون الخزانة من الضرائب



باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

مادة 1

تعفى أذون الخزانة الصادرة إعتبارا من أول يناير 1991 وعوائدها وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها من كافة أنواع الضرائب والرسوم فيما عدا ضريبة الأيلولة .

مادة 2

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،

صدر برياسة الجمهورية فى 12 ذى القعدة سنة 1411 هـ ( الموافق 26 مايو سنة 1991 م ) .


قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2006

بدمج مصلحتى الضرائب العامة والضرائب على المبيعات



رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور :

وعلى قانون تظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 :

وعلى قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991

وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 557 لسنة 1977 بإعادة تنظيم وزارة المالية

وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة فى 29 /4/ 2006

قرر

المادة الأولى

تدمج مصلحتا الضرائب العامة والضرائب على المبيعات فى مصلحة تسمى مصلحة الضرائب المصرية

وتستبدل عبارة مصلحة الضرائب المصرية " بعبارتى " مصلحة الضرائب العامة والضرائب على المبيعات " أينما وردتا فى القوانين والقرارات واللوائح .

المادة الثانية

يصدر الهيكل التنفيذى اللازم لتنفيذ الدمج بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وتعتمد جداول الوظائف المترتبة على ذلك بقرار من رئيس الجهاز طبقا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه

المادة الثالثة

تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل الإعتمادات المالية المقررة بموازنة المصلحتين المندمجتين لمصلحة الضرائب المصرية .

المادة الرابعة

يستمر العمل بالهيكل التنظيمى المعتمد لكل من مصلحة الضرائب العامة ومصلحة الضرائب على المبيعات وبالأوضاع الوظيفية العاملين بكل منهما وبالإعتمادات المقررة بموازنتها لحين إعتماد الهيكل التنظيمى لمصلحة الضرائب وإنتهاء إجراءات نقل الإعتمادات المالية طبقا لأحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار .

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ربيع الأخر سنة 1427 هــ






قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1479 لسنة 2005

بإنشاء مركز كبار الممولين

رئيس مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الدستور :

وعلى قانون الضرائب العقارية الصادر بالقانون رقم 56 لمنة 1954 :

وعلى قانون ضرائب الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 :

وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 :

وعلى قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 :

وعلى القانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإدارى

للدولة والقطاع العام :

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1913 لسنة 4. . 2 بإنشا ء المركز الجمركى الضريبي النموذجى :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 557 لسنة 1977 بإعادة تنظيم وزارة المالية :


قرر

( المادة الاولى (

ينشأ بوزارة المالية مركز يسمى «مركز كبار الممولين » ويكون مستقلا فنيا وماليا وإداريا ، ومقره مدينة القاهرة ، ويجوز بقرار من وزير المالية إنشاء فروع له فى المحافظات .

( المادة الثانية )

يهدف المركز إلى تيسير إجراءات التعامل مع مصالح الضرائب العامة والضرائب على المبيعات ، وتطوير الإدارة الضريبية ، وإستحداث أنظمة العمل التى تكفل سلامة وتطوير الأداء بالمصالح الإيرادية .

( المادة الثالثة )

يختص المركز بما يحال إليه من ملفات الضرائب على النحو المبين فى المادة التاسعة من هذا القرار ويكون للعاملين فى المركز تطبيق قوانين الضرائب المشار إليها كل فى نطاق اختصاصه .

( المادة الرابعة )

يكون المركز هو المأمورية الضرائبية المختصة ( ضرائب عامة – ضرائب مبيعات )

للجهات والأشخاص المتعاملين معه .


( المادة الخامسة )

يكون للمركز مجلس أمنا ء برئاسة وزير المالية ، وعضوية كل من :

المشرف العام على المركز .

رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات

رئيس مصلحة الضرائب العامة0

مستشار وزير المالية للسياسة الضريبية .

ويكون إضافة ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة إلى مجلس الأمناء بقرار من وزير المالية ،

وللمجلس أن يستعين بالإدارات التى تعين المركز على القيام بأعماله .

ويحدد وزير المالية بقرار منه من يحل رئيسا لمجلس الأمناء فى حالة غيابه ويجتمع مجلس الأمناء مرة على الأقل كل ثلاثة شهور بناء على دعوة من رئيسه ويكون إجتماع المجلس صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء

، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس .

ويضع مجلس الأمناء لائحة داخلية تنظم سير العمل به .

( المادة السادسة )

يختص مجلس الأمناء بما يأتى :

- الموافقة على الخطة السنوية للمركز

-إعداد السياسات التى تتطلبها أنشطة المركز بما يكفل تحقيق الهدف من إنشائه .

- اعتماد البرامج والخطط التفصيلية لتحقيق أهداف المركز .

- الموافقة على مشروع موازنة المركز السنوية والحسابات المالية .

- الموافقة على الهيكل التنظيمى والوظيفى بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .

- وضع اللوائح المالية والإدارية ، ولائحة لشئون العاملين بالمركز .

( المادة السابعة )

يكون للمركز مدير تنفيذى يصدر بتحديده قرار من وزير المالية ، وبكون مسئولا أمامه عن تحقيق السياسات التى يضعها المجلس ، ويباشر على الأخص ما يأتى :

- إدارة الأعمال التنفيذية المتعلقة باختصاص المركز .

- الإعداد لاجتماعات مجلس الأمناء وتنفيذ قراراته .

- اقتراح الخطط والبرامج التى تحقق أهداف المركز وتنفيذها .

- إعداد الدراسات الخاصة بتطوير نظم العمل الفنية والمالية والإدارية المتعلقة بالضرائب العامة وضرائب المبيعات .

- العمل على تعزيز الثقة مع المتعاملين بالمركز ، وتذليل الصعوبات التى تواجههم

وتعوق الأداء .

- وللمدير التنفيذى فى سبيل أداء مهامه الاتصال المباشر مع المصالح الإيرادية الممثلة فى مجلس الأمناء .

- ويكون رئيسا لكافة العاملين بالمركز ، وله إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتسيير أعمال المركز .

( المادة الثامنة )

يحدد وزير المالية بقرار منه ، وعلى ضوء المعايير الموضوعة الشركات والجهات والأشخاص الذين تحال ملفاتهم الضريبية إلى المركز ، ويجوز للمتعاملين مع كل من مصلحة الضرائب العامة والضرائب على المبيعات ممن تنطبق عليهم المعايير الموضوعة طلب التعامل مع المركز.

( المادة التاسعة )

إلحاق العاملين فى المركز بقرار من وزير المالية ، وبجوز شغل الوظائف بالمركز عن طريق التعيين أو النقل أو الندب من الجهات الأخرى .

( المادة العاشرة )

يكون للمركز موازنة خاصة ومستقلة طبقا للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وذلك للصرف منها على الأبواب المختلفة بما يكفل تحقيق


( المادة الحادية عشرة)

بصدر وزير الماليه القرارات اللازمه لتنفيذ ما ورد بهذا الفرار .

( ا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mahmoud ahmed
:: عـضـو مشـارك ::
Progress | 20%

:: عـضـو مشـارك ::Progress | 20%
mahmoud ahmed


تاريخ التسجيل : 27/08/2010
عدد المشاركات : 358
الجنس : ذكر

قانون الضريبة على الدخل  ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه   قانون الضريبة على الدخل  ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه - صفحة 2 Emptyالأربعاء سبتمبر 01, 2010 5:47 pm

قرار وزير المالية 530 لسنة 2005

بشأن تحصيل المبالغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين

وزير المالية

بعد الإطلاع على القانون 91 لسنة 2005

قرر

المادة الأولى



علي أقلام كتاب المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها ومكاتب ومأموريات الشهر العقاري تحصيل المبالغ

التالية تحت حساب الضريبة المستحقة علي المحامين علي الوجه الاتي :

جنيه

5 علي كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام

المحاكم الابتدائية .

10 جنيه علي كل صحيفة دعوى او طعن او محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين إمام محاكم الاستئناف .



15 جنيه علي كل صحيفة دعوى او طعن او محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين إمام محكمه النقض .

المادة الثانية



علي أقلام كتاب المحاكم ومكاتب ومأموريات الشهر العقاري تسليم المحامي إيصالا بكل مبلغ تم دفعه تحت حساب

الضريبة .

وعليها توريد قيمه كل ما حصلته الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في موعد أقصاه أخر ابريل / يوليو/ أكتوبر/ يناير من كل عام بموجب شيك مصحوبا بالنموذج 41 (خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة) موضحا به :

1 ـ قيمه إجمالي المبالغ المحصلة موضحا به اسم كل محام والمبلغ المحصل لحسابه خلال الثلاثة اشهر السابقة .

2 ـ عدد الدعوى الجزئية والابتدائية والاستئنافية والنقض، والمبالغ المحصلة من كل محام علي حده التى تمت خلال الثلاثة اشهر السابقة .

3 ـ عدد المحررات التي قدمت للشهر وقيمه كل محرر والمبالغ المحصلة من كل محامي علي حده والتي تمت خلال

الثلاثة اشهر السابقة .

المادة الثالثة



لا تسري أحكام هذا القرار علي :

1 ـ صحف الدعاوى التي ترفعها هيئه قضايا الدولة .

2 ـ صحيفة الدعوى التي يرفعها المحامي الخاضع للضريبة علي المرتبات وما في حكمها الخاصة بالجهة التي يعمل بها ويثبت ذلك بشهادة من الجهة التي يعمل بها المحامي .

3 ـ صحف الدعاوى التي ترفع من المحامي خلال فتره إعفائه من الضريبة ويكون إثبات ذلك وفقا لما هو مبين

بالبطاقة الضريبية الصادرة للمحامي .

المادة الرابعة



ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره

سجل في 9/ 7 / 2005

=================



قرار وزير المالية 531 لسنة 2005

بتحديد المهن غير التجارية فى مجال تطبيق حكم المادة 70 من قانون الضرائب على الدخل 91 لسنة 2005

وزير المالية

بعد الإطلاع على قانون الضرائب على الدخل 91 لسنة 2005

قرر

المادة الأولى



المهن غير التجارية في تطبيق حكم المادة 70 من قانون الضريبية على الدخل المشار إليه هي :

1 ـ المحاماة .

2 ـ الطب .

3 ـ الهندسة ( بما في ذلك الهندسة الزراعية ).

4 ـ الصحافة .

5 ـ تأليف المصنفات العلمية والادبية بما في ذلك إلقاء الاحاديث الفنية والعلمية والادبية.

6 ـ المحاسبة والمراجعة .

7 ـ الخبرة بما في ذلك مهنة الخبير المثمن .

8 ـ الترجمة .

9 ـ القراءة والتلاوات الدينية.

10 ـ الرسم والنحت والخط .

11 ـ الغناء والعزف والتلحين والرقص والتمثيل والاخراج والتصوير السينمائي وتأليف المصنفات الفنية وغيرها من المهن السينمائية والتليفزيونية والاذاعية والمسرحية .

12 ـ عرض الازياء .

13 ـ التخليص الجمركي .

14 ـ القبانة .

15 ـ النسخ على الآلة الكاتبة والكمبيوتر وغيرها بالقطعة لمن يباشر هذا النشاط بنفسه .

المادة الثانية



ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره

سجل في : 9 / 7 / 2005


قرار وزير المالية رقم 532 لسنة 2005

بشان تحصيل مبلغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على الطبيب او الاخصائى الذى يقوم بأداء عمل لحسابه الخاص فى أحدى المستشفيات طبقا لحكم المادة 71 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005



وزير المالية

بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005

قـــــرر :

المادة الأولى



على كل مستشفى يقوم فيه اى طبيب آو اخصائى بأداء عمل لحسابه الخاص ان تقوم بتحصيل مبلغ قدرة عشرون جنيها من كل عمل وذلك تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على الطبيب او الاخصائى .



المادة الثانية



على هذه المستشفيات ان تمسك سجلا تقيد به أسماء الاطباء والاخصائيين الذين قاموا بأداء أعمال لحسابهم الخاص ونوع هذه الاعمال وتواريخها .



المادة الثالثة



تقوم هذه المستشفيات بتسليم الطبيب او الاخصائى إيصالا بكل مبلغ تم تحصيله تحت حساب الضريبة وعليها ان تورد الى العامة الادارة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة قيمه ما حصلته عن كل

ثلاثة اشهر فى موعد أقصاه أخر ابريل / يوليو / أكتوبر/ يناير من كل عام بموجب شيك مصحوبا بالنموذج 41

(خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة) موضحا به :

1 ـ قيمه اجمالى المبالغ المحصلة وموضحا به اسم كل طبيب او اخصائى والمبلغ المحصل لحسابه خلال الثلاثة اشهر السابقة .

2 ـ طبيعة العمل الذى قام به الطبيب او الاخصائى والمبالغ التى تم تحصيلها من كل طبيب او اخصائى على حدة خلال الثلاثة اشهر السابقة .



المادة الرابعة



ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره

سجل في : 9 / 7 / 2005







قرار وزير المالية رقم 533 لسنة 2005

بشأن تحديد المبالغ الواجب تحصيلها عند تجديد أو نقل رخص تسير سيارات الاجرة أو النقل تحت حساب الضريبة المستحقة وفقاً لاحكام المادة 69 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005





وزير المالية

بعد الإطلاع على القانون 91 لسنة 2005

قرر

المادة الأولى



يحدد المبلغ السنوي الواجب تحصيله بمعرفة أقسام المرور عند تجديد أو نقل رخصة سيارة أجرة أو نقل تحت حساب الضريبة على أرباح النشاط التجاري والصناعي بواقع 10 % من قيمة الرسم المقرر للترخيص المفروض بقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ، ويحصل هذا المبلغ كاملاً أو مقسطاً طبقاً للقواعد المنظمة لسداد الضريبة المفروضة على السيارة طبقاً لقانون المرور المشار إليه على أن يقرب المبلغ المحصل إلى أقرب جنيه ولا يجدد الترخيص و لا ينقل إلا بعد التحصيل .

المادة الثانية



تقوم أقسام المرور بتوريد المبالغ التي تم تحصيلها في المادة السابقة إلى الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة كل عشرة أيام من تاريخ التحصيل وذلك بموجب شيك مرفقاً به نموذج رقم 41

( خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة ) ببيان السيارات الاجرة أو النقل التي يتم تجديد أو نقل رخصها خلال هذه المدة ، مع بيان بأسماء ومحل أقامة المرخص باسمه السيارة .

المادة الثالثة



ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره

سجل في : 9 / 7 / 2005



قرار وزير المالية رقم 534 لسنة 2005

بشأن النسبة التي تحصل من قيمة الواردات تحت حساب الضريبة من أشخاص القانون الخاص طبقا لحكم المادة 67 من قانون ضريبة الدخل 91 رقم لسنة 2005

وزير المالية

بعد الإطلاع على قانون الضرائب على الدخل

قرر

المادة الأولى

على مصلحة الجمارك إن تقوم بتحصيل نسبة بواقع نصف فى المائة من قيمة الواردات من أشخاص القانون الخاص لحساب الضريبة على النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح الاشخاص الاعتبارية .

وان تقوم بتسليم الممول إيصالا بكل مبلغ يحصل منة تحت حساب الضريبة المستحقة .

المادة الثانية



فى تطبيق حكم المادة 67 من القانون رقم 91 لسنة 2005 تلتزم مصلحة الجمارك بمراعاة ما يلي :

أ ـ الالتزام بالتحصيل عند الافراج عن أية سلعة واردة لاى شخص من أشخاص القانون الخاص للاتجار فيها او تصنيعها الا بعد ان تحصل النسبة الواردة فى المادة 1 من هذا القرار تحت حساب الضريبة على النشاط التجاري والصناعي او الضريبة على أرباح الاشخاص الاعتبارية التي تستحق علية وذلك على أساس قيمة السلع المستوردة محددة طبقا لتقدير الجمارك .

ب ـ تحصيل ذات النسبة المبينة فى المادة 1 من هذا القرار فى حالة التنازل عن السلعة المستوردة من كل من المتنازل والمتنازل إليه وتعديل بيانات شهادة الاجراءات الخاصة بتحصيل الضرائب الجمركية .

ج ـ توريد قيمة ما تم تحصيله الى الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة فى موعد أقصاه أخر ابريل / يوليو / أكتوبر/ يناير من كل عام بموجب شيك مصحوبا به :

1 ـ النموذج رقم 41 ( خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة ) بقيمة اجمالى المبالغ المحصلة من المستوردين او المتنازل إليهم خلال الثلاثة اشهر السابقة موضحا به اسم كل مستورد ومتنازل إلية والمبالغ المحصلة من كل منهم .

2 ـ صورة شهادة الاجراءات الخاصة بكل مستورد ومتنازل إلية .

المادة الثالثة



على الجهات الملزمة بتنفيذ إحكام المادة 67 من قانون الضريبة على الدخل المشار الية تحديد وظائف من يعهد إليهم بتنفيذ إحكام هذه المادة .

المادة الرابعة



ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره

سجل في : 9 / 7 / 2005


قرار وزير المالية رقم 535 لسنة 2005

بتحديد الجهات والمنشآت التي تلتزم بخصم مبالغ تحت حساب الضريبية على النشاط التجاري والصناعي وفقاً لحكم البند 2 من المادة 59 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005



وزير المالية

بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005

قـــــرر :

المادة الأولى



في تطبيق حكم البند 2 من المادة 59 من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ، تلتزم المنشآت الآتية بالخصم تحت حساب الضريبية على النشاط التجاري والصناعي وذلك متى زاد رقم أعمالها السنوي على مائتان وخمسون ألف جنيه سنوياً وفقاً لقائمة الدخل :

1ـ منشآت المقاولات والتوريدات

2 ـ مكاتب التصدير

3 ـ . الوكلاء التجاريون

4 ـ وكالات السفر والمنشآت والمكاتب السياحية

5 ـ منشآت النقل السياحي

6 ـ منشآت الانتاج التليفزيوني والمسرحي والاذاعي

7 ـ المنشآت الصناعية المقيدة بالسجل الصناعي وفقاً لاحكام القانون رقم 24 لسنة 1977 في شأن السجل الصناعي وكذلك المنشآت التي لا تخضع لاحكام القانون المشار إليه إذا كانت تزاول أحد أوجه النشاط المدرجة في القوائم التي يصدر بها قرار من وزير الصناعة بالاتفاق مع وزير المالية .



المادة الثانية



ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره

سجل في : 9 / 7 / 2005




قرار وزير المالية رقم 536 لسنة 2005

بشأن المبالغ التي تحصل تحت حساب الضريبة عند تجديد التراخيص أو القيام بالدفع أو تقديم بيان جمركي وفقاً للمواد 66 ، 68 ، 71 من قانون الضريبة على الدخل الصادرة بالقانون 91 لسنة 2005



وزير المالية

بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005

قـــــرر :

المادة الأولى



يكون المبلغ الذي تحصله الجهات التي تمنح تراخيص للاتجار بالجملة في الخضر والفاكهة والحبوب أو تلك التي تمنح تراخيص لمزاولة النشاط للحرفيين لحساب الضريبة على أرباح النشاط التجاري والصناعي يعادل نسبة 10%

من الرسم المقرر لتجديد الترخيص .



المادة الثانية



يكون المبلغ الذي تحصله المجازر عند قيامها بالذبح لاشخاص القطاع الخاص عن كل رأس من الذبائح تحت حساب الضريبة على أرباح النشاط التجاري والصناعي يعادل 10% من قيمة رسم الذبح المقرر .



المادة الثالثة



يكون المبلغ الذي تحصله مصلحة الجمارك عن كل بيان جمركي يقدم من شخص يزاول مهنة التخليص الجمركي من غير أشخاص القطاع العام تحت حساب الضريبة على أرباح المهن غير التجارية خمسة جنيهات .



المادة الرابعة



يسلم الممول إيصالا بكل مبلغ يحصل منه حساب الضريبة وعلى الجهات المذكورة في المواد 66 ، 68 ، 71 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 توريد ما حصلته إلى الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في موعد أقصاه أخر أبريل/ يوليو / أكتوبر/ يناير من كل عام بموجب شيك مصحوباً بالنموذج 41 (خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة ) موضحاً به :

أ ـ قيمة إجمالي المبالغ المحصلة خلال الثلاثة أشهر السابقة وموضحاً به أسم كل ممول والمبلغ المخصوم منه .

ب ـ المبالغ المحصلة من كل ممول على حدة التي تمت خلال الثلاثة أشهر السابقة .



المادة الخامسة



على الجهات الملزمة بتنفيذ أحكام المواد المشار إليها في هذا القرار تحديد وظائف من يعهد إليهم بتنفيذها .



المادة السادسة



ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره

سجل في : 9 / 7 / 2005




قرار وزير المالية رقم 537 لسنة 2005

بشأن تحديد أوجه النشاط التجاري والصناعي التي يسرى بشأنها نظام الخصم تحت حساب الضريبة طبقاً لحكم المادة 59 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005



وزير المالية

بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005

قـــــرر :

المادة الأولى



تكون النسب التي يجرى خصمها تطبيقاً لحكم المادة 59 من قانون الضريبة على الدخل الصادرة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه وفقاً للنسب الواردة بالجدول المرفق .



المادة الثانية



على الجهات المذكورة في البند 1 من المادة 59 من القانون المشار إليه وكذلك الجهات والمنشآت الاخرى المشار إليها في البند 2 من المادة 59 من هذا القانون التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير إتباع القواعد التالية :

أ ـ تسليم الممول إيصالا بكل مبلغ يخصم منه تحت حساب الضريبة على النشاط التجاري والصناعي المستحقة عليه .

ب ـ توريد قيمة ما تم خصمه إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة في موعد أقصاه أخر أبريل/ يوليو/ أكتوبر/ يناير من كل عام بموجب شيك مصحوباً به النموذج رقم 41 ( خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة وذلك اعتباراً من المدة الثالثة 2005 والتي تستحق من أول أكتوبر حتى آخره .



المادة الثالثة



على الجهات والمنشآت المحددة بقرار من الوزير طبقاً للمادة 59/ 2 من القانون المشار إليه إمساك سجل يقيد فيه أولاً بأول أسماء المتعاملين الذين خضعت معاملاتهم لنظام الخصم تحت حساب الضريبة وقيمة معاملاتهم ونسبة الخصم المطبقة وتاريخ التعامل وتاريخ التوريد .



المادة الرابعة



علي الجهات الملتزمة بتنفيذ أحكام المادة 59 من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه تحديد وظائف من يعهد إليهم تنفيذ إحكام المادة المذكورة.



المادة الخامسة



لا تسرى أحكام هذا القرار على الجهات والمنشآت التي تختار نظام الدفعات المقدمة .



المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره

سجل في : 9 / 7 / 2005



====================



جدول بتحديد النسب التي يجرى خصمها تنفيذا لحكم المادة 59 من القانون رقم 91 لسنة 2005



نوع النشاط النسبة

1 ـ المقاولات والتوريدات فيما عدا توريدات المحاصيل البستانية للحكومة والقطاع العام 5. %

من مالكي الغراس في حدود غراسهم .

2 ـ المشتريات . 5 . %

3 ـ (أ) الخدمات 2 %

(ب) المبالغ التي تدفعها الجمعيات التعاونية للنقل بالسيارات لاعضائها 5 %

مقابل النقل بسيارتهم

(ج) الوكالة بالعمولة والسمسرة 5 %

(د) الخصومات والمنح والعمولات التي تمنحها شركات الدخان والاسمدة 5 %

(هـ) جميع الخصومات والمنح والعمولات التي تمنحها شركات البترول لموزعيها 2 %
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 2 من اصل 2انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 56لسنة 1954فى شأن الضريبة على العقارات المبنية
» قانون الاثبات فى المواد المدنية و التجارية
» الرئيس أصدر اللائحة التنفيذية للجامعات الخاصة والأهلية
» قانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية
» قانون العمل الموحد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
Moaamen Forum :: الأقسام العامة :: القسم الـعـام-
انتقل الى: